مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي، تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورأعلاه.
الفصل الأول أحكام عامة المادّ ة 2 : يقصد برياضي النخبة و المستوى العالي، في مفهوم هذا المرسوم، كل رياضي أو مجموعة رياضيين حققوا أداء رياضيا ذا مستوى عالمي و / أو دولي.
المادة 3
فتح المادةيخضع رياضي النخبة و المستوى العالي للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم و كذا التنظيمات و القوانين الأساسية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
الفصل الثاني — حقوق رياضي النخبة و المستوى العالي و واجباته
المادة 4
فتح المادةيستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي طبقا لأحكام القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورأعلاه، مما يأتي :
- المحافظة على كل حقوقه وامتيازاته و الترقيات المرتبطة بسلكه الأصلي و بنشاطه المهني خلال مساره الرياضي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الأولوية في استعمال المنشآت الرياضية والتجهيزات و العتاد الرياضي حسب كيفيات وبرنامج يعد مسبقا بين مستغل المنشأة الرياضية وهيكل التنظيم والتنشيط المعني،
- تأطير متعدد الاختصاصات و مؤهل،
- عمليات تكوين و تأهيل للالتحاق بمهنة في الرياضة،
- تعديل في الأوقات وفي الأشكال الملائمة لدراسته في مؤسسات التعليم الثانوي والعالي،
- فترات غياب خاصة مدفوعة الأجر،
- تدابير استثنائية من حيث السن و المستوى للالتحاق بمؤسسات التكوين المهني و التكوين المتخصص في ميدان التربية البدنية و الرياضة،
- تدابير استثنائية من حيث المستوى لترشحه للمسابقات و الامتحانات التي تنظمها الإدارة العمومية،
- أشكال استثنائية في المستوى للتكوينات المنظمة للالتحاق بالأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تأخير في السن المحدد للالتحاق برتب الإدارة العمومية و وظائفها،
- أوسمة الاستحقاق الرياضي الوطني.
يستفيد رياضي النخبة و المستوى العالي، زيادة على ذلك، من أحكام خاصة تتعلق بما يأتي :
- المشاركة في الامتحانات و المسابقات المنظمة للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية،
- الاستثناءات من حيث السن و المستوى للالتحاق بمؤسسات التكوين المتخصص في ميدان التربية البدنية و الرياضة التابعة للقطاع المكلف بالرياضة،
- التخفيف في أطوار الدراسة في مؤسسات التكوين المتخصص لقطاع الرياضة و الدورات الخاصة للامتحان و الاستدراك و تعديلها،
- الاستثناءات للالتحاق و الترقية و الاندماج في الأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة في حالة تحقيق أداءات ذات مستوى دولي أو عالمي،
- الانتداب مع المحافظة على أجرته .
تكون الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه محل قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية و/أو الوزراء المعينين أو اتفاقيات حسب الحالة.
غير أن الأحكام الخاصة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه تكون محل قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالرياضة و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةيستفيد رياضي النخبة و المستوى العالي من عقود تأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها داخل وخارج التراب الوطني قبل تداريب التحضير والمنافسات و التظاهرات الرياضية الرسمية الدولية وأثناءها و بعدها تكتتبها إجباريا الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيستفيد رياضي النخبة و المستوى العالي من حماية ضد أي اعتداء محتمل بمناسبة ممارسة نشاطه قبل المنافسات الرياضية وأثناءها وبعدها.
و لهذا الغرض ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يكون كل ناد أواتحادية رياضية وطنية أو رابطة مسؤولا عن حماية رياضي النخبة والمستوى العالي و يجب عليه اتخاذ التدابير الضرورية لضمان النظام المحكم و احترام رياضي النخبة و المستوى العالي.
المادة 7
فتح المادةيستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من حماية ومتابعة طبية رياضية و كذا من وسائل استرجاع تضمنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بالاتصال مع الهياكل المختصة في مجال طب الرياضة.
