مرسوم رئاسي رقم 89-240 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يحدد أضناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان صف 1990. 1497 241 مؤرخ في 28 جمادى الأولى
المادة الأولى
فتح المادةيجند في صف سنة 1990، قدر سد الاحتياجات التي يضبطها المحافظ السامي للخدمة الوطنية :
المواطنون المولودون سنة 1970 وكذا أولئك الذين يسبقون النداء والمولودون في سنة 1971 أو البالغون من العمر 18 سنة كاملة
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين اغفلوا أو الذين لم يتم تجنيدهم مع الصف المناسب لسنهم.
المادة 2
فتح المادةيحدد بقرار تاريخ تجنيد الافواج التي يتكون منها صف سنة 1990.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.