مرسوم رقم 86-281 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1987 1943
المادة الأولى
فتح المادةيجند في صف سنة 1987 قدر سد الاحتياجات التي يضبطها المحافظ السامي للخدمة الوطنية.
- المواطنون المولودون سنة 1967 وسنة 1968 البالغون من العمر 18 سنة كاملة.
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو الذين لم يتم تجنيدهم مع الصف المناسب لسنهم.
المادة 2
فتح المادةيحدد بقرار تاريخ تجنيد الافواج التي يتكون منها صف سنة 1987.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 74-103
- أمر رقم 75-86
- أمر رقم 83-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يحدد تاريخ تجنيد أفواج صف سنة 1987. 464
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.