المادة 8
فتح المادةيستفيد رياضي النخبة و المستوى العالي من تعديل في أوقات العمل يحدد عن طريق اتفاقية بين المستخدم و الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالرياضة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةتوضح كيفيات التكفل بتحضير ومشاركة رياضيي النخبة و المستوى العالي و كذا تأطيرهم التقني والطبي الذين يمثلون البلد في المنافسات الدولية و العالمية عن طريق اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
المادة 10
فتح المادةفي إطار الاتفاقية المذكورة في المادة 9 أعلاه، توقع اتفاقية فردية بين الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية والرياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي.
المادّ ة 11 : طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يتعين على رياضي النخبة والمستوى العالي ما يأتي :
- العمل على تحسين أداءاته الرياضية،
- احترام القوانين و التنظيمات الرياضية المعمول بها،
- العمل في إطار الأهداف التي يحددها الهيكل الرياضي المعني و /أو الوزارة المكلفة بالرياضة،
- متابعة التكوين و تربصات تجديد المعارف وتحسين المستوى المنظمة من مختلف الهياكل المعنية،
- العمل في إطارمخطط التحضير الرامي إلى تحسين و تحقيق أداءاته القصوى الذي يضبطه مدربه،
- مراعاة الأحكام التأسيسية و التنظيمية المعمول به ا بدق ة تحت طائلة العقوبات المنص وص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- الامتثال للأخلاقيات الرياضية و الامتناع عن كل أعمال العنف،
- المشاركة في مكافحة تعاطي المنشطات والامتناع عن اللجوء لاستعمال المواد والمنتوجات المحظورة. 5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م المادّ ة 12 : يجب على رياضي النخبة و المستوى العالي الاستجابة لكل دعوة للمنتخب الوطني والتمسك بالدفاع عن البلاد و تمثيلها بصورة مشرفة و يجب عليه انتهاج سيرة رياضية والتحلي بسلوك ومظهر مثاليين و يجب عليه المواظبة في أداء مهمته.
المادة 13
فتح المادةيتعين على رياضي النخبة و المستوى العالي المشاركة في كل منافسة دولية مقررة في برنامج الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و/أواللجنة الوطنية الأولمبية .
الفصل الثالث — تصنيف رياضي النخبة و المستوى العالي
المادة 14
فتح المادةيصنف رياضيو النخبة و المستوى العالي، حسب الصنف و المستوى، تبعا لطبيعة المنافسة و طابع الاختصاص أو المسابقة الممارسة التي تألقوا فيها كما يأتي :
- الفئة أ : رياضيو المستوى العالي،
- الفئة ب : رياضيو النخبة.
المادة 15
فتح المادةيصنف رياضيو المستوى العالي من الفئة أ في ثلاثة (3) مستويات :
- المستوى الأول : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في البطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في الألعاب الأولمبية، * رقم قياسي أولمبي أو عالمي فردي في اختصاص رياضي أولمبي، * الرتبة الأولى فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي.
- المستوى الثاني : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الأولى حسب الفرق ( رياضة فردية ) في البطولات أوكأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثاني ة أو الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في بطولات أو كأس العالم في اختصاص أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الأولمبية، * الرتبة الثانية أوالثالثة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في الألعاب شبه الأولمبية، * رقم قياسي شبه أولمبي فردي .
- المستوى الثالث : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في المنافسات العالمية الرسمية لرياضة المعاقين (البطولات والألعاب العالمية )، * المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) في البطولات و كؤوس العالم الرسمية في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الأولمبية، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) في البطولات و كؤوس العالم الرسمية في اختصاص رياضي أولمبي، * مجموعات الرياضيين المتأهلين للدور الثاني في البطولات و كؤوس العالم الرسمية في رياضة أولمبية، * الرتبة الرابعة إلى العاشرة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياض ة جماعية ) لفئات الأواسط و الآمال في البطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى حسب الفرق ( رياضة فردية ) لفئات الأواسط و الآمال في البط ولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في الألعاب شبه الأولمبية، * المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * المرتبة الأولى حسب الفرق ( رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية العالمية.
