قرارات ، مقررات الاشتراكات اشهر 6 أشهر داخل الجزائر دج 14 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج ، ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة سنة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك 24 دج } 16 80-66 الهاتف - - الجزائر 25 دج ج ج ب 50-2200 49-81-66 لمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقه 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين ، المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة هند تحديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم . يؤدى من تفسير العنوان 30ر. دج لمن النشر على اساس 2050 دج للسطر فهرس ميثاق الولاية . ص 510
- - قوانين وأوامر . أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389- الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه ميثاق الولاية
- المقدمة ان وجود الهياكل الموروثة بيد أن حركات المقاومة التلقائية ما لبثت أن قامت عبر كافة أنحاء التراب الوطني في وجه الغازى ، وقد قام الامير عن النظام الاستعماري يشكل عبد القادر ، الذي انتخب مجموعة من الحواجز والموانع الشديدة التي تعترض العمل على تشييد بلدنا ومجتمعنا الاشتراكي فكان لا بد من ازالتها بكل سرعة . وأن مجلس الثورة منذ اصدار بيانه الهام في 19 يونيو سنة 1965 الذي أحكم به الوثب الثورى قد التزم باحداث وجمع الشروط الضرورية لتشييد دولة ديمقراطية جدية وقائمة على الأخلاق ومسيرة بالقوانين ودولة جديرة بأن تبقى قائمة رغم زوال الحكومات والأفراد وقد تعهد بعباراته المشهورة : « بأن يجدد مجموع مؤسساتنا من القاعدة الى القمة وتجهيز ثورتنا بالأدوات والوسائل المؤهلة لكي يتمكن في ظروف وآجال ملائمة من تحقيق أهدافه الأساسية التي تستجيب لأقصى ما ، يتمناه شعبنا من آمال » . ان يوم 19 يونيو سنة 1965 ، هو يوم ، تحولت فيه ثورتنا فعلا نحو تطور مضبوط ، يقود بلدنا الى الانطلاق الصحيح في طريق التشييد والتنمية ، ويمكن شعبنا من التصرف بسيادته الكاملة ، وحزبنا من شق طريقه والقيام بدوره الحقيقي ، ودولتنا من أن تنظم نفسها وأن تتقوى وكان يوم 5 فبراير سنة 1967 هو اليوم الذي تم فيه تنصيب المجالس الشعبية البلدية ، الأولى ، التي هي أول وأهم مرحلة لتجديد مؤسساتنا ان الحماس المنقطع النظير للسكان ، حين اجراء أول انتخابات بلدية وتنافس المنتخبين ، الجدد حولها ، ان دل على شيء ، فانما يدل على المباديء القويمة التي تنظم نشاط السلطة الثورية . بيد أن تجديد المؤسسة البلدية التي هي الجماعة اللامركزية الأولى في الأمة ، لا يمكن أن يعتبر المراد الوحيد والهدف النهائي الذي نصبوا اليه فلا شك أن الوقت قد حان ، للعمل على تشييد مؤسساتنا بصفة جامعة ، وتنظيم الجماعة التي هي محور الاتصال بين الامة والبلدية 6 ألا وهي العمالة والتي أصبحت تدعى من الآن فصاعدا الولاية » • ودعى لتنظيم الحرب وقيادة الكفاح ، باصلاح حال الدولة على قواعد وأسس أكثر صلابة. رغم الأوضاع الصعبة والخاصة القائمة آنذاك وكان النظام الموضوع الذي طبقه الامير عبد القادر يرتكز على مبدأ أساسي وهو نظام « الدولة الموحدة » ولكن بلادنا لم يمكن تسييرها من العاصمة فقط بل هيئت لها جماعات ترابية مزودة بتنظيم سياسي و اداري حقيقي وكانت ممارسة السلطة ممنوحة الى رؤساء يتمتعون بالثقة الكاملة للسكان ، لأن الامير وهو ذو نزعة ديمقراطية عميقة كان يعتقد بأن الاجراءات والقرارات لا تكون صحيحة مالم تكن مقرونة بموافقة الشعب . وازاء هذا التنظيم السياسي والاداري والديمقراطي والشعبي ، أحدث الأمير عبد القادر ، القواعد الاقتصادية للدولة الجزائرية التي كانت تتصرف حينئذ بوسائل الانتاج والتجهيز والتموين الضروري للشعب الذي يخوض المعركة ضد المحتل الغاصب . ان تاريخ الادارة في بلادنا منذ الاحتلال لهو صورة واضحة لارادة القوة المحتلة في احلال سلطتها مكان السلطات القائمة ان أصل هذه الهياكل وتطورها يثبتان جيدا اصرار سلطات الاحتلال وشغلها الشاغل في السيطرة ، وهدم نظام دولتنا . وأن هذه السلطات قد قامت منذ البدء بهدم كيان دولتنا ، بحيث تم تقسيمها منذ عام 1845 بصفة تعسفية إلى ثلاثة أقاليم كلما كان يتوسع الاحتلال بالتدريج ويشمل عاصمة من هذه الأقاليم ، يعمد الى تعيين مدير للشؤون المدنية فيها ، يساعده مجلس ادارة يكون دوره الأساسي المراقبة السياسية للسكان واستيفاء الضرائب وتنظيم القمع وتجاه المقاومة المستميتة للشعب ضد هذا التغلغل العام ، فقد قامت السلطة المحتلة باحداث تقسيمات تعسفية أخرى
- الوجهة التاريخية في الأقاليم الثلاثة ، الغاية منها ، اخضاع السكان لأنظمة في عام 1830 كانت بلادنا مكونة من دولة موحدة منذ قديم الأجيال الادارة المدنية والعسكرية حسب كثافة جيوشها ومعمريها • ان هذه الأساليب التي فرضتها الدوافع الخاصة بنظام العمليات العسكرية والاستراتيجية والمطبقة فقط على متطلبات وقد قامت جيوش الاحتلال الاستعماري في السنة الاستعمار ، كانت تزيد مقاومة شعبنا شدة الأولى من احتلالها ، بتحطيم هذه الدولة ، وهياكلها والاستحواذ • وازاء هذه السياسة الرامية الى انشاء الهياكل الادارية على سلطاتها العسكرية والمدنية الهادفة لاستعباد شعبنا في الشمال لفائدة المعمرين الذين
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 511 كان الاستعمار يشجع انتشارهم في المناطق الغنية ، كان شعبنا في الجنوب يعاني بمرارة ، ثقل سياسة الاستيلاء العسكري الذي تشابه تسميته في العرف القانوني الجديد ، للدائرات أو الفرق أو الملحقات » . وبالرغم الاستعمارية من لفائدة قوة تسيير و الوسائل التي المؤسسات ، المزعومة استخدمتها والمنشأة الادارة من طرفها ، فان ادارة الشؤون العمالية ما كانت بتاتا لتنفع شعبنا أو تخدمه ، بل على النقيض من ذلك ، فان هذه الهياكل الموجهة للاستغلال المنظم لثورتنا لفائدة الأقلية الأوربية ما كانت الا لتزيد غضب الجزائريين وتثير نقمتهم وثورتهم التي قاموا بها من جديد في عام 1945 أى قبيل اندلاع حرب التحرير الوطني في أول نوفمبر سنة 1954 . فالوظيفة العمالية في بلادنا ، أثناء الادارة الاستعمارية ، لم تكن قائمة لشأن ضبط المصالح وتأمين خدمة الشعب ، نظرا لمشاغلها الكلية الآئلة لدعم النظام الاستعماري ان استقلال المصالح التقنية العمالية والمؤسسة في الواقع والقانون ، كان عاملا مسهما في الحد من النشاط العمالي ، فخضوع هذه المصالح بكليتها لفائدة الاستعمار ، رغما عن أنه أدى الى تفاقم التخلف الاداري الذي طالما عانت بسببه المناطق الشعبية ، فانه قد شجع انتشار الفوضى في أعمال هذه المصالح ، فالولاية كانت مؤسسة لغير النطاق الملائم للنشاط الذي تنسقه الدولة . وكانت بالتالي ولاية أنهكتها المتناقضات الحتمية المتولدة من ذلك الوضع الاستعماري للعلاقات بين الوظيفة العمالية والمصالح التقنية ، فوقعت في شر هذا الوضع ، على خلاف ما كان يرتجى منها ، بسبب كثرة المصالح المتشتتة والعاملة بدون أي تنسيق موحد كانت تجرى كل هذه الأمور وكأن كل مصلحة تقنية ، تقوم وفي الواقع ، أن ضغط الحوادث وضعف الهياكل العمالية الموجودة وقتئذ ما لبثا أن أظهرا للسلطة المحتلة ضرورة اعادة النظر في التنظيم الادارى الموضوع واحلال ادارة أقرب الى الرعايا ، ولكن هنا أيضا اصطدمت هذه المبادرة المستلهمة على ما يظهر من المبادىء الادارية السليمة بالاعتبارات العسكرية ومشاغل توطيد النظام العمومي الاستعماري ، فسرعان ما طوى هذا التنظيم الجديد ، الذي بقى مجرد نظرية بحتة فالولايات المؤسسة في بلادنا من طرف السلطة الاستعمارية كانت مجهزة بهياكل ظاهرها مشابه للولايات القائمة في بلادها على الصعيد الادارى ، ولكن بنوع يختلف عنها من حيث الهدف ، ومع أنها معتبرة كولايات تكون جزءا من ترابها ان مأمورية النظام العمومي التي كانت المهمة