قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 806
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة باثنين في المائة ( 2 ) بالنسبة لسنة 1990 .
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقديرات الايرادات التالية :
الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والحقوق الثابتة .
الرسم على النشاط غير التجاري والحقوق الثابتة المساهمة الفلاحية الوحيدة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990.
وزير الداخلية وزير الاقتصاد محمد الصالح محمدي غازي حيدوسي 1990 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية الولاية.
إن وزير الداخلية بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 المتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 المتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير ولا سيما المادة الأولى منه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةإن النسبة القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار تحدد بعشرين في المائة ( 20 ) بالنسبة لسنة 1990ة
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات التالية :
الباب 74 : مخصصات مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
الباب 76 : الضرائب المباشرة، باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ( المادة 640 )، العشر ( 1/10 ) من التسديد الجزافي المكمل والمخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتنمية الممارسات الرياضية ( الباب الفرعي 9141 المادة 6490 ).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990.
محمد الصالح محمدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.