المادة 16
فتح المادةيصنف رياضيو النخبة من الفئة "ب"
في ثلاثة (3) مستويات :
- المستوى الأول : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الرابعة إلى الثامنة حسب الفرق (رياضة فردية ) في البطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الرابعة فردي أو حسب الفرق في الألعاب شبه الأولمبية، * الرتبة الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الرابعة إلى السابعة فردي لفئات الأواسط و الآمال في البطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * ال مرتب ة الثان ية أو الثالثة حسب الفرق (رياض ة فردية ) لفئات الأواس ط و الآمال في الب طولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الرابعة إلى الثامنة حسب الفرق (رياضة فردية) لف ئات الأواسط و الآمال في البطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى فردي في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثانية حسب الفرق ( رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في المنافسات العالمية الرسمية لرياضة المعاقين (بطولات و ألعاب عالمية )، * المرتبة الثانية فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية العالمية، * المرتبة الأولى فردي في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الثانية حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
- المستوى الثاني : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * الرتبة السادسة عشرة إلى العشرين فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية دولية في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثامنة أو التاسعة فردي لفئات الأواسط و الآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) لفئ ات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى حسب الفرق ( رياضة فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * التأهل للدور الثاني ( رياضة جماعية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و /أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الافريقية في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و /أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الإفريقية في اختصاص رياضي شبه أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى حسب الفرق ( رياضة فردية ) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، 5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م * المرتبة الثالثة حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي مثل الألعاب العربية، كؤوس وبطولات العرب للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الرابعة فردي أو حسب الفرق في المنافسات العالمية الرسمية لرياضة المعاقين ( بطولات وألعاب عالمية )، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى حسب الفرق ( رياضة فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الثالثة حسب الفرق ( رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثالثة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية العالمية،
- المستوى الثالث : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الإفريقية في اختصاص رياضي شبه أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق ( رياضة فردية ) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي مثل الألعاب العربية و كؤوس و بطولات العرب للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الف رق (رياضة فردية ) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في منافسات كأس و بطولات إفريقيا للنوادي في اختصاص أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية الإفريقية في اختصاص أولمبي، * المرتبة الرابعة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية العالمية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-344 (ج.ر عدد 53 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يصنف رياضيو النخبة من الفئة "ب "
في ثلاثة (3) مستويات :
- المستوى الأول ................. (بدون تغيير).
- المستوى الثاني : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * الرتبة السادسة عشرة إلى العشرين.
(بدون تغيير حتى الرتبة الثالثة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية العالمية. * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة 23 سبتمبر سنة 2012 م
المادة 17
فتح المادةتكرس صفة رياضي النخبة والمستوى العالي بمقرر يتخذه الوزير المكلف بالرياضة على أساس قائمة يضبطها سنويا بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الأولمبية، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورأعلاه.
المادة 18
فتح المادةتحين قائمة رياضيي النخبة و المستوى العالي المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الأولمبية.
الفصل الرابع — أجرة و تعويضات رياضي النخبة و المستوى العالي
المادة 19
فتح المادةيستفيد رياضي النخبة و المستوى العالي حسب تصنيفه أجرة شهرية تتراوح بين اثنين
(2) إلى ثمانية 8( ) أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون تحدد كما يأتي :
- الفئة أ، المستوى الأول : ثماني 8( ) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة أ، المستوى الثاني : ست 6( ) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة أ، المستوى الثالث : خمس 5( ) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة ب، المستوى الأول : أربع ( 4 ) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة ب، المستوى الثاني : ثلاث 3( ) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة ب، المستوى الثالث : مرتين (2) الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تخضع هذه الأجور للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الضريبة والضمان الإجتماعي وعلى الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ضمان التصريحات الخاصة بها. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 20
فتح المادةتدفع الأجرة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه للرياضيين المعنيين ابتداء من تاريخ تحقيق الأداء الرياضي لمدة تتراوح بين اثني عشر (12) شهرا إلى أربعة و عشرين (24) شهرا كما يأتي :
- أربعة و عشرون (24) شهرا بالنسبة للرياضيين أو مجموعة الرياضيين للفئة أ من المستوى الأول المذكورة في المادة 19 أعلاه،
- اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للرياضيين أو مجموعة الرياضيين للمستويات الأخرى والفئات المذكورة في المادة 19 أعلاه.
