أمر رقم 83 01 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتمم المادة 45 من قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم والملحق مرسوم بالامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر 30
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 45 من قانون القدمة الوطنية، المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه على النحو التالي :
المادة 45
فتح المادةيعد رئيس المجلس الشعبي وبناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب البلدى سنويا، ما بين أول يناير وأول مارس، - الرابع منه، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 I و 153 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 68-82 المؤرخ | في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، لاسيما المادة الاولى | منه ، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة الوطنية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974، لاسيما المواد الاولى و 43 الى غاية 62، و بعد الاطلاع على الامر رقم 75-86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة | 1975 والمتضمن تعديل وتتميم المادة 85 من الامر جداول احصاء المواطنين المولودين أو المقيمين بالبلدية والبالغين من العمر ثمانية عشر (18) سنة خلال السنة الجارية.
خلافا لاحكام المادة الاولى من الامر رقم 68 82 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1968 المشار اليه أعلاه والمادة الاولى من هذا القانون، يمكن المواطنين الذين لم يبلغوا السن المطلوبة أن يحصوا ويرخص لهم بناء على طلبهم بتقديم تاريخ أداء الخدمة الوطنية بكامل مدتها القانونية.
تحدد كيفيات تطبيق المقطع 2 أعلاه بمرسوم».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار برئاسة الجمهورية.
هسمس ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد زيتوني مسعودي، مستشارا برئاسة الجمهورية يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد زيتوني مسعودي بصفته مستشارا برئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-240
مرسوم رئاسي رقم 89-240 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يحدد أضناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان صف 1990. 1497 241 مؤرخ في 28 جمادى الأولى
-
مرسوم رقم 88-210
مرسوم رقم 88-210 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1409 الموافق 25 اكتوبر سنة 1988 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة 1989 . 1450
-
مرسوم رقم 86-10
مرسوم رقم 86-10 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1986 IZ قرارات مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني
-
قانون رقم 83-05
قانون رقم 83-05 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الأمر رقم 83-01 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983، المتمم للمادة 45 من قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم والملحق بالاس رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974. 1585
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.