الأساسية للوظيفة العمالية في البلاد الأخرى والتي تركت مكانها تدريجيا لطرق التدخلات العصرية للدولة كانت على العكس في بلادنا قد تطورت باعتمادها على جهاز اداري بوليسي صرف وذلك قصد مقاومة الحركات التحررية لشعبنا وأن هذه السياسة ما كانت الا لتعزز الطابع البوليسي والقهرى للادارة العمالية وتثبت عزيمة شعبنا في المعارضة الشرعية وتصميمه على التحرر وهذا التطور المزدوج قد أثبتته الأحداث منذ نشوب الثورة في أول نوفمبر سنة 1954 4 حيث حلت محل السلطات المدنية العمالية ، قيادات عسكرية كلفت بتنظيم قمع حركة التحرير الوطني في جميع العمالات . أجل ، انه خلال العهد الاستعماري بكامله ، لم يكن هناك أي شخص من شعبنا ينتسب الى الوظيفة العمالية فكانت على الدوام تمثل سلطة دولة وحكومة أجنبية عن بلادنا ومتنكرة بذاتها ، وتتصرف بكامل قسطها من السلطة وتعمل بمعزل عن الأهدافنا وآمالنا ومصالح شعبنا المصالح الأخرى ، فتقسيم السلطة مع تشجيع فصل هذه المصالح عن بعضها لبعض ، كان يعرقل كل محاولة لتنسيق عمل السلطات العمومية الاستعمارية ، بحيث أدى هذا الوضع الى ايجاد روح أنانية واحداث تيارات عمودية صاعدة ونازلة في الادارات ولا سيما الادارات التقنية . وفضلا عن ذلك ، فان صعوبة التنسيق في جميع النواحي التي كانت تعطل العمل الادارى لعدم وجود سلطة للتنسيق في العمالات نشأت عنها كثرة المصالح وتشتت الوسائل وانتشار الارتجال بشتى أشكاله المتباينة • ان فصل هذه المصالح المتزايد عن بعضها لبعض ، والانكماش التدريجي لاطار النشاط العمالي ، قد نشأ عنهما تناقض القرارات الصادرة في هذه الشؤون .. بيد أن أحداث هذه المصالح من طرف السلطة المحتلة لم يدرس بصورة معقولة لتفادي الوقوع في التناقض ، ولكن تحت ضغط الحوادث ، بدأت هذه المصالح تتلقى التنظيم الجديد والمسبوك لفائدة الأقلية الأوروبية ولكن منذ بدء حرب التحرير الوطني ، كانت بلادنا مجهزة بتنظيم سياسي وعسكري واداري ينتعش بتجدد القيم المثالية العميقة لشعبنا بفضل همة وقيادة جبهة وجيش التحرير الوطني وبنفس الوقت كانت تتضافر الجهود الوثيقة للتباحث والتفكير في أمر جميع مشاكل البلاد القائمة وقتذاك لارساء القاعدة الديمقراطية فيها وانشاء مجتمع لخير المصلحة الوحيدة للشعب بكامله ، ألا وهو المجتمع الاشتراكي ان أداة هذا العمل الذي هو في آن واحد سياسي و عسكري هي الولاية ، التي كانت تؤدى الخدمة الفعالة لأهداف الامة بوجه وافر وعلى الصعيد المحلى ، والتي تستمد قوتها من روح الديمقراطية التي كانت تسودها وغداة الاستقلال وقد عادت السيادة الينا ، لم يكن بامكاننا أن نرتضى بهياكل قائمة على أسس وتصاميم استعمارية
512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه فالوظيفة العمالية ، وهى جديدة وفتية ، طالما هزتها عوامل عدم الاستقرار الناجمة عن ارادة الحكم الفردي في اخضاعها لأغراضه الخاصة وحدها ، لم تتمكن من القيام بمهمتها على الوجه الكامل تجاه السكان الذين أعياهم الكفاح المستميت في مدى سبعة أعوام ، ما دامت تلك المهام غير نابعة من تصميمها والى جانب عدم الاستقرار هذا الذي أصبح نظاميا يضاف نقص الاطارات وتعقيد الأجهزة الادارية وثقلها ، وانعدام التنسيق 6 ذلك كله كان يشكل العوامل التي ما لبثت ان كان لها تأثيرات سيئة على تنفيذ البرامج الاولى للتجهيزات الوطنية اذ أعطت للادارة صورة غير صورتها • وأن تدخل الاختصاصات والتنازعات العقيمة على السلطة وعدم فعالية القرارات التي كثيرا ما كانت متناقضة وبالتالى غير قابلة التطبيق كل ذلك قد أفسد مهمة العمل الاداري وعلاوة على ذلك ، فقد تبين أن النظام الادارى للولاية الموروث من الاحتلال الاستعماري هو في جميع الاحوال غير ملائم لاختياراتنا الأساسية والتي هي الاشتراكية والديمقراطية . وأن السلطة الثورية ل 190 يونيو ، كانت على يقين تام حين أفصحت في أول بيان علنى لها بأنها تتعهد بتجديد جميع مؤسساتنا ، ولقد صرح رئيس مجلس الثورة بعد أشهر قليلة من ذلك ، أي في أول نوفمبر سنة 1965 بما يلى : ان تأصيل هياكلنا الادارية لاختيار أفضل ، للوضع الحقيقي لبلادنا ، يقتضى اللامركزية وتوزيع السلطات ، وهكذا فان الهياكل الادارية للولايات سوف تعزز لتصحيح نواقص تخلف الادارة . . أجل ، ان اللامركزية ، والديمقراطية وتوزيع السلطات ، في اطار دولتنا الاشتراكية الموحدة هي المبادىء الأساسية التي يبنى عليها نظام الولاية الذى يقطع بصفة باتة أيضا كل صلة بالماضى الاستعمارى ، فتصبح الولاية مؤسسة يمكنها أن تنتظم بكل جدارة في صفوف الثورة
- المبادىء الأساسية وأهدافها ان مجلس الثورة في بيانه التاريخي الصادر في 19 يونيو سنة 1965 قد حدد كأحد الأهداف ذات الأسبقية تأسيس دولة ديمقراطية جدية تسرى عليها القوانين وترتكز على الأخلاق الفاضلة ، دولة ستبقى قائمة رغم مرور الحكومات والرجال وبفضل توطيد السلطة الثورية على قاعدة التقدير الصحيح لتركيز الديمقراطية .. ان قيام البلدية الجديدة على أساس الانتخابات الشعبية ، تلك البلدية التي هي مؤسسة القاعدة للأمة ، كان تكميلا للمرحلة الأولى ، وأثبت بأن المبدأ الأساسي لوحدة الدولة لا يتعارض مع التقسيم الحقيقى للمسؤوليات ووسائل ممارستها في نطاق اختياراتنا التي لا رجعة فيها وعدم تحويل مكتسبات ثورتنا .. ان التعلق العميق لشعبنا بمبادىء الديمقراطية وانضمامه الجماعي لقواعد المؤسسة البلدية الجديدة ، قد برهنا على مشروعية المبادىء التي تستلهم نشاط الثورة على تصميمها فى اشراك الشعب في الممارسة الفعلية والحقيقية للسلطة وللمسؤوليات على مختلف المستويات بيد أن تجديد المؤسسة البلدية التى هى الجماعة اللامركزية الأولى ، في الأمة ، ليس هو الهدف الوحيد من اللامركزية ولا هو العمل النهائي لها .. فالوقت قد حان اذن لمتابعة هذا العمل وتنظيم الجماعة الأخرى الوسيطة بين الامة والبلدية والتي هي الولاية . وأنه ضمن هذا النطاق الطبيعي من أهدافنا ستنشأ بعد المؤسسات البلدية الجديدة ، وبعد الولاية ، مؤسسات القمة في الدولة ، والتي سوف تقوم بعد ذلك بمتابعة الكفاح الخاص بالارتقاء السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي للبلاد طبقا لاختيارنا السياسي الاساسي . وأن المشاركة الفعلية للبلديات في جميع مخططات النشاط الوطني ، وفي مهام التنمية الاقتصادية سوف تفقد بلا شك استمرارها ، اذا بقى النشاط محدودا على مستوى الولاية بالنسبة لأهدافها ووسائلها . وأن المهام السياسية والاقتصادية والادارية التي لا بد منها للتنمية المنسجمة لبلادنا ، تفرض تلاحم النشاطات على جميع المستويات والسير باستمرار دون انقطاع ليؤمن لها الانسجام الضروري لتعزيز تحريرها الاقتصادي و توطيده . وعليه فان الدولة لا يمكنها متابعة هذا الهدف وادراكه الا اذا كان الدور والوظائف ومسؤوليات كافة الجماعات المنظمة التي تكون هذا الدور محددة وممارسة على الوجه الكامل من الهيئات الخاصة بها • وأن التنظيم العمالي يجب تجديده بتمامه في الوقت الحاضر وحصره ضمن النظام السلمى المؤسساتنا بحيث ينبغي أن يشكل قاعدة الاتصال بين البلدية والجماعة الوطنية والعماد النهائي الذى ترتكز عليه مؤسسات الدولة . فالولاية إنما هي الجماعة الملائمة جدا لبلورة الارادة الشعبية وتعبئة الطاقات لتحضير الاختيار والانتقاء وتجسيم قرارات السلطة المركزية . وتعتبر الولاية نقطة الاتجاه للمقتضيات المحلية تتجاوز النطاق البلدى والدائرة الأقليمية ذات الامتياز بالنسبة للنشاطات الاقتصادية البلدية ، وبفضل ذلك ، فهي تعتبر مكان الالتقاء والتنسيق للمصالح المحلية والمستلزمات الحتمية الوطنية . فالولاية يجب أن تكون اذن الجماعة اللامركزية المزودة بجميع الصلاحيات التي تتطلبها مأموريتها الخاصة وهى المؤسسة التي تشكل أحد الأوضاع المتماسكة من الواقعية الوطنية ، وترتكز بالتالى على أسس متصلة بأهدافها الأساسية .
