قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك أعوان الادارة في الولاية. 842
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على أساس الاختبارات لفائدة عمال الادارة العامة للولاية للالتحاق بسلك أعوان الادارة وفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 68-488 المؤرخ في 7 غشت 1968 والمشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة ب 20% من عدد المناصب المالية للسلك.
مراكز الامتحان هي : الجزائر - وهران – ورقلة - وقسنطينة .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة لأعوان المكتب البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر والمثبتين لخمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل.
المادة 4
فتح المادةيخفض الحد الأقصى للسن القانونية بسنة لكل ولد في الكفالة دون أن يتعدى المجموع خمس (5) سنوات، ويمكن أن يصل الى عشر (10) سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
لا تطبق حدود السن على المترشحين المثبتين بخمس | عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقاط لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحتوي ملفات الترشح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة محضر التنصيب بصفة عون مكتب شهادة عائلية للحالة المدنية، أو شهادة الميلاد عند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة المذكورة في المادة الاولى على ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفهي للنجاح حول البرنامج المعهد لهذا الغرض.
أولا : الاختبار الكتابي للقبول :
اختبار في موضوع عام ذي طابع اقتصادي واجتماعي.
المدة : 3 ساعات المعامل : 2 .
اختبار في موضوع ذي طابع اداري.
المدة : ساعتان (2) المعامل 3.
- اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين غير الممتحنين بهذه اللغة.
المدة : ساعة واحدة (1) المعامل 1.
كل علامة تقل عن 4 من 20 تقصي صاحبها.
لا يشارك في الاختبار الشفهي للنجاح إلا المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية.
ثانيا : الاختبار الشفهي للنجاح :
مناقشة لمدة خمس عشرة (15) دقيقة مع اللجنة وحول البرنامج المعد لهذا الغرض. المعامل : 2 .
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح المشار اليها في المادة 6 من هذا القرار الى قسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة للولاية بعد شهر على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةتجرى المسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيضبط الوالي المعني القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة المشار اليها.
المادة 11
فتح المادةيكلف الوالي بتقديم القائمة النهائية للمترشحين المقبولين الى مركز الامتحان الذي تحدده وزارة الداخلية. 844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة القبول في المسابقة كما يلي :
- والي ولاية مركز الامتحان، أو ممثله، ممثل عن الادارة المركزية لوزارة الداخلية مفتش الوظيفة العمومية لمركز الامتحان عضو مرسم من سلك أعوان الادارة.
المادة 13
فتح المادةيضبط والي ولاية مركز الامتحان القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقة بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه.
وتنشر هذه القائمة بواسطة الملصقات.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون بصفة أعوان ادارة متمرنين لدى ادارتهم الاصلية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير 1990 وزير الداخلية عن / رئيس الحكومة، محمد الصالح محمدي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه وزارة الاقتصاد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.