قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1410 الموافق 17 مارس سنة 1990، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول والثاني في الولايات. 481
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول والصنف الثاني لفائدة الاعوان المنتمين لسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني والصنف الثالث المشتغلين على مستوى مصالح الولاية.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة ب 20% من المناصب المالية لكل سلك معني.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في الامتحان المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الاكثر بتاريخ أول يناير من سنة الامتحان بصفتهم مرسمين والذين يثبتون أقدمية 5 سنوات على الاقل اما في سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني أو من الصنف الثاني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول.
المادة 4
فتح المادةيخفض الحد الاقصى للسن القانونية بسنة واحدة لكل طفل دون أن يتعدى المجموع 5 سنوات ويصل هذا المجموع الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 5
فتح المادةتمنح علاوات في النقاط لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيتم ايداع ملفات الترشيح في الآجال المحددة وفقا للمادة 7 أدناه والتي يجب أن تحتوي على الوثائق التالية :
طلب مشاركة قرار الترسيم في سلك العمال المهنيين، بيان مجمل الخدمات مؤشر عليه من طرف مسؤول تسيير الموظفين بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية
- نسخة من السجل المدني لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في حالة وجودها .
المادة 7
فتح المادةيحدد الأجل الاقصى لايداع ملفات المشاركة بشهر واحد بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين في هذا الامتحان من طرف الوالي المعني. وتنشر هذه القائمة بواسطة التعليق.
المادة 9
فتح المادةيجرى الامتحان المهني بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيتضمن الامتحان المهني في المواد التالية :
1 - اختبار نظري يتعلق بالمعلومات المحصل عليها في اختصاص المترشح.
المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2.
2 - اختبار تطبيقي تأخذ المدة فيه وتهيئة الزمن المحدد بعين الاعتبار، الكفاءة المهنية للمترشح وكذا العمل المطلوب انجازه لتحديد مستوى تأهيله. المعامل : 3.
المادة 11
فتح المادةيعفى المترشحون الحاملون شهادة الكفاءة المهنية في الاخصاص من الامتحانات النظرية.
العدد 14 9 رمضان عام 1410 ه
المادة 12
فتح المادةتجرى الامتحانات بمراكز التكوين المهني وتحدد المراكز من طرف الوالي المعني بناء على الاختصاصات والتواجد الجغرافي. (
المادة 13
فتح المادةيسند وضع العلامات للامتحانات النظرية والتطبيقية الى أساتذة التعليم المهني المرسمين.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم الامتحانات وضبط قائمة المترشحين الناجحين من طرف اللجنة المتكونة على النحو التالي :
- والي مركز الامتحان أو ممثله ( رئيسا )،
- رئيس قسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، مفتش الوظيف العمومي لمركز الامتحان ممثل الادارة المركزية لوزارة الداخلية برتبة متصرف اداري على الاقل عامل مهني من الصنف الاول او من الصنف الثاني حسب الحالة.
المادة 15
فتح المادةتضبط القائمة النهائية للمترشحين الناجحين نهائيا من طرف الوالي المشرف على مركز الامتحان بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 14 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا بصفة متربصين ويوزعون بناء على ضرورة المصلحة والمناصب المالية من طرف الهيئة التي لها سلطة التعيين.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1410 الموافق 17 مارس سنة 1990 وزير الداخلية عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد الصالح محمدي محمد كمال العلمي 9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.