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 513 وعلى هذا الاعتبار ، تكون الولاية المؤسسة السياسية الحية | التي تضم جماعة من المواطنين المرتبطين بجماعة المصالح التي يجرى تسييرها من قبل الممثلين المنتخبين من هؤلاء المواطنين …. فالولاية هي اذن مؤسسة لا مركزية مزودة بهيئات خاصة بها ، وبسلطة فعلية للبت ، وبوسائل وهياكل موافقة للمهام التي يقتضى عليها القيام بها . ولكن هذه اللامركزية لا تهدف الى التعبير من اعطاء أى استقلال ذاتى للولاية ، لأن دولتنا هي دولة موحدة ، وما هذه اللامركزية الا وسيلة تقنية لانماء المشاركة الفعلية للولاية والجماهير الشعبية في السلطة الثورية . وليست الولاية مجرد جماعة لا مركزية تشكل أعمالها امتدادا لأعمال البلدية وأعمال الدولة فحسب ، بل هي أيضا دائرة ادارية تمكن الادارات المركزية للدولة من أن تعكس عملها لخدمة المواطنين على الوجه الأفضل . ان تجسيم تدخلات الدولة على مستوى الولاية يجد تغبيره الأكثر انسانية في التقارب المستمر والاتصال اليومي الممثلى الدولة مع الحقائق المحلية 6 يجرى تطبيق مقررات الحكومة مع مفهومية واسعة لمختلف الاوضاع المحلية وبالتالى على وجه فعال ومنتج بفضل الوجود المستمر لمصالح الدولة في جميع قطاعات الدولة القروية والحضارية المحظوظة والمحرومة . فهذه الوظيفة الثانية للولاية تجعل من هذه الاخيرة الدائرة المحظوظة من العمل الموزع اللامركزي للدولة . تدخل الولاية المنشأة على الوجه المذكور في النظام الثوري اللامركزي وتندرج في مفهوم الشواغل المستمرة للهيئات العليا للبلاد لتعمل بدون انقطاع ولا كلل على تلبية احتياجات الشعب ، وأن التنظيم الجديد للولاية ، المجهز بهياكل جديدة موجهة نحو محاربة الانعزال الادارى لجماهيرنا المحرومة ونحو حل مشاكلها اليومية والموجهة نحو الارتقاء السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي لشعبنا ينفصل بصفة قطعية وتامة عن الادارة الاستعمارية الموروثة والتي صممت ووضعت تحت عامل المنافع الخاصة بالسلطة المحتلة لوحدها دون شعبنا . وبما أن عمل اللامركزية قد أنجز على مستوى البلدية ، فلا بد من التجاوز في مستوى الولاية لمرحلة الهياكل الموقتة وتحديد المبادىء والأهداف الأساسية للاصلاح الكلى للمؤسسة العمالية . ان التنظيم الجديد للولاية مؤسس على مبادىء ثورتنا ، طبقا للمطامح العميقة لشعبنا في تسيير شؤونه الخاصة 6 وارادته التي طالما أكدها وهى أن يبت بنفسه في مستقبله • ان تسيير شؤون الولاية من قبل الممثلين الحقيقيين لسكان الولاية ناتج من التطبيق الفعلى لمبادىء الديمقراطية الشعبية غير المنفصلة والمرتبطة بثورتنا ، والتي ينشأ عنها حق السكان في تعيين ممثليهم الذين يعهدون اليهم بتسيير شؤونهم الخاصة | وبتأمين تسيير تراثهم ومشاورتهم ، كما ينشأ عنها كذلك الالتزام بالمشاركة الفعلية في التوسع الاقتصادي الوطني والامتثال لمستلزمات التنمية المخططة للبلاد • تتولى لهذا الغرض هيئة جماعية منتخبة بالاقتراع العام يكون أعضاؤها مقدمين من الحزب لهم ارتباط شخصى وثيق بالحقائق الخاصة بالولاية ، المسؤوليات والدور الآيل اليها في نطاق متطلبات السكان . وأن السلطة الخاصة بالبت والعمل ، والمعترف بها كما ذكر من جماعة المنتخبين للولاية ، تنطبق على الدائرة الترابية المحددة لها ، وأن قاعدة الاختصاص الأقليمي للولاية تفرض مراعاة الاختصاص البلدى والموافقة مع مستلزمات الاختصاص الوطني . اذ أن السبب في وجود كل جماعة يقوم على نوعية تدخلاته على غرار النشاط البلدي 6 فان نشاط الولاية لا يمارس بشكل يتعارض مع مصالح الجماعات الأخرى ، وهذا النشاط المحدود في اختصاصه الترابي وفي تخصصه يجب أن ينسجم مع نشاط الدولة الموزع الذي يكمل ويمدد النشاط اللامركزي . ويقتضى ذلك ممارسة المجلس الجديد للولاية الامتيازات اللازمة في نطاق الاختصاصات المعترف بها للولاية ، بفضل السلطة التي استمدها من الانتخابات الشعبية . كما يقتضى ذلك أن يحوز المجلس التنفذي المكلف بتنفيذ قرارات المجلس الجديد للولاية ، جميع السلطات والوسائل الضرورية لاتمام مهمته ويقتضى ذلك أيضا من الدولة المهتمة بالتنمية المتساوية والمنسجمة بين كل الجماعات ، أن توزع فعلا عملها ، لتحقيق الأهداف الوطنية عن طريق التجمع وتنسيق الوسائل على مستوى كل ولاية وهكذا تمكن اللامركزية على مستوى الولاية من تحسين أساليب التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بفضل تكوين جديد لتفهم أقرب لمشاكل التنمية . ان اختيار أهداف التنمية ووضع برامج التجهيز ، يجب أن يستندا على المشاركة الفعلية للمجالس المنتخبة ، التي لها أكثر أهلية لتقديم الاقتراحات أو الآراء حين وضع المخطط الوطني للتنمية ، وعلى غرار ذلك سيتبع تنفيذ العمليات المقررة في المخطط في أوضاع سليمة بفضل يقظة السلطات التي هي أكثر حرصا على احتياجات السكان الذين تدير شؤونهم .. / 4 - الولاية الولاية هي جماعة لا مركزية ودائرة حائزة على السلطات المتفرعة للدولة تقوم بدورها على الوجه الكامل ، وتعبر على مطامح سكانها وتحقيقها ، لها هيئات خاصة بها ، أي مجلس شعبي وهيئة تنفيذية فعالة ..