يمكن تمديد دفع الأجور المذكورة في الفقرة أعلاه بشرط تسجيل الرياضي في قائمة رياضي النخبة والمستوى العالي المذكورة في المادة 17 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةفي حالة تعدد الأداءات المحققة في نفس السنة أو خلال مدة دفع الأجور، لايستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي إلا من أجر واحد يوافق أحسن أداء محقق.
المادة 22
فتح المادةتتكفل ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة بالأجرة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
المادة 23
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورأعلاه، وزيادة عن الأجرة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يمكن أن يستفيد رياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي مكافآت مالية و مادية و/أو تعويضا عن النتائج في حالة تحقيق أداءات ونتائج رياضية ذات مستوى دولي أو عالمي بمبادرة :
- إما من الوزير المكلف بالرياضة،
- وإما من اتحاديتهم الرياضية الوطنية أو من اللجنة الوطنية الأولمبية أو من كل شخص معنوي أو طبيعي آخر من القانون العام أو الخاص.
يستفيد الرياضي المرشد الضروري لرياضي النخبة والمستوى العالي المعوق بصريا تعويضا يساوي خمسين بالمائة ( 50 )% من مبلغ التعويض عن النتائج الممنوح لرياضي النخبة والمستوى العالي.
يحدد مبلغ التعويض عن النتائج طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
تتكفل ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة بالتعويض عن الن تائج المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
يشارك الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية في التكفل بالتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في هذه المادة الممنوحة بمبادرة من الوزير المكلف بالرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-344 (ج.ر عدد 53 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 :
يحدد مبلغ التعويض عن النتائج طبقا للملحقين * المرتبة الثانية أو الثالثة (بدون الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم.
تغيير حتى المرتبة الرابعة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية العالمية.
الباقي بدون تغيير ) .................
المادة 24
فتح المادةعندما يبرم رياضي النخبة و المستوى العالي أي عقد سواء كان عقد رعاية أو تجهيز أو تمثيل تطبيقا لأحكام المادتين 37 و 76 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يتعين على الاتحادية الرياضية الوطنية أن تسهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها و الأهداف المسطرة في عقد الأهداف المبرم مع الوزارة المكلفة بالرياضة.
المادة 25
فتح المادةترسل الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية إلى الوزارة المكلفة بالرياضة نسخة من مجمل عقود الرعاية والدعم والتجهيز و التمثيل التي يبرمها رياض ي أو مجموعة رياضيي النخبة و المستوى العالي.
المادة 26
فتح المادةتمنح المزايا المنصوص عليها في هذا المرسوم للرياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي المنصوص عليهم في هذا المرسوم الذين وقعوا على الاتفاقية المذكورة في المادة 10 أعلاه مع الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
الفصل الخامس — الأحكام المطبقة على رياضي النخبة و المستوى العالي في وضعية الخدمة الوطنية
المادة 27
فتح المادةترسل الوزارة المكلفة بالرياضة سنويا قائمة رياضيي النخبة و المستوى العالي المعنيين بالخدمة الوطنية إلى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 28
فتح المادةتسهر وزارة الدفاع الوطني على توجيه رياضيي النخبة و المستوى العالي المدعوين إلى أداء خدمتهم الوطنية نحو وحدات قريبة من المراكز الرياضية قصد تمكينهم من الاستفادة من الشروط المثلى للتدريب والتحضير للمنافسات الوطنية والدولية.
