قرار مؤرخ فى في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتعلق بالتكوين العسكري وبتعيين المدعوين الجامعيين المخصصين للخدمة على مستوى قطاعات النشاط الوطنية ذات الاولوية . 1594
المادة الأولى
فتح المادةيجند في أول يوليو من كل سنة المدعوون الجامعيون المخصصون للخدمة على مستوى قطاعات النشاط الوطنية ذات الاولوية ويتلقون تكوينا عسكريا لاتتجاوز مدته ثلاثة ( ) أشهر .3
المادة 2
فتح المادةيعين المعنيون اثر التكوين العسكرى المذكور، حسب النتائج المحرزة في امتحان نهاية التدريب في رتبة مرشح أو رقيب الفوج.
المادة 3
فتح المادةتحدد قطاعات النشاط الوطنية التي تعتبر ذات أولوية، وكذلك عدد الافراد الذين يخصصون لكل قطاع من هذه القطاعات في أول يناير من كل سنة، بقرار من المحافظ السامي للخدمة الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيتلقى المدعوون المعنيون بهذه الاحكام خلال الثلاثي الثالث من السنة الموالية لتجنيدهم تكوينا تكميليا ولاسيما في ميدان الادارة العسكرية.
ويحالون اثر انتهاء خدمتهم الوطنية على الاستيداع بصفتهم ضباطا أو ضباط صف احتياطيين.
المادة 5
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 15 سبتمبر | سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987.
العميد/ مصطفى شلوفي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 74-103
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.