514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ها اولا - المجلس الشعبي للولاية ان الولاية مثل ما هي عليه البلدية التي هي الخلية الأساسية ، يجب عليها لكي تمارس سلطاتها ، أن تكون حائزة على سلطة لا تمدها بها غير الدواعى الديمقراطية للحكم الجماعي والانتخاب وهذه الدواعي يجب أن تتلاقى في تشكيل المجلس وفي عدده واختيار أعضائه وطرق انتخابه وتنظيم أشغاله • ا - التشكيل والتسيير 1 - تشكيل المجلس : 1 - التشكيل : المجلس هو عبارة عن المشاركة الشعبية الكاملة والتامة ولا يمكن أن يكون عضو في حظيرته بحكم القانون ، اذ أن التعيين لا يمكن أن يجرى الا بموجب نتيجة الاقتراع العام والمباشر ويجب أن يكون أعضاؤه الممثلين الحقيقيين للسكان المرتبطين بهم ارتباطا وثيقا ، فاختيارهم له اذن قاطع ومنجز بالنسبة لكيان المؤسسة الجديدة هذه ، اذ أن تشكيل المجلس لا يجب أن يكون مجرد تحويل بالنسبة لما جرى على المستوى البلدي . ب - عدد أعضاء المجلس : يجب أن يكون المجلس مشتملا على عدد وافر من الأعضاء وفي حدود الكفاية للتثميل العادل لمختلف المناطق الجغرافية والنشاطات الاقتصادية ، ولكى يمكنه تأسيس ثلاث أو خمس لجان في نطاقه لا بد منها لممارسة المهام الموكولة اليه ، ولا يرتبط هذا التمثيل بالسكان فقط أو بالأهمية الاقتصادية لمنطقة ما ، لأن الولايات المحرومة ، ينبغي أن يتمكن كل منها مثل الولايات الاخرى أو زيادة من انشاء مجلس حقيقي وممثل لطلبات واحتياجات السكان المحرومين . وأن عدد أعضاء مجالس الولايات سوف يتراوح بين 35 و 55 عضوا . ج - اختيار المترشحين : ان هذا الاختيار الذى لا يشوبه نزاع أساسي لأجل تجسيم أهداف الثورة ، يجب أن يرتكز على مقاييس ذات صبغة قانونية ونظامية ، منها ، السن والعلاقة مع الولاية والأهلية المدنية والتمتع بالحقوق الوطنية . ويضاف الى هذه المقاييس بصورة طبيعية الصفات الانسانية التي لا بد منها لممارسة المسؤوليات الهامة كالاستقامة والتجرد والنشاط . بيد أن انتقاء المترشحين الذي يعود للحزب يجب أن يرتكز قبل كل شيء وفي كل حين على الالتزام الذي يقدمه هؤلاء ذوى الماضى الحميد ، وأن يكونوا شاركوا في كفاح التحرير الوطني ، ما عدا بالطبع الأشخاص الذين كانوا صغارا وقتئذ . ومن بعد ، فان اختيارهم يجب أن يرتكز على كفاءتهم لتسيير الشؤون العمومية ، تلك الكفاءة التي تتطلبها بحكم الضرورة الاختصاصات المتعددة لمجالس الولايات الشعبية في الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتي أصبحت من الآن فصاعدا ذات أهمية كبرى يتطلب تعدد هذه الاختصاصات اختيار المترشحين من جميع الأوساط الاجتماعية والمهنية للولاية 6 من بين الفلاحين والعمال والموظفين والمثقفين ومن أصحاب المهن الاخرى كما يتعين بالتالى تشجيع واثارة الترشيحات النسائية بشكل تشترك فيه المرأة على الوجه الكامل في بناء البلاد طبقا لاختياراتنا . والى جانب هذه الشروط الدقيقة الخاصة باختيار المترشحين يجب أيضا أن يضاف الاهتمام بالمستلزمات الديمقراطية التي تمد المنتخبين الثقة الشعبية التي تبرر نهائيا مسؤوليتهم . ولكي يكون التمثيل مؤمنا على الوجه الكامل ، ينبغي أن يكون عدد المترشحين زائدا عن المنتخبين ففائدة هذه الطريقة، أنها تلبى المستلزمات الأكيدة لديمقراطية الجماهير الشعبية وتراعى مبدأ وحدة الحزب لأن جميع المترشحين مقدمون منه وملتزمون بالدفاع عن المبدأ السياسي والبرنامج المحددين من قبل السلطة الثورية . وأن هذه الطريقة تتيح للشعب التعبير بكل حرية وبنفس الوقت عن صفات النضال التي يتصف بها المترشحون أي بالنسبة لالتزاماتهم ، وعن اختصاصهم وأهليتهم لممارسة المسؤوليات الهامة المعهود بها اليهم مع أقصى حد من النجاح ولهذا ، ولكي يتمكن الناخبون فعلا من التنويع التفضيلي يجري في كل مرة اختيار أحسن مواطنين لتسيير شؤون الولاية ، وينبغي أن يكون عدد المترشحين أزيد من المقاعد المقرر شغلها . تحقق الضرورة الديمقراطية بترشيح ضعف العدد المقرر للمقاعد المحدد شغلها . يجب على الاعضاء المنتخبين لمجالس الولاية وهم مقدمون من الحزب ومختارون من الشعب ، أن يكونوا طيلة مدة ممارسة نيابتهم محل الثقة الموضوعة فيهم وأن يحافظوا عليها وأن سحب هذه الثقة لداع مسبب ، يمكن أن يؤدى الى اقصاء المنتخب بقرار من طرف رئيس الحكومة بعد التحقيق ، وفي حالة ارتكاب خطأ جسيم وحالة الاستعجال ، وللمحافظة على مصالح الولاية تتخذ تدابير الايقاف الموقتة طبقا للكيفيات التي بالخدمة الى جانب السلطة الثورية والدفاع عن المكتسبات ستحدد بالقانون . والمصالح والبرامج والمبادىء الخاصة بالثورة الاشتراكية ، ويستمر هذا الالتزام التام قائما أثناء ممارسة النيابة » . د تقديم قوائم الاقتراع ومستوى الاقتراع : ان الصبغة الشرعية المخولة للمستلزمات الديمقراطية توجد كما ينبغى على المترشحين من جهة أخرى أن يكونوا من أيضا على مستوى الاقتراع الانتخابى ولأجل تجنب التمثيل
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 المحض للمصالح المحلية المضر بتفتح شعور التبعية للولاية ، فانه يتجنب كل تقسيم الى دائرة انتخابية تمتزج بالبلدية أو بجماعة متكتلة ذات منافع بلدية .. وان اختيار دائرة انتخابية واسعة يجوز لوحده أن يمكن من تجنب مثل هذا الضرر ، وكذلك يتجنب بالنسبة لكل دائرة كثيرة الاتساع كالولاية التي يكون فيها المترشحون غير معروفين على أتم وجه من الناخبين والتي قد يمكن أن ينجر عنه علاوة على ذلك ، عدم التساوي في التمثيل الجغرافي . ان الدائرة الانتخابية الطبيعية هي الدائرة الحالية وفى بعض الأحوال الخاصة هى مجموعة المناطق الصحراوية لدائرتين أو ثلاث دائرات أو جزء من دائرات الولايات الكثيفة السكان ومن جهة أخرى لكي يؤمن التمثيل المتوازن في كل مكان وتجنب حرمان الولايات الواسعة والقليلة السكان من الممثلين المنتخبين فان عدد المقاعد يكون فيها مقاربا نسبيا للسكان في كل دائرة انتخابية على أن لا يقل بتاتا عددهم عن الحد الادنى المقرر ويجرى التصويت في هذه الحال على أساس الانتخاب بالقائمة في كل دائرة أو كل مجموعة من البلديات وتجمع من ثمة النتائج على مستوى الولاية ان اتخاذ طريقة الاقتراع بالقائمة على المستوى الحالي للدائرة أو لمجموعة من البلديات يمكن من خلف النائب المتوفى أو المستقيل أما بالنسبة لتقديم القوائم وعمليات التصويت فان الطريقة التي قد طبقت بنجاح في الانتخابات البلدية تبقى سارية المفعول ه - مدة نيابة المجلس : ان المجلس الذي هو مكون من مندوبين منتخبين ، ينبغى عليه ، لكي يقوم بوظائفه بصفة فعالة ، أن يمارس نيابته خلال مدة لا تكون طويلة جدا ، لكى يتيح لجميع القوى الحية في الامة ، الفرصة في المشاركة في تسيير الشؤون العمومية ، ولا قصيرة جدا لكي - يمكن المنتخبين الجدد من التأهيل أو حيازة المعرفة الواسعة في الشؤون العمومية ، ولكى يصطبغ عملهم بالتجانس والاتساع الكافيين ، فمدة نيابة المجلس يجب والحال على ما ذكر ، أن تطابق المدة المتوسطة لانجاز المخططات الوطنية للتجهيز ولذا يجدد مجلس الولاية كل خمس سنوات بحيث يتم انشاء بديل أكيد وثابت في ممارسة السلطة والمسؤوليات طبقا لمفهوم وروح ثورتنا ان مهام أعضاء مجلس الولاية تكون مجانية غير أنها تتضمن منح تعويضية تغطى نفقات الاقامة والتنقلات والمأموريات الخاصة لا يمكن أن تمارس هاته المهام بجمعها مع مهام أخرى على مستوى الادارة والعدل والجيش 6 ان الالتباس الذي يحدثه الجمع بين المهام يمكن فعلا أن يضر بالتسيير المستنير للمجلس كما يجب أيضا ابعاد كل من يؤثر في نطاق الادارة أو الجيش أو العدل أو مصالح الامن - على حرية عمل المتطلبات الديمقراطية وعرقلة التسيير المنسجم للمجلس بحكم السلطة التي يحوزونها . 2 - تسيير وتنظيم أشغال المجلس : 1-1 الدورات
تنعقد لزوما عدة دورات في السنة ويجوز أن ينعقد المجلس فضلا عن هذه الدورات في جلسات غير عادية كلما تتطلب ذلك مصلحة الولاية اما بناء على طلب المجلس التنفيذي واما بناء على طلب ثلثى أعضائه على الأقل .. ان المجلس يطلع من قبل الوالى على التقارير التي يعدها المجلس التنفيذى اما بعنوان تنفيذ هذه المقررات واما بعنوان نشاطات مصالح الولاية كما يدرس ويناقش كل الوثائق التي تحضر . ب - اللجان يتطلب توزيع المهام واعداد حسن للمقررات انشاء ثلاث أو خمس لجان مختصة بالشؤون المالية أو الميزانية في كل مجلس للتنمية الاقتصادية وللعمل الصحى والتربوي والاجتماعي ومسائل الاشغال العمومية والتعمير . تكلف هذه اللجان بالخصوص بدراسة المسائل المطروحة على المجلس ويتحضير المقررات الخاصة المفروضة عليها ويجوز أن تجتمع في كل وقت وهي مفتوحة ضمن نفس الشروط لكل المواطنين الذين يمكن أن يدعوا للمساهمة في أشغاله نظرا لكفاءتهم إلى جانب أعضاء المجلس وبهذا يتم التجسيم بالفعل للمساهمة الشعبية في المسائل العمومية واقامة حوار ثابت بين المواطنين وممثليهم اج - مكتب المجلس يجب أيضا أن يكون للمجلس هيئة ادارية مكونة فقط من أعضاء المجلس ومكلفة بالخصوص بتمثيله خلال الجلسات المشتركة لدى رئيس الولاية . ان دور هاته الهيئة ومكتب المجلس ولا سيما رئيسه يتضمن في آن واحد رئاسة وتسيير المداولات والقيام بأعمال الاتصال . إن هذه المهمة المزدوجة التي هي الاتصال والتنسيق تعهد الى مكتب يجمع رئيس المجلس وثلاثة أو أربعة من نواب الرئيس كلهم منتخبون من قبل المجلس عند افتتاح الدورة الأولى التى تلى تجديده كما توضع رهن اشارته كتابة ادارية .. يجب على المجلس المكون والمنظم بهذا الشكل أن يكون متأكدا من تطبيق مقرراته ليمارس بكل حرية سلطته التداولية . ولتكون سلطته الخاصة بالتدخل في كل الميادين ذات فاعلية بقدر المستطاع ، يجب أن تعهد مقرراته الى هيئة تنفيذية منظمة ودائمة وموضوعة تحت سلطة واحدة تمثل السلطة المركزية ومكلفة بايضاح وباطلاع المجلس التنفيذي على هذه المقررات على نحو صحيح ..