المادّ ة 29 : يستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي أثناء أداء خدمتهم الوطنية من شروط مكيفة و متطلبات تحضيرهم.
وبهذه الصفة، يمكن أن تستدعيهم الوزارة المكلفة بالرياضة قصد المشاركة في برامج تحضير النخبة الرياضية الوطنية و في المنافسات التي تمثل فيها البلاد. 5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م
المادة 30
فتح المادةيمكن أن يستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي من تأجيل تجنيدهم في الخدمة الوطنية بناء على طلب صريح من الوزارة المكلفة بالري اضة ق صد تسه يل إنج از برن امجهم التحضيري للمنافسات الدولية الرسمية ذات الأهمية، ولاسيما :
- الألعاب الأولمبية،
- بطولات و كؤوس العالم،
- الألعاب الجهوية و القارية، لا سيما الألعاب العربية و ألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الإفريقية،
- البطولات و الكؤوس الجهوية.
المادة 31
فتح المادةتقرر المصالح المختصة في وزارة الدفاع الوطني تأجيل تجنيد رياضيي النخبة و المست وى العالي في الخدمة الوطنية على أساس ملف ترسله الوزارة المكلفة بالرياضة.
المادة 32
فتح المادةيتضمن الملف المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه الذي تقدمه الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية الوثائق الآتية :
- طلب تعده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية تلتمس فيه تأجيل تجنيد رياضي النخبة والمستوى العالي في الخدمة الوطنية و تبين المدة الضرورية لذلك،
- مقرر الوزير المكلف بالرياضة الذي يكرس صفة رياضي النخبة والمستوى العالي،
- برنامج التحضير و المنافسة لرياضي النخبة والمستوى العالي أو مجموعة الرياضيين الذي تعده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بعد أخذ رأي مصالح الوزارة المكلفة بالرياضة.
الفصل السادس — أحكام تأديبية
المادة 33
فتح المادةيمكن أن يكون رياضي النخبة والمستوى العالي محل عقوبات تأديبية، لا سيما في حالة :
- الإخلال بالتزاماته،
- عدم التلبية للمشاركة في المنافسات والتجمعات و التداريب،
- المساس بقواعد أدبيات وأخلاقيات الرياضة،
- اللجوء إلى أعمال العنف،
- اللجوء إلى استعمال المواد و المنتوجات الصيدلانية و تعاطي المنشطات أو أية أساليب أخرى محظورة.
المادة 34
فتح المادةالعقوبات التأديبية هي، لا سيما :
- الإنذار،
- التوبيخ،
- التوقيف لمدة تقل عن ستة (6) أشهر،
- التوقيف لمدة تفوق ستة (6) أشهر،
- الإقصاء.
تتخذ العقوبات بمبادرة من الاتحادية الرياضية الوطنية طبقا لقوانينها الأساسية وتنظيماتها.
و تخضع عقوبات التوقيف لمدة تفوق ستة (6) أشهر أوالإقصاء لموافقة الوزيرالمكلف بالرياضة .
الفصل السابع — توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وفقدانها
المادة 35
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 (الفقرة 3) من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 و المذكور أعلاه، يمكن توقيف صف ة رياضي النخبة و المستوى العالي مؤقتا أو فقدانها.
المادة 36
فتح المادةيتم توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي مؤقتا، لاسيما في حالة :
- عدم تحقيق الأهداف المسطرة لكل رياضي أو مجموعة رياضيين المقررة في برنامج نشاطات الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية المعتمد من الوزير المكلف بالرياضة،
- النقص في النتائج التقنية الملاحظة بصفة صريحة،
- المانع الذي يحول دون مواصلة الرياضي نشاطه الرياضي لمدة تقل عن اثني عشر (12) شهرا،
- الإخلال بالتزاماته،
- العقوبات التأديبية التي تقل عن ستة (6) أشهر.
يجب أن تكون الحالات المرتبطة بالحوادث والأمراض محل خبرة تعدها الهياكل المختصة في مجال طب الرياضة ويجب إخضاعها لرأي المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة.
