أمر رقم 75-86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 1418 بالمجلس التنفيذي لولاية أم البواقي 1420
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-240
مرسوم رئاسي رقم 89-240 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يحدد أضناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان صف 1990. 1497 241 مؤرخ في 28 جمادى الأولى
-
مرسوم رقم 88-210
مرسوم رقم 88-210 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1409 الموافق 25 اكتوبر سنة 1988 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة 1989 . 1450
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 يحدد تاريخ تجنيد الافواج التي يتكون منها صف سنة 1989. 1564
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يحدد تاريخ تجنيد أفواج صف سنة 1987. 464
-
مرسوم رقم 86-281
مرسوم رقم 86-281 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1987 1943
-
مرسوم رقم 86-10
مرسوم رقم 86-10 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1986 IZ قرارات مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني
-
مرسوم رقم 85-02
مرسوم رقم 85-02 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1985 22
-
مرسوم رقم 84-36
مرسوم رقم 84-36 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1984 237
-
مرسوم رقم 81-162
مرسوم رقم 81-162 مؤرخ في 10 رمضان عام في 11 مارس سنة 1981 • 1002 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1981 وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في هذا الفوج . 1017
-
مرسوم رقم 80-289
مرسوم رقم 80-289 مؤرخ في 12 صفر عام 1401 و 16 و 25 نوفمبر و 3 ديسمبر سنة 1980 تتضمن الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يتعلق بتعيين حركة في سلك المتصرفين 1829 تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1981
-
مرسوم رقم 81-370
مرسوم رقم 81-370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1982، وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في هذا الفوج
-
قرار
قرارات مؤرخة في 4 و 9 و 20 ربيع الثاني و 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 و 14 و 25 - عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1981، وتجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في هذا الفوج . 544
-
مرسوم رقم 80-201
مرسوم رقم 80 201 مؤرخ في 5 شوال عام 1400 - الموافق 16 غشت سنة 1980 يتعلق بتعيين تاريخ وتجنيد أصناف الموطنين القابلين للتجنيد وبتجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج . 1246
-
مرسوم رقم 80-144
مرسوم رقم 80 144 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 857 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق بتعيين تاريخ الموافق تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1980 6 مايو سنة 1980 يحدد كيفيات تنظيم و بتجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي بعنوان هذا الفوج 861
-
مرسوم رقم 79-88
مرسوم رقم 79 88 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن تاريخ تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1979، وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج . 418
-
مرسوم رقم 79-260
مرسوم رقم 79-260 مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الأول من صف سنة 1980 و بتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان الفوج الاول من صف سنة 1980-1380
-
مرسوم رقم 79-148
مرسوم رقم 79 148 مؤرخ في 23 شوال عام 1399 المتصرفين . 985 - الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتعلق بتعيين ال تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1979 و بتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج . 989
-
مرسوم رقم 78-81
مرسوم رقم 78-81 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1978 وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16
-
مرسوم رقم 78-218
مرسوم رقم 78 218 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 1119
-
مرسوم رقم 77-101
مرسوم رقم 77-101 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1977 وبتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج 800 تعليمات مؤرخة في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 تتعلق بالتنقلات المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 76 - III المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه 801
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 74-103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.