516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389ه ب - مهام ووسائل مجلس الولاية
- المهام تلعب الولاية بفضل قربها من البلدية ومن السلطة المركزية، دورا أوليا في تنمية البلاد ، وتتدخل مهما كانت نوعية قطاعات النشاط الوطني في كل المخططات السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية والثقافية ، وتتولى بما أنها مجموعة طبيعية للتروى والتدخل والعمل في السلم التصاعدي سواء في الحزب أو في الدولة ، مسؤوليات ذات أهمية كبرى … يطبع الحزب في الاطار الملائم للولاية على دوره الخاص بالأحداث والتوجيه قوة تجدد باستمرار وينجز التقارب والوحدة في المطامح بين القاعدة والقمة . وفي داخل الولاية تجد الرغبات المحلية والمساهمة الشعبية كل ازدهارها وتتم بالنسبة للحزب كما بالنسبة للدولة مواجهات النظريات والتجارب الضرورية لتجسيم اختياراتنا السياسية وفعالية النشاط الحكومي . ان الوظيفة السياسية ضمن الهياكل الجديدة للولاية التي تمارسها هيئات الولاية تحت اشراف الحزب تطابق المساهمة الفعالة للممثلين الحقيقيين للشعب في ممارسة السلطة والتعبير الملموس للرغبات المحلية . ان المجلس الجديد للولاية القوى بثقة هيئات الحزب والدولة ومساهمة الانتخابات الشعبية يسهر في نطاق مستواه على المحافظة على مكتسبات استقلالنا السياسي والاقتصادى ويسير بطريقة حسنة لفائدة السكان الممثل لهم والامة الممتلكات التي عهدت اليه اذ بفضل هذا المجلس يوجه 6 الحزب والدولة الاعمال الوطنية الكبرى التي تتطلب تجنيد كل الطاقات … يضاف الى هاته المهام الكبرى للولاية الدور الاساسي الذي تقوم به في الميادين الاخرى للنشاط الوطني ان للمجالس الجديدة للولاية بالفعل سلطات اقتصادية حقيقية ومهمة وتنفتح مهامها على كل قطاعات النشاط الاقتصادي . تساهم الولاية سواء كان على شكل المقررات المتخذة ضمن الاطار الموسع لاختصاصاتها الجديدة أو على شكل الاستشارات السابقة لمقررات الدولة بواسطة هيئاتها مساهمة فعالة ومستمرة في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد . ان الممارسة على هذا الوجه المزدوج لهذه المهام الاقتصادية يعطى الى ممثلى السكان المحليين فرصة الارتقاء الى صف الشواغل الوطنية والقيام اذن بمسؤوليات أكثر جوهرية في تحديد وتطبيق أجل التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ضمن كل القطاعات مع توجيه وتنسيق مبادرات البلديات ويدرس المجلس أولا ميزانية الولاية المعدة من قبل الوالي ويصادق عليها ويحدد المجلس نفسه أهداف الميزانية وبرنامج عملها . ومن جهة أخرى أن التوجيه الذي قد صدر بفضل الاجراءات الخاصة بلا مركزية البنايات المدرسية في جميع القطاعات الخاصة بالنشاط الاقتصادى يمكن تمديده على القطاعات المختلفة الاخرى .. ان الادراج المنظم للولاية بالنسبة لانجاز التجهيزات ، والطابع الاستراتيجي ، نوعا ما ضمن تطبيق سياسة التنمية يسمحان بتحديد الاختصاص الذي تمنحه الدولة تدريجيا لمجالس الولايات .. ان الفلاحة والصناعة والبناء والسياحة والنقل عبر الطرق بالنسبة للميدان الاقتصادي هي قطاعات تساهم فيها من الآن فصاعدا الولاية مساهمة هامة اذ أحد الاهداف الرئيسية للتنظيم الجديد هو توسيع مساهمتها في التنمية العامة للبلاد .. ان المبادرة المعهودة للولاية لكبيرة الا أنها يجب دائما أن تخضع مجموع عملها للتوجيهات والتعليمات المعطاة والاهداف المحددة في مخطط السلطة الثورية .. تحرض الولاية من جهة أخرى على احداث وحدات جديدة للانتاج كما تنمى وتطور الوحدات الموجودة وتساعد في تجنيد التوفير الصغير لصالح الاستثمار المنتج يمكن أن تكلف الولاية في ميدان التجهيز الاجتماعي التربوى فضلا عن البناءات المدرسية الخاصة بالتعليم الثانوى بانجاز واستغلال بعض المنشآت الرياضية الكبرى وعند الاقتضاء المدارس المهنية الخاصة بالصناعة والصناعة التقليدية والفنادق . تمارس الولاية في ميدان المنشآت الأساسية الصحية مهام المراقب لمختلف القطاعات الصحية للولاية … ب - المهام الاستشارية يمارس مجلس الولاية دوره على شكل اقتراحات أو آراء يتلقاها الوالى بصفته ممثلا للدولة ويقوم بابداء آرائه حول محاضر التنفيذ أو تقارير النشاط . يستشار مجلس الولاية بعنوان المشاورات المسبقة في كل ما يمكن أن يعتبر مقدما اجراء أكثر اعدادا لتحضير المخطط الوطنى للتنمية ثم بعد المصادقة عليه حول تطبيقاته الخصوصية على للمشاريع الولاية التي الكبرى تشعر في المباشرة من الوقت قبل المناسب الدولة أو بالمميزات بمشاركتها الرئيسية
للبلاد . كما تستشار الولاية قبل نشر بعض الأنظمة العامة المتعلقة ا - سلطات التداول يمارس المجلس في ميدان المقررات الخاصة بالولاية سلطاته بها • يبت مجلس الولاية فيما يخص الآراء التي هي في طريق التنفيذ في التقارير السنوية لتنفيذ المخطط الوطني المعدة
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 517 تحت سلطة الوالى من قبل رؤساء المصالح وتقارير نشاط المؤسسات المسيرة ذاتيا ومختلف التعاونيات والهيئات العمومية الاخرى للولاية وكذا السلطات الاخرى في الولاية والمؤسسات الوطنية لا سيما الصناعية والتجارية ومنظمات التهيئة الفلاحية الجهوية . ج - تنشيط البلديات ان مدى تدخلات الولاية كلها في الميدانين الاجتماعي والاقتصادى تزيد أهمية بفضل دور التنشيط الذي تلعبه في يتعهد مجلس الولاية بنفس الطريقة لتجاوز التسيير القريب الأمد المقتصر على نفقات التسيير في طريق التوسيع الاقتصادي بالخضوع الى نفس التزام الامة لضمان حد أدنى من التجهيز
- والاستثمار لصالح أملاكه • ويخصص اقتطاع من ايرادات التسيير لتغطية مصاريف التجهيز والاستثمار كما يجب أن يسمح له بتسجيل مبادراته ضمن منطق الدور الجديد الذي هو من الآن فصاعدا دوره • وأخيرا فان تدخل صندوق التضامن للولايات لتخفيف فوارق الغناء بين الولايات سيقوى في اتجاه توزيع أكبر صالح البلديات • ان هذا التنشيط ضرورى لبعض أصناف الاعانات التجهيز لصالح المناطق المحرومة الاستثمارات والتجهيزات البلدية ويبرز في مختلف الميادين مثل السياحة والبناء والمنشآت الأساسية الحضرية والدفع الاقتصادي العام بفضل منح المساهمات والاعانات من كل نوع الضرورية لتنقيذ هذه الاعمال في الميدان المادى . وعلى كل حال فان العلاقة الطبيعية للبلديات والولايات وتكاملها في تنفيذ أعمال التنمية الاقتصادية لا تضع البلديات في تبعية تمس بالمبادىء الأساسية التي تسير النظام البلدي بل بالعكس فان مجلس الولاية يسهر على انعاش البلديات التي تبقى الخلايا الأساسية للثورة . ويجب على المجلس أن يبقى دائما متيقظا للرغبات المحلية ومستعدا للتدخل للمساهمة في سد الاحتياجات المحلية ، و تنظم في مراكز الولاية لتجسيم هذه الوحدة المنسقة في التفكير والعمل فى المستوى المحلى ملتقيات بكيفيات دورية لكل المنتخبين المحليين لتشجيع وتسهيل الفحص والدراسة المشتركة للمشاكل الخاصة بكل ولاية والبحث عن مسعى مماثل لايجاد وسائل تسويتها . 