المادة 37
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالرياضة مدة التوقيف المؤقت لصفة رياضي النخبة والمستوى العالي بناء على تقرير مفصل تقدمه الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و/أو بناء على تقرير المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة.
المادة 38
فتح المادةيتم فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي، لاسيما في حالة :
- النقص المستمر في تحقيق نتائج تقنية خلال فترة تفوق اثني عشر (12) شهرا،
- الأمراض أو الحوادث التي تكون درجة خطورتها مبررة طبيا من الهياكل المختصة في ميدان طب الرياضة ولا تسمح بممارسة رياضة النخبة و المستوى العالي،
- التوقف الإرادي للنشاطات المرتبطة بصفة رياضي النخبة والمستوى العالي،
- اللجوء إلى استعمال المواد أو المنتوجات الصيدلانية أو تعاطي المنشطات أو أساليب أخرى محظورة بمقتضى التشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
- رفض تمثيل البلاد في المنافسات الرياضية الدولية،
- العقوبات التأديبية التي تفوق ستة (6) أشهر أو الإقصاء .
المادة 39
فتح المادةينجر عن فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وتوقيفها مؤقتا، فقدان الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم. 20 يونيو سنة 2007 م
المادة 40
فتح المادةيقرر الوزير المكلف بالرياضة التوقيف بصفة مؤقتة أو فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي بمقرر بناء على تقرير الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و/ أو باقتراح من المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة.
يرسل مقررالفقدان أو مقرر التوقيف المؤقت لصفة رياضي النخبة و المستوى العالي إلى الهياكل الرياضية الجمعوية المعنية و إلى وزارة الدفاع الوطني.
المادّ ة 41 : يمكن أن يكون مقررالتوقيف بصفة مؤقتة أو فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي محل طعن لدى الوزيرالمكلف بالرياضة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يرفع الطعن من طرف المعني في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبليغ المقرر.
المادّ ة 42 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق تعويضات عن النتائج الممنوحة لرياضيي النخبة والمستوى العالي طبيعة المراتب الاختصاصات الأولمبية الاختصاصات غير الأولمبية الاختصاصات غير المعترف مبلغ التعويضات ب :
المنافسات أو رياضة فردية دج مبلغ التعويضات ب : دج بها مبلغ التعويضات ب : دج رياضة فردية رياضة رياضة رياضة رياضة الأداءات رياضي فريق جماعية رياضي فريق جماعية فردية جماعية المرتبة الأولى 3.000.000 1.500.000 3.000.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 / / المرتبة الثانية 1.500.000 750.000 1.500.000 750.000 500.000 750.000 / / الألعاب المرتبة الثالثة 750.000 400.000 750.000 400.000 250.000 400.000 / / الأولمبية المرتبة الرابعة 400.000 200.000 400.000 200.000 125.000 200.000 / / المرتبة الخامسة إلى الثامنة 200.000 100.000 200.000 100.000 60.000 100.000 / / 5 جمادى الثانية عام 1428 ه 41 23 الملحق (تابع) طبيعة المراتب الاختصاصات الأولمبية مبلغ التعويضات ب : دج المنافسات أو رياضة فردية رياضة الأداءات رياضي فريق جماعية المرتبة الأولى 3.000.000 1.500.000 3.000.000 كأس المرتبة الثانية 1.500.000 750.000 1.500.000 وبطولات المرتبة الثالثة 750.000 400.000 750.000 العالم المرتبة الرابعة 400.000 200.000 400.000 المرتبة الخامسة إلى الثامنة 200.000 100.000 200.000 التأهل للدور الثاني / / 200.000 ألعاب المرتبة الأولى 500.000 500.000 500.000 البحر الأبيض المرتبة الثانية 300.000 300.000 300.000 المتوسط المرتبة الثالثة 200.000 200.000 200.000 المرتبة الأولى 400.000 300.000 600.000 كأس وبطولات إفريقيا للأمم المرتبة الثانية 200.000 150.000 300.000 المرتبة الثالثة 100.000 75.000 150.000 المرتبة الأولى 300.000 300.000 300.000 الألعاب الإفريقية المرتبة الثانية 200.000 200.000 200.000 المرتبة الثالثة 100.000 100.000 100.000 المرتبة