قانون رقم 89-20
قانون رقم 89-20 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن اعفاء بعض الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية. 1425
المادة الأولى
فتح المادةيعفى من التزامات الخدمة الوطنية، كل المواطنين البالغين سن الثلاثين سنة (30) فأكثر عند تاريخ أول نوفمبر سنة 1989 ، مهما كانت وضعيتهم القانونية إزاء الخدمة الوطنية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 71-28
- أمر رقم 74-103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.