2 - امكانيات الولاية ان الاختصاصات الجديدة لمجلس الولاية المرتبطة بدون نزاع في التجسيم الفعلى في اللامركزية يجب أن تكون متنوعة بتطبيق ثابت و تدريجي للامكانيات المالية والبشرية . ا الامكانيات المالية يحدد مجلس الولاية لكي يقوم بدوره في تنمية بلادنا والمساهمة في سياسة جماعية وحيدة ، أهداف العمل وتخطيط وتقدير الخطوط الرئيسية لبرنامجه المقبل ، كما يدرس ويصادق على ميزانيته المعدة والمقررة والمنسقة في اطار جديد ينطبق على الهياكل الادارية الجديدة والاختصاصات الهامة للولاية . لكي يتأتى لمجلس الولاية أن يدرك كل يوم حقائق حياته المالية ويسجل ويخطط نشاطاته لا سيما الاقتصادية في وثائق متنوعة واعطاء العناصر التي يمكن أن تدرج في حسابات الأمة ، فان المصاريف والايرادات تشرح في اطار مالي بسيط ومطابق للاحتياجات العصرية البسيطة كما أن محتوى الميزانية يسهل وضع التقديرات وتأويل النتائج وحساب تكلفة تسيير كل مصلحة عمومية بالولاية . يعبر التنظيم الجديد للولاية قبل كل شيء عن ارادة السلطة الثورية فى نقل معظم المهام تجاه القاعدة قصد مضاعفة جهود التنمية وتشجيع المبادرات وزيادة فعالية التدخلات العمومية .. ان توزيع السلطة يعنى قيام الدولة بتحويل بعض الاختصاصات التي كانت الى حد الآن من اختصاصاتها الى الولاية • أما اللامركزية فانها تقتضى بأن الهيئة التنفيذية للولاية تمارس من الآن فصاعدا لحساب الدولة مهام أكثر أهمية . ان اللامركزية وتوزيع السلطات ينجر اذن عنهما بالضرورة ثقل أعباء الولايات التي ترى من الآن فصاعدا توسيعا كبيرا في اختصاصاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ان فعالية ممارسة هذه الاختصاصات مرتبطة الى حد بعيد بالموارد المالية للولايات التي يجب أن تكون محققة وعلى مستوى الاحتياجات . وانه لجلى بأن نقل الدولة لبعض المهام الى الولاية يثبت ويجب أن ينجر عنه نقل متواز للموارد المستدعاة لتغطيتها .. وعليه فيجب أن يكون جهاز الضرائب المحلى ملائما لتوزيع المهام السياسية والاقتصادية كما يجب أن تكون لدى الولايات : ايرادات جديدة تنطبق على اختصاصاتها وكفاءاتها التي- تصير منذ الآن مهمة في كل ميادين نشاط الامة 6 ايرادات أكثر مرونة يعنى هذا أن تكون لها المقدرة المسايرة تطور الثروة المنتجة والايرادات ،
- ايرادات يكون جزء منها موكولا الى مجلس الولاية .
- ايرادات مرتبطة في نفس الوقت باحتياجاتها الخاصة بالتجهيز وبثروة طاقتها المخصصة اذن لتنشيط مخططات تنمية الولايات • وعليه تتخذ الولايات مبادرات تسمح لها بتجهيز نفسها والمساهمة في تنمية البلاد . ب - الطاقات البشرية يجب لتجسيم توزيع مهام الولاية أن يكون المستخدمون الذين لهم مهمة المساهمة في التطبيق مهيئين تهيئة حسنة لمهامهم الجديدة .
518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه ويجب اذن أن يكون التكوين مثبتا في صف المتطلبات الوطنية الملحة وتنظيم فترات الاتقان . كما يجب أن يكون الشغل الشاغل لكل فرد اعطاء الاطارات المؤهلات التي يتطلبها تسيير التنظيم الجديد للولاية . ويجب أيضا أن تساهم مؤسسات التكوين ولا سيما المدرسة الوطنية للادارة في تهييء الاطارات ذات الأهلية لممارسة المهام الجديدة بفكر جديد . فالخريجون الجدد يجب أن يوزعوا بالأسبقية في الولايات . وبالتوازي مع هذا العمل ، يجب أن يتواصل وأن يتقوى مجهود تألف الموظفين العاملين الآن . وأن الاطارات الحالية العاملة للولايات والتي تعود اليها المهمة الثقيلة بانعاش التنظيم الجديد لمصالح الولاية يجب اعدادها تدريجيا وضمن ظروف أحسن لممارسة مهامها الجديدة . ثانياً - المجلس التنفيذي للولاية ان المجلس التنفيذى للولاية هو عنصر هام بالنسبة لهذا التنظيم الجديد ويشكل تقريبا وبصورة ضمنية حكومة محلية يمثل ضمنه عامل العمالة الوالى) السلطة العليا المسؤولة ، ورؤساء المصالح ، أعضاء المجلس . ا - المجلس التنفيذي ومجلس الولاية ان المجلس التنفيذي المشكل على هذه الكيفية هو مسؤول قبل كل شيء أمام مجلس الولاية عن جميع المهام المنوطة به ، ويتعين على رئيس المجلس التنفيذى وهو الوالي بإشعار المجلس الشعبى للولاية بانتظام عن حالة تنفيذ مقرراته . ويجوز للمجلس أيضا أن يقدم للوالى جميع الايضاحات حول كل ما يتعلق باختصاصاته كما يحق له عند رفض الوالي أو تهاونه أن يرفع طعنا سلميا لدى السلطة المركزية . ويحق للمجلس أيضا ودائما في نطاق اختصاصاته أن يقدم طعنا سلميا وعند الاقتضاء طعنا قضائيا ، على مقررات الوالى التي قد تكون مشوبة بتجاوز أو اساءة استعمال السلطة • وأخيرا للمجلس وسيلة أخرى تسمح الاستمرار في العمل ضمن ظروف حسنة : ان رئيس المجلس التنفيذى ملزم بأبداء رأيه عند الاقتضاء حول صحة مداولات المجلس الشعبي للولاية ضمن مهل وجيزة ومحددة حتما من قبل القانون . الا أن الوالى مكلف أيضا بمقتضى مبدأ توزيع السلطات وبالتعاون مع مسؤولى مختلف القطاعات الخاصة بنشاط الولاية ، بتنفيذ العمل ومقررات الحكومة في الولاية . ب - الوالى ان الوالي يمثل السلطة المركزية أى أنه يمثل الحكومة وكل وزير - فهو أمين سلطة الدولة التي لا تتلاءم وحدتها مع اختلاط المسؤوليات غير أن توزيع السلطات ليس اجماليا وتقتضى سلطة الوالى عملا متواصلا في التنشيط والانعاش والتنسيق والتسيير لجميع النشاطات التي تمارس من الولاية أى أن سلطة الدولة هي سلطة واحدة غير قابلة للتجزئة وأن الوالي مسؤول تماما أمام الحكومة عن كل ما يقوم به ان تنفيذ مختلف المهام المنوطة به فى تنسيق نشاط الولاية يجعله الآمر بالصرف الوحيد بالنسبة لكل وزارة وقبل كل شيء ، المسؤول عن انجاز برامج التجهيز والاستثمار وأن ممارسة هذه المسؤوليات الهامة والدقيقة تجعله أيضا ملزما بتنسيق نشاطات قوات الشرطة الموضوعة مباشرة تحت سلطته • ان الوالى هو ممثل الدولة والولاية ويتولى في مستواه المهام التي يجب أن تساعد على التقارب فيما بين القاعدة التي يجب أن يهتم بمطامحها والسلطات العليا التي يمثلها في الولاية ويجب أن يحرص على أن يكون عمل الحكومة متناسقا وفق المنشآت الموحدة لدولتنا .. ج - المجلس التنفيذي ان المسؤولية المخولة الى الوالى فيما يخص تطبيق مقررات الحكومة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للولاية يجب ألا تنقص من دور رؤساء المصالح ومسؤوليتهم . بل بالعكس فيما أنهم حائزون في الولاية المسؤوليات ضمن قطاعات جوهرية يجب أن يشكلوا حول الوالى هيئة أركان تكلف بتسيير الشؤون في جميع الميادين ان أفراد هذه الهيئة الذين لهم العضوية في مجلس تنفيذي موضوع تحت السلطة الوحيدة للوالى والذين يتولون المسؤولية عن مختلف القطاعات للنشاط الاقتصادي والتقني والاداري والاجتماعي والثقافي ، يجب أن يساهموا مساهمة فعالة في تنفيذ مختلف المهام المنوطة بهم لاعطاء عمل الحكومة والمجلس الفعالية اللازمة . ان الروح الجماعية التي يجب أن تتم بها أعمال المجلس التنفيذى والتي تعطى مبدأ القيادة الجماعية السلمية ، كل معناه، تلغى بهذه الكيفية كل تشتيت للطاقات والوسائل الناجمة عن العمل الفردى والمنعزل لكل مصلحة تقنية أو ادارية . ان المجلس التنفيذي يضمن في كل حين اجراء العمليات من حيث وحدتها والتحامها سواء بالنسبة للدراسة المتشاور فيها والمعقولة لشؤولة المجلس أو للتنفيذ اليومي للمقررات المصادق عليها . يتعين على الوالى الملزم بالسهر على وحدة الفكرة والعمل في وجهات الولاية ، النظر أن وتقدير يكون دائما الفوائد حريصا والمضار داخل بالاشتراك المجلس على وتنسيق مقابلية ومطلقا لأنه لا يسمح للوالى بحق التدخل في بعض الميادين الجهود . كالعدالة والدفاع الوطني والعمل البيداغوجي والمراقبة المالية وتأسيس أو استيفاء ولذا يجب عليه أن يدعو المجلس التنفيذي للاجتماع دوريا الضريبة .. وبصورة منتظمة ….