الأولى 100.000 100.000 100.000 الألعاب المرتبة الثانية 60.000 60.000 60.000 العربية المرتبة الثالثة 40.000 40.000 40.000 المرتبة الأولى 1.000.000 500.000 1.000.000 الألعاب الجامعية المرتبة الثانية 500.000 250.000 500.000 العالمية المرتبة الثالثة 250.000 125.000 250.000 البطولات المرتبة الأولى 80.000 60.000 80.000 العربية للأمم (اختصاصات المرتبة الثانية 60.000 40.000 40.000 أولمبية) المرتبة الثالثة 40.000 20.000 20.000 الاختصاصات غير الأولمبية الاختصاصات غير المعترف مبلغ التعويضات ب : دج بها مبلغ التعويضات ب : دج رياضة فردية رياضة رياضة رياضة رياضي فريق جماعية فردية جماعية 1.500.000 1.000.000 1.500.000 500.000 500.000 750.000 500.000 750.000 250.000 250.000 400.000 250.000 400.000 125.000 125.000 200.000 125.000 200.000 75.000 75.000 100.000 60.000 100.000 50.000 50.000 / / 100.000/50.000 500.000 500.000 500.000 / / 300.000 300.000 300.000 / / 200.000 200.000 200.000 / / 200.000 150.000 200.000 100.000 100.000 100.000 75.000 100.000 50.000 50.000 50.000 40.000 50.000 25.000 25.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 500.000 500.000 500.000 250.000 250.000 250.000 125.000 125.000 125.000 الملحق (تابع) طبيعة المراتب الاختصاصات الأولمبية مبلغ التعويضات ب : دج المنافسات أو رياضة فردية رياضة الأداءات رياضي فريق جماعية المرتبة الأولى 500.000 350.000 500.000 المرتبة الثانية 250.000 150.000 250.000 بطولات العالم المرتبة الثالثة 150.000 100.000 150.000 لفئات الأواسط والآمال المرتبة الرابعة 100.000 50.000 100.000 إلى الثامنة المرتبة الأولى 300.000 300.000 300.000 بطولات العالم المرتبة الثانية 200.000 200.000 200.000 المدرسية المرتبة الثالثة 100.000 100.000 100.000 المرتبة الأولى 100.000 100.000 100.000 الألعاب الجامعية المرتبة الثانية 60.000 60.000 60.000 الإفريقية 40.000 40.000 40.000 المرتبة الثالثة كأس وبطولات المرتبة الأولى 200.000 150.000 300.000 إفريقيا للنوادي (اختصاصات أولمبية) ملاحظة : في حالة تعدد الأداءات المحققة يستفيد رياضي 20 يونيو سنة 2007 م الاختصاصات غير الأولمبية الاختصاصات غير المعترف مبلغ التعويضات ب : دج بها مبلغ التعويضات ب : دج رياضة فردية رياضة رياضة رياضة رياضي فريق جماعية فردية جماعية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 النخبة والمستوى العالي من %100 من أول محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و المتعلق أحسن أداء ومن %50 من ثاني أحسن أداء ومن بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، %25 من ثالث أحسن أداء. ★
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-213
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-189 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي. المادّ ة 54 : ينشر هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 74-103
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 04-10
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 06-395
- مرسوم رئاسي رقم 07-172
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 91-187
- مرسوم تنفيذي رقم 91-415
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
- مرسوم تنفيذي رقم 05-405
- مرسوم تنفيذي رقم 06-297
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-213
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-344
مرسوم تنفيذي رقم 12-344 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-189 المؤرخ في أول جمادى الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي. الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 الذي يحدد القانون 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-15
مرسوم تنفيذي رقم 09-15 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-296
مرسوم تنفيذي رقم 08-296 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.