ج.ر عدد 57 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30-50 درج النسخه الاصليه وترجمته 70 دج 100 درج خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 60 :.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 :ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها تقفات الارسال | الهاتف : 15 18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.00 د.ج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.3 دج - نمن العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتر كي . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن البشر على اساس 15 د. ج السهر فهرس قوانين وأوامر عام 1395 الموافق 25 ابريل و 24 يونيو سنة 1975 يتضمنان أمر رقم 74 103 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 حركة في سلك المترجمين. 809

  • - الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن قانون الخدمة (استدراك) الوطنية قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 2 مايو 806 سنة 1975 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء الاسلاك أمر رقم 75 42 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام الادارة العامة لوزارة الداخلية. 809- 1395 الموافق 17 يونيو سنه 1975 يتضمن تعديل وتتميم قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1395 الموافق 11 يونيو الامر رقم 68 653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق سنة 1975 يتضمن انشاء مركز فرعى للتكوين الاداري . 811 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في وزارة العدل الفلاحة 806 قرارات مؤرخة في 28 حمادى الأولى عام 1395 الموافق . أمر رقم 75-52 مؤرخ في 7 رجب عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية. 812 يوليو سنة 1975 يتضمن حذف منصب وزير للدولة. مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية
  • قراران مؤرخان في 13 ربيع الثاني و 14 جمادى 808 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 30 يونيو سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى الثاني من أجل الدخول الى سلك المعتشين الثانية | الرئيسيين للتجارة. 813

806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1395 ه قوانين وأوامر امر رقم 74-103 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن قانون الخدمة الوطنية (استدراك)

- الجريدة الرسمية - العدد 99 الصادر بتاريخ 26 ذي القعدة عام 1394 الموافق 10 ديسمبر سنة 1974. الصفحة 1257 العمود الثاني - المادة 88.

- بدلا من : المادة 88 : كل مدعو للخدمة الوطنية يصل الى القطعة يجب أن يجرى ادراجه فيها وان يكون موضوع اشعار | بالتجنيد . يقرأ ما يلى : المادة 88 : كل مدعو للخدمة الوطنية يصل الى القطعة يجب أن يجرى ادراجه فيها وأن يكون موضوع اشعار بالتجنيد وذلك على اثر الفحص الطبى الخاص بالتجنيد.

  • الصفحة 1258 - العمود الاول المادة 92 بدلا من : I - المواطنون المولودون بالجزائر … يقرأ ما يلى : I المواطنون غير الجامعيين المولودون بالجزائر … بدلا من : 2 المواطنون المولودون في البلاد الاجنبية …..- يقرأ ما يلى : 2 - - المواطنون غير الجامعيين المولودون في البلاد الاجنبية …
  • الصفحة 1258 - العمود الثاني - المادة 98 بدلا من : المادة 98 : يمكن أن يجدد التأجيل إلى بلوغ الطالب أو التلميذ سن 27 سنة كاملة. يقرأ ما يلى : المادة 98 : يمكن أن يجدد التأجيل إلى بلوغ الطالب أو التلميذ سن 27 سنة كاملة من أجل السماح له انهاء دورته العادية من الدراسة (الليسانس) .
  • الصفحة 1259 العمود الاول - المادة 108. بدلا من : …. برتبة رقيب احتياط. يقرأ ما يلى : ….. برتبة مرشح احتياط مع مراعاة نتائج ختام التمرين .
  • الصفحة 1259 - العمود الاول - المادة 109 بدلا من : … مرشح أو رقيب أو عريف أول احتياط … يقرأ ما يلى : … مرشح أو رقيب احتياط مع مراعاة نتائج ختام التمرين . أمر رقم 75-42 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، و بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام
  • 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 1-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام - 1392 الموافق 7 يونيو 7 سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض

الجمعة 9 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل والامر رقم 70 72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة : يأمر بمايلي : المادة الاولى : ان الارض ووسائل الانتاج الزراعية الأخرى من اموال وعقارات مؤممة تعد كأساس للاستغلالات الزراعية. ويعهد بتسيير هذه الاستغلالات الزراعية من الدولة إلى جماعات العمال. ويخضع هذا التسيير القواعد التسيير الذاتي | المحددة على وجه الخصوص في هذا الامر، كما أنها تندرج في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الباب الاول الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا المادة 2 : تمنح الدولة الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتياً لجماعات العمال للانتفاع بها لمدة غير محدودة وهم يستفيدون بحسب عملهم من ثمار ومنتجات هذه الاستغلالات . المادة 3 : تعد جماعات العمال مسؤولة عن حفظ الاموال المعهود بها اليهم بشكل سليم . فيستثمرون ضمن اطار المخطط ، الوطني، وسائل الانتاج | الموضوعة تحت تصرفهم وينمونها بكل حرية بقصد زيادة دخلها . المادة 4 : تعد جماعات العمال مسؤولة عن تسيير الاستغلالات الزراعية المعهود بها اليهم وذلك في اطار التشريع الجاري به العمل . A المادة 5 : مع مراعاة أحكام المادة 20 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، لا يجوز التصرف بالاراضي ومباني الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا التي لا يمكن أن يسرى عليها تقادم . المادة 6 : لا يجوز الحجز على الاموال المنقولة والعقارات المخصصة للاستغلال الزراعى المسير ذاتيا. وتعد الاستثمارات من كل نوع والملحقة بهذه الاستغلالات جزءا متمما لها … المادة 7 : تحدد أحوال حل جماعة العمال بموجب مرسوم . الباب الثاني جماعة العمال والقانون الاساسي لاعضائها المادة 8 : ان جماعة العمال هي مجموعة منتجين لها هيئة التعبير الجماعي لتسيير الاشغال والدفاع عن المصالح المشتركة لاعضائها وتكون من جملة العمال المشاركين في الانتاج وتسيير الاستغلال الذي يعود لها . المادة 9 : تعد جماعة العمال شخصا معنويا تابعا للقانون الخاص .. المادة 10 : يكون لاعضاء جماعة العمال حقوق والتزامات ناتجة من صفتهم كمنتجين ومن طريقة الاستغلال على أساس التسيير الذاتي . المادة 11 : يتقاضى كل عضو في جماعة العمال جزاء من دخل الاستغلال الزراعي المسير ذاتيا تبعا للعمل الذي قام به والنتائج المحصل عليها، ويتقاضى خلال السنة تسبيقا عن حصته في الدخل تحدد من الجمعية العامة على أساس الدخل التقديري للاستغلال ومع مراعاة الأجر الوطني المضمون في الزراعة . ان تحديد الاجر وكيفيات تشغيل وترك عمل أعضاء الجماعة، تخضع لاحكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه والنظام الداخلي للاستغلال …. المادة 12 : يستفيد عمال الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا من جملة الاحكام المنصوص عليها في التشريع في مجال الاحتياط الاجتماعي والعجز والشيخوخة والوفاة. كما يستفيدون من نظام الاداءات العائلية المادة 13 : يستفيد عمال الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا من جملة الاحكام المنصوص عليها في تشريع العمل . . المادة 14 : تجهز الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا بمختلف البناءات والانشاءات المناسبة وذلك بقصد تأمين الترقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويستفيد عمال الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا من مساكن وتجهيزات القرى الاشتراكية . الباب الثالث الهيئات الخاصة بجماعة العمال المادة 15 : ان جماعة العمال تعبر عن رأيها وتتصرف بواسطة الهيئات التالية : الجمعية العامة للعمال ، مجلس العمال عند الاقتضاء ، لجنة التسيير ،