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 د - المصالح التقنية للولاية يكون للامركزية ولتوزيع السلطات تطبيق حقيقى وفعلى اذا تم ضم وسائل المصالح وتنظيم جديد لتدخلاتها وعلاقاتها . ان ضخامة المهام الأدارية والتقنية تستلزم التمييز الحتمى بين المصالح التي تشمل قطاعات عمل جوهرية والمصالح التي تقل عنها أهمية - ويمكن هذا التمييز للقطاعات الأولى من الاحتفاظ دائما بنوعيتها كما يمكن القطاعات الثانية من الاندراج أو الادماج وفق المتطلبات الاقتصادية الخاصة بكل ولاية . يجب أن تحول دار العمالة السابقة هي الأخرى بصورة تجعل الوالى يضم الى مهامه : المهام التي ستكون من اختصاصه في المستقبل وكذا المهام المنوطة به بصفته الهيئة التنفيذية المجلس الولاية . يجب أن تكون بالفعل عبارة عن ذاكرة الوالى وتسمح له أن ينشط المصالح وأن يسهر على تطبيق المقررات المتخذة فعلا . وبما أن الوالى له السلطة على جميع المصالح التي تساعده على المواصلة العادية لسلطته الخاصة بالتنشيط الاقتصادي والتنسيق | الاداري ، فانه يحوز بصفته مسؤولا عن الامن وسائل ممارسته هذه المهمة التي هي أساسية بالنسبة لحرمة الدولة وجوهرية بالنسبة لاستمرار عمله ، وهو مكلف أيضا بممارسة سلطات الشرطة الواسعة في ميادين متنوعة كتطهير الاخلاق وحفظ الصحة العمومية وأمن الدولة ، وعليه يتولى السلطة باصدار القرارات القابلة التطبيق في هذا المضمار ، وحيث أنه السلطة العليا لقوات الشرطة في الولاية 6 فانه يسير وينسق هذه الاخيرة ويجمع على مستواه جميع الاستعلامات الضرورية لاعلام الحكومة . ان المجلس الشعبي والمجلس التنفيذى المحدثين والمنظمين على هذه الحالة يشكلان الهيئتين الجوهريتين لتدخل وتجسيم المبادئ الأساسية التي يجرى عليها كل عمل خاص باللامركزية والديمقراطية وتوزيع السلطات بالنسبة للهيئة والمؤسسات ثالثا - التنسيق والمراقبة ان اللامركزية وتوزيع السلطات لا يستهدفان احداث جماعات | مستقلة ومهملة ، وان اللامركزية لا تتلاءم مع تبديد سلطة الحكم الثوري الذي هو وحيد ان اللامركزية وتوزيع السلطات يشكلان طريقة لتوسيع المساهمة الفعالة للبلدية والولاية والجماهير الشعبية في ممارسة هذه السلطة والتنمية العاجلة للبلاد في جميع - الميادين . وثانيا فان المصالح المركزية عندما تبرر ذلك نشاطاتها ، تعهد إلى أعوانها مأمورية انجاز المهمات الدورية الخاصة بالتفتيش التقني والاداري للوقوف في عين المكان على حسن تنفيذ المقررات الحكومية . وهذا الحل الذي لا يستلزم نفقات يدفع أيضا الموظفين العاملين في العاصمة والمدن الكبرى أن يعيشوا مباشرة حقائق شعبنا وبلادنا ويتعرفوا أكثر عليها . غير أن الفعالية تستوجب ألا يكون التباس فيما بين مختلف الهيئات كما تستلزم وحدة العمل الثوري تنظيم العلاقات الضرورية بصفة جدية فيما بين هؤلاء وأولئك . ان الولاية هي جماعة لا مركزية ، وعليه يجوز لمجلسها الشعبى أن يتخذ جميع المقررات المفيدة في حدود اختصاصه . ولا يتدخل ممثل الحكومة الا للسهر على مطابقة مقرراته للقوانين والأنظمة الجارى بها العمل والتخطيط في الميدان الاقتصادي . اما الحزب الذي له دور التوجيه التام فانه يسهر على انسجام نشاط المجلس الشعبي للولاية مع التوجيهات المفروضة ولا يجوز له أن يحل محله فى دائرة مهامه الخاصة ، واذا حدث في نطاق مهمته ، عدم الاتفاق فيما بينه ومجلس الولاية ، فيتعين عليه أن يحيل الامر الى الهيئات العليا للحزب . رابعاً : اعادة التهيئة الترابية أحرزت بلادنا على استقلالها ، وورثت تنظيماً ترابيا غير متلائم مع الواقع وجهازا اداريا غير متوازن وهذا التنظيم الترابي ، رغم أنه كان خاليا من كل طاقة بشرية على اثر المغادرة الجماعية والمفاجئة لجميع الاطارات التي كانت كلها أجنبية تقريبا ، قد فرض وجوده رغم عيوبه ومكن الدولة الجزائرية الجديدة التي كانت آنذاك تجتاز تجارب سياسية من تفادي الاخطار التي كانت ربما تحدث بسبب عدم وجود أي تنظيم اداري ترابي . ورغم أن دولتنا كانت مهتمة أكثر بالمشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي كان من الممكن أن تضعضع سيادتنا الوطنية وتعرض القوة الثورية لشعبنا للخطر فان ذلك لم يمنعها من تكريس جهودها لسد الثغرات الخطيرة التي كانت تثقل التنظيم الترابي الموجود . ان الاجتماعيات غير العادية المنعقدة من قبل الحكومة في بعض مراكز الولايات المحرومة تشهد في هذا المضمار على المجهودات المبذولة لتجسيم الارادة بتوزيع السلطات وايجاد الحلول للمشاكل المنجرة عن الفروق الأقليمية الموروثة أيضا انهما يتطلبان اذن يقظة مستمرة من قبل هيئات الحزب عن العهد الاستعماري . والدولة وعلاقات متينة في التنسيق ما بين الوالي وهيئات الحزب ومجلس الولاية … وبنفس الصفة فان ضرورة اجراء مراقبة فعلية من قبل السلطة المركزية تحتم أولا على ممثل الدولة الذي هو أقرب الى المواطنين وأكثر شعورا بالحقائق المحلية وأدرى بالمتطلبات الوطنية أن يسهر على أن يبقى مجلس الولاية ضمن حدود اختصاصاته والشرعية الثورية . وقد سمحت هذه الحلول بابراز نوعية ومميزات الاختلالات التوازنية المحلية ومن ثم تحديد العمل الاجمالي الذي يجب القيام به عبر مجموع التراب الوطني غير أن التعديلات التي تتناول الاطار الجغرافي الطبيعي والاقتصادي حيث يعيش سكاننا تستلزم تفكيرا ودراسات من الضروري اثارتها بحذر وواقعية .
