مرسوم رقم 87-65 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحول الى وزارة الدفاع الوطنى الاعمال والاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كان يحوزهم مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بالشلف . 368
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى وزارة الدفاع الوطني مجموع الاعمال والهياكل والوسائل، وعند الحاجة المستخدمون التابعون لمركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بالشلف.
المادة 2
فتح المادةيشمل التحويل طبقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، ادراج مايأتي ضمن وزارة الدفاع الوطني :
الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 الاعمال التي كان يمارسها مركز التكوين - المهني في الاشغال العمومية بالشلف وأملاكه وحقوقه والتزاماته وهياكله ووسائله التي كان يملكها أو يحوزها المركز.
- المستخدمين الذين لهم صلة بسير المركز وتسيير مجموع هياكله ووسائله، المحتفظ بهم في حدود الاحتياجات تبقى حقوقهم وواجباتهم خاضعة لاحكام القانون الاساسى أو التعاقدي الذي يحكمهم في تاريخ ادراجهم.
المادة 3
فتح المادةيترتب على ادراج المركز ضمن وزارة الدفاع الوطني، مايأتي :
ا - اعداد :
- جرد كمي ونوعي وتقديري تعده لجنة يعين أعضاءها بالاشتراك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الاشغال العمومية ووزير المالية.
يرأس اللجنة ممثل وزير الاشغال العمومية،
- حصيلة ختامية تشمل الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة للمركز أو التي يحوزها.
يجب أن تكون هذه الحصيلة موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما القانون المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد الاجراءات الخاصة بابلاغ المعلومات وتسليم الوثائق التي لها علاقة بموضوع التحويل.
ويمكن وزير الاشغال العمومية أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى وزارة الدفاع الوطني.
ج - تعيين المستخدمين غير المحتفظ بهم في اطار عملية الادراج، من جديد، طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الاشغال العمومية | !
ووزير المالية عناصر الممتلكات والوسائل المادية والبشرية التابعة لمركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بالشلف التي تكون موضوع الادراج.
المادة 5
فتح المادةينجز الوالى المختص اقليميا بقرار عملية ادراج المركز في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 80 124 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاشغال العمومية بالشلف.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-16
- أمر رقم 74-103
- أمر رقم 84-02
- مرسوم رقم 79-128
- مرسوم رقم 80-124
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-124
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.