  • الرئيس . المادة 16 : تعد الجمعية العامة الهيئة العليا للاستغلال الزراعى المسير ذاتيا. وتمارس سلطاتها فى التسيير والمراقبة طبقا لاحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه. وهي تختار من بين أعضائها مجلس العمال أو لجنة التسيير ثم الرئيس . المادة 17 : ينبثق مجلس العمال عن الجمعية العامة للعمال. فيتولى تطبيق التوجيهات المحددة من الجمعية العامة. ويختار لجنة التسيير ويراقب نشاطها . المادة 18 : تتمتع لجنة التسيير بحق اتخاذ جميع المقررات الضرورية لنشاط الاستغلال الزراعى المسير ذاتيا وذلك في اطار التوجيهات المحددة من الجمعية العامة المادة 19 : يتولى الرئيس تمثيل جماعة العمال في جميع أعمال نشاطات الاستغلال. وهو يقوم بتنفيذ المقررات التي تتخذها الهيئات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه .

808 الجريدة الرسمية المادة 20 : يجوز لجماعة العمال أن تستخدم أى تقنى فى الانتاج أو التسيير الضروري لسير الاستغلال. وان الدولة تقدم مساهمتها في هذا الاطار سواء كان بتكوين أعضاء الجماعة أو بوضع التقنيين الاكفاء تحت تصرفها. وهي تضع على وجه الخصوص تقنيا كفوا مكلفا بمساعدة الرئيس بالشروع في المهام التقنية وتنفيذها. ولا يجوز للمستشار التقنى أن يحل محل هيئة جماعة العمال. الباب الرابع أحكام مالية المادة 21 : تخضع الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا للمخطط الحسابي النظامي المادة 22 : تتولى الدولة بواسطة المؤسسات المالية المؤهلة وتحت شكل قروض قصيرة الأجل أو متوسطة أو طويلة الاجل تأمين التمويل لنفقات الاستغلال التي لا تستطيع هذه الاخيرة القيام بها . المادة 23 : يسرى في اطار السياسة الزراعية الوطنية معدل الفائدة المخفض، والذي يحدد بمرسوم، فيما يتعلق بالقروض التي تعقدها الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا. المادة 24 : يوزع دخل الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا في نهاية السنة المالية بين : I - الاستغلال ، 2 الجماعات المحلية . و تحدد الحصة العائدة للجماعات المحلية بموجب مرسوم، بناء على تقرير مشترك صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية. وتكون الحصة العائدة للاستغلال والمركبة من الرصيد كتلتين رئيسيتين توزعان بين : I - أموال الاستغلال ، 2 دخل جماعة العمال.. المادة 25 : ان أموال الاستغلال هي عبارة عن :. صندوق الاحتياط القانوني ،

  • صندوق النقود المتداولة صندوق الاستثمار . وتغذى هذه الصناديق حسب الترتيب المذكور أعلاه. وهي تكون أساس الاستغلال المالى لتسيير الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا . المادة 26 : يقسم دخل جماعة العمال الى صندوقين :
    • صندوق التوزيع للعمال ،
  • الصندوق الاجتماعي . الباب الخامس التوجيه والمساعدة والتنسيق والانعاش والمراقبة المادة 27 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بمهمة | للجمهورية الجزائرية الجمعة و رجب عام 1395 ه توجيه الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا ومساعدتها وتنسيقها ومراقبتها . وتساعده في مهمته المجالس التنفيذية للولايات . المادة 28 : يتولى المجلس الشعبى للولاية والمجلس الشعبي البلدى تنسيق جملة نشاطات القطاع الزراعى المسير ذاتيا والتابع لدائرتهما الاقليمية، وكذلك انعاش ومراقبة هذه النشاطات وتقوم التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية بمساعدة المجلس الشعبي البلدى في هذه المهمة . المادة 29 : يتعين على الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا الانضمام للتعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية . المادة 30 : توضح بموجب نصوص لاحقة عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا الامر . المادة 31 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 32 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 . هواري بومدين أمر رقم 75-52 مؤرخ في 7 رجب عام 1395 الموافق 16 يوليو سنة 1975 يتضمن حذف منصب وزير للدولة- باسم الشعب ان مجلس الثورة ،
  • بمقتضى تصريح 19 يونيو سنة 1965، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : يحذف منصب وزير الدولة المسند الى السيد شريف بالقاسم. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1395 الموافق 16 يوليو سنة 1975 • عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين

