قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 يتضمن تحديد الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية الولاية. 540
المادة الأولى
فتح المادةإن النسبة القانونية التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار تحدد بعشرين في المائة ( 20 % ) لسنة 1989.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب اقتطاع الايرادات المبينة فيما يلي :
الحساب 74 : مخصصات مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
الحساب 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة، ( المادة 640 ) والعشر ) 1/10 ) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 أبوبكر بلقايد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.