مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التكوين المهنى والعمل. 1621
المادة الأولى
فتح المادةيجند في أول يوليو من كل سنة المدعوون الجامعيون المخصصون للمخدمة بصفة مدرسين لدى وزارتى التعليم العالى والتربية الوطنية، ويتلقى هؤلاء تكوينا عسكريا لا تتعدى مدته ثلاثة (3) أشهر.
المادة 2
فتح المادةيتلقى المدعوون الجامعيون المعنيون بأحكام المادة الاولى السابقة طوال عطلة الصيف السنة الموالية لتجنيدهم، تكوينا تكميليا في الادارة العسكرية.
ويدرجون اثر انتهاء خدمتهم الوطنية في اعداد الاحتياطيين بصفتهم ضباط أو ضباط | صف في الادارة.
المادة 3
فتح المادةيعين المعنيون اثر التكوين العسكرى تبعا للنتائج المحرزة في امتحان نهاية التدريب في رتبة مرشح أو رقيب الفوج.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II محرم عام 1407 الموافق 15 سبتمبر سنة .1986 اللواء مصطفى بن لوصيف وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.