الجمعة 9 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قراران مؤرخان في 13 ربيع الثاني و 14 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 ابريل و 24 يونيو سنة 1975 يتضمنان حركة في سلك المترجمين

– بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 25 ابريل سنة 1975 يرتب السيد العمرى منطوش في الدرجة من سلك المترجمين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 شهور طبفا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 24 يونيو سنة 1975 : يرقى السيد ابراهيم عبد الصمد، المترجم المرسم من الدرجة 7 الى الدرجة 8 (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 باقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور . يرقى السيد العمري منطوش المترجم المرسم من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول سبتمبر | سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 باقدمية قدرها 4 شهور . يرقى السيد بومدين بلختير، المترجم المرسم من الدرجة 6 الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1974 •

  • يرقى السيد عبد العزيز نايت الحسين، المترجم المرسم سم من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1968 ثم الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 24 يونيو سنة 1970 ثم الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 أيام يرقى السيد سعد بن العابد، المترجم المرسم من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1972 ثم الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1974 يرقى السيد مصطفى سالم، المترجم المرسم من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 28 أكتوبر سنة 1972 ثم الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 28 ابريل سنة 1974 . يرقى السيد محمد الشريف بوطمين، المترجم المرسم من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء | من 10 مايو سنة 1972 ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1973 . يرقى السيد أرزقى أوشيش المترجم المرسم من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 345) ابتداء من أول يناير سنة 1972 ثم الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقةمية قدرها 6 شهور . ترقى الآنسة حسيبة بورنان المترجمة المرسمة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول غشت سنة 1972 ثم الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول غشت سنة 1973 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 5 شهور .
  • يرقى السيد حميدو دولاش المترجم المرسم من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى 345) ابتداء من 2 يوليو سنة 1972 ثم الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 يوليو سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 5 شهور و 29 يوما. ترقى السيدة خاتمة مطاطلة، المترجمة المرسمة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى 345) ابتداء من أول ابريل سنة 1974 . ترقى السيدة جميلة بن عيسى المترجمة المرسمة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 345) ابتداء من 27 يونيو سنة 1974 . قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 2 مايو سنة 1975 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك الادارة العامة لوزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 2 مايو سنة 1975 : يعين السادة المبينة أسماؤهم كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب زين كمال شهمانة شريف أو بوسعند مولود متورى عبد الرحمن عمري يعين السيد زين كمال شهمائة رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين الاداريين . وفي حالة وقوع مانع للرئيس يخلفه السيد مولود متورى .

