مرسوم رئاسي رقم 97-232 مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 جزئيا للاحتاطيين. العدد 44 24 صفر عام 1418 ه يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس 3 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء 3 يونيو سنة 1997، يتضمن استدعاء 5
المادة الأولى
فتح المادةيُعمد ، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1997، إلى استدعاء جزئي للاحتياطيين المنبثقين من الخدمة الوطنية، لمدة اثني عشر (12) شهرا، الذين ينتمون إلى :
بعنوان الاحتياط الأول : صفي 1989 و 1990،
- بعنوان الاستيداع : صف 1991 ودفعات 1 1992 2 1992 و 3 1992
المادة 2
فتح المادةلا يُعنى بأحكام هذا المرسوم الاحتياطيون التابعون لصفوف 1989 و 1990 و 1991 الذين أدوا فترة استدعاء لمدة اثني عشر (12) شهرا أو الذين تم إعفاؤهم بصفة قانونية من هذا الواجب.
المادة 3
فتح المادةيتم الاستدعاء المذكور بصفة فردية على أساس قوائم تضبطها الهياكل المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الاحتياطيون المعنيون .
بالاستدعاء، موضوع هذا المرسوم، حسب الحالة، من أحكام الأمرين رقم 76-111 ورقم 76-112 المؤرخين في 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكورين أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيمكن إبقاء الاحتياطيين المستدعين في نشاط الخدمة إلى ما بعد فترة الاستدعاء، بصرف النظر عن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم.
يمكن أن يكون إبقاء المستدعين جماعيا أو فرديا .
ويكون ذلك بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 74-103
- أمر رقم 76-110
- أمر رقم 76-111
- أمر رقم 76-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.