قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1409 الموافق 5 مارس سنة 1989 يتضمن نقل مقر مركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين . 816
المادة الأولى
فتح المادةينقل مقر مركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين الموجود بين شيكاو، ولاية المدية إلى المدية مقر الولاية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1409 الموافق 5 مارس 1989 سنة أبو بكر بلقايد وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1409 الموافق 22 مارس سنة 1989، يتضمن تحديد التعريفة والقيمة التجارية المتوسطة والتكاليف الجزافية للاستغلال المطبقة من أجل تحديد الضريبة الوحيدة الفلاحية في سنة 1989 بالنسبة للمداخيل المحققة في سنة 1988.
إن وزير المالية ووزير الداخلية والبيئة ووزير الفلاحة بمقتضى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لاسيما المواد 219 و 220 و 221 مكرر و 222 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983، والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، ولاسيما المادة 64 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 ولاسيما المادتان 22 و 23 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ولاسيما المادتان 33 و 38 منه يقررون ما يلي :
المادة الأولى : من أجل تحديد الضريبة الوحيدة الفلاحية في سنة 1989 بالنسبة للمحاصيل المحققة سنة 1988، وتطبيقا للمواد 219 و 220 و 221 مكرر و 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تحدد التعريفات والتكاليف الجزافية والقيمة التجارية والتخفيضات والأسس الخاضعة للضريبة، طبقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1409 الموافق 22 مارس سنة 1989 وزير الداخلية والبيئة وزير الفلاحة أبو بكر بلقايد نور الدين قادرة عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 ، يحدد قائمة الشعب المعنية بتداريب الطلبة في الوسط المهني ومدة التداريب الخاصة بها.
إن وزير التعليم العالي !
ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 12284 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-341 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني يقرران ما يلي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 90-88 المؤرخ في 5 مايو سنة 1988 المذكور اعلاه، يحدد هذا القرار قائمة الشعب المعنية ومدة التدريبات المتعلقة بها.
المادة 2 : تحدد قائمة الشعب المعنية بالتدريبات كالتالي : 1 الشعب التقنولوجية :
الهندسة المعمارية | الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 الهندسة البحرية الالكترو تقنية الري
- الاعلام الآلي المواصلات الهندسة الميكانيكية الكمياء الصناعية الالكترونيك، الفلاحة المناجم وصناعة المعادن. 2 شعب العلوم الاساسية والاجتماعية :
- العلوم الاقتصادية والمالية العلوم التجارية علوم الاعلام والارسال البيولوجيا، اقتصاد المكتبات علم النفس، الديموغرافيا علم السكان)، علم الاجتماع، علم الآثار.
المادة 3
فتح المادةتحدد فترة التدريب لتكوين المهندسين كالتالي :
تدريب الاستيعاب : من اسبوع واحد الى ثلاثة أسابيع.
تدريب عمالي : من اسبوع واحد الى ثلاثة أسابيع.
تدريب نهاية الدراسة : من ثلاثة (3) أسابيع الى أربعة (4) أسابيع.
المادة 4
فتح المادةتحدد فترة التدريب للتكوين في دورات التدرج من الدرجة 2 من شعب العلوم الاجتماعية والاساسية كالتالي :
- تدريب الاستيعاب من اسبوع واحد الى ثلاثة (3) أسابيع.
تدريب نهاية الدراسة : من ثلاثة (3) أسابيع الى أربعة (4) أسابيع. 818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه
المادة 5
فتح المادةتحدد فترة التدريب للتكوين في دورات التدرج للتقنيين السامين كالتالي :
تدريب الاستيعاب من اسبوع واحد الى ثلاثة (3) أسابيع.
تدريب نهاية الدراسة : من ستة (6) الى عشرة
(10) أسابيع.
المادة 6
فتح المادةتحدد فترة كل تدريب بدقة بالاتفاق بين مؤسسة التعليم العالي والهيئة المستقبلة المعنيتين وذلك طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 المذكور اعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989.
عن وزير التعليم العالي عن وزير المالية الامين العام الأمين العام شمس الدين شيتور مقداد سيفي كتابة الدولة للسياحة مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة للسياحة قائم بالاعمال مؤقتا.
بموجب مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 صادر عن كاتب الدولة للسياحة، يعين السيد لحلو قاسمي، رئيسا لديوان كاتب الدولة للسياحة، قائما بالاعمال مؤقتا.
لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما.
تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين مدير الوسائل وعلاقات العمل قائم بالاعمال مؤقتا بكتابة الدولة للسياحة.
بموجب مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 صادر عن كاتب الدولة للسياحة، يعين السيد عمر خربي، مديرا للوسائل وعلاقات العمل قائما بالاعمال مؤقتا بكتابة الدولة للسياحة.
لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مقرران مؤرخان في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمنان تعيين نائبي مدير قائمين بالاعمال مؤقتا بكتابة الدولة للسياحة.
بموجب مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 صادر عن كاتب الدولة للسياحة، يعين السيد برهان الدين طلحي، نائب مدير لعلاقات العمل والمستخدمين، قائما بالاعمال مؤقتا بكتابة الدولة للسياحة.
لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بموجب مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 صادر عن كاتب الدولة للسياحة، يعين السيد محمد عالم، نائب مدير للتخطيط، قائم بالاعمال مؤقتا بكتابة الدولة للسياحة.
لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.