810 الجريدة الرسمية ويصرح بانتخاب السادة المبينة أسماؤهم كممثلين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الملحقين الاداريين : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب رابع سيدهم مصطفى بو كردنة حواسين صديق حمود داود يعين السادة المبينة أسماؤهم كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الكتاب الاداريين : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب شريف رحماني محمد زينات عبد الرحمن عزى محمد عبد الكريم يعين السيد شريف رحماني رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الكتاب الاداريين . وفي حالة وقوع مانع للرئيس يخلفه السيد عبد الرحمن عزى . ويصرح بانتخاب السادة المبينة أسماؤهم كممثلين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الكتاب الاداريين : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب سعيد مقدم عبد المالك مصباح محمد شرفوح عمر قويقح يعين السادة الآتية أسماؤهم كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الاداريين : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب بغداد بودع قاسي بوعزة شريف أو بو سعد مختار بن ثابت ويعين السيد بغداد بودع رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء | المختصة بسلك الاعوان الاداريين . وفي حالة وقوع مانع للرئيس، يخلفه السيد شريف | أو بوسعد . ويصرح بانتخاب السادة المبينة أسماؤهم كممثلين | للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1395 ه ويعين السيد عبد القادر أحمد خوجة رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة. وفي حالة وقوع مانع للرئيس يخلفه السيد مختار حمدادو. ويصرح بانتخاب السادة المبينة أسماؤهم كممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب حفيظة عيسات بهية ايخيشانن آمنة رغيس ليلى بساى يعين السادة المبينة أسماؤهم كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب يحيى آيت سليمان أو لعيد حميتوش محمد سعيد لوني سيد على بن حبيب ويعين السيد يحيى آيت سليمان رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. وفي حالة وقوع مانع للرئيس يخلفه السيد محمد سعيد لوني . ويصرح بانتخاب السادة المبينة أسماؤهم كممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب صبيحة بوشنتوف لحسن حيار عبد الرزاق عبة عبد القادر بن صالح يعين السادة المبينة أسماؤهم كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقي السيارات : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب أحمد مصباحي عمرو شريف للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان | شريف أو بوسعد نافع بوعبشة الاداريين : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب صليحة عبد العزيز حميد حبشي نور الدين سحنون ادريس الاشهب يعين السادة المبينة أسماؤهم كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب عبد القادر أحمد خوجة مولود متورى مختار حمدادو عبد القادر العماري ويعين السيد أحمد مصباحي رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقي السيارات . وفي حالة وقوع مانع للرئيس يخلفه السيد شريف أو بوسعد ويصرح بانتخاب السادة المبينة أسماؤهم كممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب محمد طاهر شاوش عبد القادر زياني أحمد الاطرش سعيد أو شارف

الجمعة 9 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 يعين السادة المبينة أسماؤهم كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المصالح : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب محمد غنيم بشير حوام مصطفى درار صالح وزنالي ويعين السيد محمد غنيم رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء | لسلك أعوان المصالح .. وفي حالة وقوع مانع للرئيس يخلفه السيد مصطفى درار. ويصرح بانتخاب السادة المبينة أسماؤهم كممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك أعوان المصالح : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب مقران حماني مسعود بوعويش صالح بالعظام جيلالي لرجن يعين السادة المبينه أسماؤهم كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب مراد بوعياد بشير قايد على حسين آكلي قاسي بوعزة سعيد حبيش محمد عبد الكريم ويعين السيد مراد بوعياد رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول. وفي حالة وقوع مانع للرئيس يخلفه السيد حسين أكلى. ويصرح بانتخاب السادة المبينة أسماؤهم كممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك العمال المهنيين من الصنف الاول : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب مصطفى كساس عمرو التلمساني نور الدين شقرون محمد أمزيان حريش صالح محى الدين بن العربي صالح معاشي يعين السادة المبينة أسماؤهم كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب سنوسي سدار محمد عبد الكريم بلقاسم بدران سعيد بوشماق عبد الله بن عربية عفاف مزيان ويعين السيد سنوسي سدار رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني . وفي حالة وقوع مانع للرئيس يخلفه السيد بلقاسم بدران. ويصرح بانتخاب السادة المبينة أسماؤهم كممثلين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك العمال المهنيين من الصنف الثاني : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب محمد شيخون مسعود بن خليفة رابح كوشة اسطمبولى حميد بودغن محمد رحمون لعلي بن لعلى يعين السادة المبينة أسماؤهم كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث : الاعضاء المرسمون الإعضاء النواب محيى الدين ولد على مختار بن ثابت قاسي بوعزة بشير قايد على بشير حوام سعيد حبيش ويعين السيد محى الدين ولد على رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنى من الصنف الثالث. وفي حالة وقوع مانع للرئيس، يخلفه السيد قاسي بوعزة . ويصرح بانتخاب السادة المبينة أسماؤهم كممثلين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب سليمان بن سبع بلقاسم جبالي محمد بوط الحسين خرفوشي عمر و شابو شريف ميهوب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1395 الموافق 11 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مركز فرعى للتكوين الاداري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين الاداري وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية،

- يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ بأدرار مركز فرعى للتكوين الاداري .. المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة بشار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1395 الموافق II يونيو سنة 1975. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي

812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1395 ه وزارة العدل

- قرارات مؤرخة في 28 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 يونيو سنة 1975 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة في 28 جمادى الاولى عام 1395 | الموافق 9 يونيو سنة 1975 ، اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 9 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد العزيز بن الطيب المولود في 21 يناير سنة 1953 بسيدي بلعباس ن عبد القادر ولد عابد ، المولود في 18 مايو سنة 1952 بوهران ، عبد القادر بن ميمون المولود في 29 يناير سنة 1951 بسعيدة ، عبد القادر بن محمد المولود في 21 يناير سنة 1954، بتلاغ (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو عبد القادر .

  • عبد القادر بن الطاهر المولود في 21 مارس سنة 1953 بالحراش (الجزائر) ، عبد الكريم ولد محمد المولود في 21 نوفمبر سنة 1952 ببوفاريك (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا زيتوني عبد الكريم . الآنسة ابن محمد فتيحة المولودة في 22 يونيو سنة- 1953 بمستغانم ، ابراهيم بن مبارك المولود في 22 يناير سنة 1953 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : صبري ابراهيم ادريس بن أحمد، المولود في 20 مايو سنة 1953 بعين الشرفاء (معسكر) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد ادريس ، الآنسة فتيحة بنت محمد المولود في 7 أكتوبر سنة 1952 بسيدي موسى (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : تامي فتيحة الآنسة غنية بنت العربي المولودة في 21 يوليو سنة- 1953 بالجزائر العاصمة قدور ولد مولاى، المولود في 18 يونيو سنة 1951- بسيدي بلعباس قويدر بن محمد المولود في أول يناير سنة 1951- بسيدي بن عدة سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : عسكر قويدر
  • الآنسة العالية بنت بوشعيب المولودة في 2 أبريل سنة 1952 بشرشال (البليدة) .
  • الآنسة الويزة بنت ادريس المولودة في 20 يوليو سنة 1953 نبودواو (الجزائر)
  • محمد بن أحمد، المولود في 21 مارس سنة 1953 ببجاية ويدعى من الآن فصاعدا : عزيب محمد ، محمد بن أو لعيدو، المولود في 16 مارس سنة 1954
  • بالجزائر العاصمة، الآنسة مولجيلالي بنت محمد المولودة سنة 1952
  • بالمحمدية (معسكر) ، الآنسة نابلسي سميرة المولودة في 21 أبريل سنة 1953- بالاغواط ، رابح بن محمد، المولود في 10 يناير سنة 1951 بتيسمسيلت (تيارت) ، سعيد بن أحمد، المولود في 26 نوفمبر سنة 1952 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) الطاهر بن بوسته، المولود في 17 غشت سنة 1954- بسيدي راشد (البليدة) ، الطيب بن أحمد المولود في 3 مايو سنة 1952 بسيدى- بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : رحماني الطيب ، الآنسة الزهراء بنت خالفة، المولودة في 13 مايو سنة- 1951 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : حداوي الزهراء ، الآنسة زليخة بنت محمد المولودة في 14 ديسمبر سنة- 1952 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 30 يونيو. سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى الثاني من أجل الدخول الى سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 30 يونيو سنة 1975، يعلن عن النجاح النهائي حسب درجة الاستحقاق في الامتحان الثاني من أجل الدخول الى سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة للمترشحين الآتية أسماؤهم : محند آيت رحمون- سعيد اخلف ،
  • محمد الطاهر دياح .
  • محمد عابد. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر