مرسوم رئاسي رقم 98-233 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998 ، يتضمن استدعاء جزئياً للاحتياطيين. دنه
المادة الأولى
فتح المادةيُعمد ، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1998، إلى استدعاء جزئي للاحتياطيين المنبثقين من الخدمة الوطنية، لمدة اثني عشر (12) شهرا، الذين ينتمون إلى صفوف ودفعات :
4- / 1992
- 1/1993 ، 2/1993 ، 1993/3 1993/4 1/2،1994 / و- 31994/1994
المادة 2
فتح المادةيتم الاستدعاء المذكور بصفة فردية، على أساس قوائم تضبطها الهياكل المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الاحتياطيون المعنيون.
بالاستدعاء، موضوع هذا المرسوم، حسب الحالة، من أحكام الأمرين رقم 76-111 ورقم 76-112 المؤرخين في 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكورين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيمكن إبقاء الاحتياطيين المستدعين في نشاط الخدمة إلى ما بعد فترة الاستدعاء، بصرف النظر عن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم.
يمكن أن يكون إبقاء المستدعين جماعيا أو فرديا .
ويكون ذلك بناء على مقرّر من وزير الدفاع الوطني.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 74-103
- أمر رقم 76-110
- أمر رقم 76-111
- أمر رقم 76-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.