520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه ان التنظيم الجديد للولاية وهو مرحلة هامة في وضع | ستقترحها هذه اللجنة مع اعتبار الاخطاء المعاينة في هذا المنشآت اللامركزية يكون نقطة انطلاق لجميع الاعمال المباشرة | المضمار ستعطي للنظام البلدي اطاره الترابي النهائي من اجل اعادة التهيئة الاجمالية للحدود الترابية لجماعتنا المحلية وبلدياتنا وولاياتنا . ان تهيئة هذه الحدود الترابية الجديدة التي يجب ان تؤدي الى احداث جماعات أخرى وبالخصوص الى احداث ولايات أخرى يكون أساسها اعتبار جميع العناصر الاجتماعية والاقتصادية التي يجب ان تكون موضوع دراسات خاصة لمواجهة شروط اعداد الخريطة الجديدة للولايات والبلديات بصفة معقولة ودون التعرض للخطأ يجب قبل كل شيء أن تضبط هذه المعطيات وتوضع في ويجب القيام بهذه المهمة حتما في آجالها المضروبة وقبل التجديد المقبل للمجالس الشعبية البلدية لسنة 1971 وذلك مع اعتبار شروط تسوية المسائل المرتبطة بتحويل الحقوق والالتزامات والاملاك ومراكز البلديات المعينة . كما يجب ان يكون هذا العمل المباشر في المستوى البلدي مرتبطا بالأعمال الرامية الى تجسيم آفاق تهيئة حدود الولايات التي يجب تحديدها في مرحلة أولى قبل 1971 • وخلال الفترة الثانية المخصصة الى غاية 1973 لاعداد مشروع كعناصر أساسية للتقدير خاصة بالعمل المتعلق | وانشاء الخريطة الترابية للولايات ، فمن الممكن اعطاء الولايات بالتهيئة الترابية . ومن الضروري أن تعرض هذه المعطيات الجديدة وسائل العمل المدروسة والملائمة للغاية التجهيزات على دراسة اجمالية ذلك لأن الضعف الموضوعي الحالي | الادارية والاجتماعية والمصالح العمومية والاطارات الضرورية لتجهيزاتنا الادارية ووسائلنا المالية والبشرية يشكل لمدة غير قصيرة عرقلة لتسيير منشآتنا على جميع المستويات • وعلى أساس هذه الشروط ، ستترتب عن مراجعة تامة للحدود الترابية الحالية للجماعات ، دائرات ترابية متجانسة حية وقابلة الاندراج ضمن واقعية تنميتنا . ان ضخامة المهمة هذه واختلاف العناصر الخاصة بالتقدير تستلزم دراسة مدققة لا تستطيع القيام بها الا لجنة محدثة خصيصا لهذا الغرض ومؤلفة من ممثلي جميع الهيئات المعنية ويتعين على هذه اللجنة المكلفة باقتراح التهيئات الواجب ادخالها على الحدود الترابية للجماعات المحلية أن تصحح النقص الموجود في التقسيم البلدي الطارىء في سنة 1963 و 1964 وأن تراجع الخريطة الحالية للولايات . ان التعديلات المقررة سابقا ضمن الميثاق البلدي والتي | لتنمية هذه الولايات ومن ثم لتنمية البلاد . ان تجديد المجالس الأولى للولايات خلال 1973 سيجري ضمن هياكل ملائمة واطار جغرافي مجدد ومن جهة أخرى ، فان العناصر التالية كالمساحة الكبيرة لبلادنا وأهمية الأهالى القروية وضخامة البلديات وتعقيد المسائل الادارية ، تستلزم التقارب المستمر للادارة بالمواطنين . كما يتعين على هذه اللجنة أن تهتم بضرورة احداث منظمات أو منشآت بين الولايات كوسيلة للتنمية الاقتصادية وهذه المنشآت التي يجوز أن تشكل وحدات عملية لتحليل بأى واعداد حال من ووضع الأحوال المخطط ، الوطني اعتبارها للتنمية جماعات وتنفيذه ، لا يحق بأى ترابية جديدة وسيطة بين الولاية والأمة . صادق على هذا النص مجلس الثورة والحكومة في 8 محرم عام 1389 الموافق 26 مارس سنة 1969 . قوانين وأوامر أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق | 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ، رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى بيان 19 يونيو سنة 1965 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن : تأسيس الحكومة ، يأمر بمايلي :
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5210 الباب الاول التنظيم الأقليمي : الفصل الأول تعريف الولاية المادة الأولى : الولاية هي جماعة عمومية أقليمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالى ولها اختصاصات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وهي تكون أيضا منطقة ادارية للدولة المادة 2 : تحدث الولاية بموجب قانون ويحدد اسمها ومركزها بموجب مرسوم وكل الغاء للولاية يجرى ضمن نفس الشروط . المادة 3 : يتولى ادارة الولاية ، مجلس شعبى منتخب بطريق الاقتراع العام وهيئة تنفيذية تعين من قبل الحكومة ، ويديرها وال الفصل الثاني الحدود الاقليمية المادة 4 : ان التعديلات الخاصة بالحدود الاقليمية للولايات والرامية الى فصل جزء من تراب ولاية ، لضمه الى ولاية أخرى، تصدر بموجب مرسوم ، بناء على تقرير وزير الداخلية وبعد أخذ رأى المجالس الشعبية المعنية المادة ه : اذا أدت تعديلات الحدود الأقليمية الحاصلة عن تطبيق المادة 4 ، الى نقل ما يزيد عن عشر سكانها، فان المرسوم المتضمن تعيين الحدود الأقليمية الجديدة يقضى بحل المجلس الشعبي القائم وينص على انتخاب مجلس جديد في مهلة ثلاثة أشهر وعندما لا تؤدى التعديلات الأقليمية المقررة الى حل المجلس الشعبي ، فان المرسوم يحدد الشروط الجديدة لتمثيل المناطق الترابية التي تشملها التعديلات لحين اجراء الانتخابات العامة القادمة . المادة 6 : عندما تنشأ ولاية بنتيجة ضم جزئين أو أكثر من ولاية أخرى أو من قسم آخر من ولاية أخرى تحدد مجموع حقوق والتزامات الولايات المعنية بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية . الباب الثاني المجلس الشعبي للولاية. الفصل الاول النظام الانتخابي المادة 7 : ينتخب المجلس الشعبي للولاية لمدة خمس سنوات … المادة 8 : ينتخب أعضاء المجالس الشعبية للولاية من قوائم المترشحين الذين يقدمهم الحزب • المادة 9 : توضع في كل دائرة انتخابية لائحة فريدة للمترشحين ، يكون عددهم ضعف عدد المقاعد المقرر شغلها . وتمنع الترشيحات الفردية ولا يمكن للناخبين أن يصوتوا على غير المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة الفريدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة . المادة 10 : يكون الاقتراع عاما ومباشرا وسريا المادة 11 : تتكون الدائرات الانتخابية من دائرة واحدة أو أكثر أو من جزء دائرة أو عدة أجزاء من الدائرات .. وتوضع القائمة وتكون الدائرات الانتخابية بموجب مرسوم قبل شهرين على الأقل من تاريخ الانتخابات المادة 12 : يحدد عدد أعضاء المجالس الشعبية للولاية تبعا لعدد السكان ضمن الشروط التالية : 35 عضوا في الولايات التي لها أقل من 2500000 من السكان • 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها من 2500001 الى 650,000 من السكان 4 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها من 001ر 650 الى 950,000 من السكان .. 47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها من 9500001 الى 000 . 150ر1 من السكان 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها من 1500001ر1 الى .. ر250را من السكان . هه عضوا في الولايات التي يزيد عدد سكانها عن 250,000را من السكان . يحدد توزيع المقاعد بين الدائرات الانتخابية بموجب مرسوم يصدر قبل شهرين على الأقل من تاريخ الانتخابات . و توزع المقاعد بين الدائرات على أساس عدد سكانها . على أنه لا يجوز أن تمثل كل دائرة بأقل من عضوين في المجلس الشعبي المادة 13 : يحق الانتخاب لكل جزائري وجزائرية مقيدين في القوائم الانتخابية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 39 الى 52 من الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي المادة 14 : كل ناخب في الولاية أتم الثالثة والعشرين من عمره ، قابل للانتخاب المادة 15 : ان نيابة عضو المجلس الشعبي للولاية ،
5220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه. خاضعة لقاعدة عدم جمع الوظائف المنصوص عليها في المادة 56 من القانون البلدى ، فيما يخص المهام التي يمارسها العضو في الولاية . ويصرح بانتخاب المترشحين للمقاعد المقرر شغلها في الدائرة الانتخابية على أساس ترتيب الجدول المنصوص عليه في الفقرة السابقة . وينبغي على الأشخاص المنتخبين كأعضاء في المجلس المادة 22 : يحرر محضر بفرز الأصوات الشعبي للولاية ويتعارض وضعهم مع هذه القاعدة أن يتخلوا عن مهامهم في مهلة شهر واحد من اعلان ، نتائج الافتراع المادة 16 : لا يمكن أن ينتخب أعضاء في المجلس الشعبي للولاية ، من كان يمارس فيها الوظائف التالية :
- أعضاء سلك الولايات
- القضاة في المجالس القضائية والمحاكم ،
- أمين الخزينة في الولاية ،
- رؤساء المصالح للادارات المدنية للدولة القائمون بالوظيفة في الولاية ، ،
- الأشخاص المكلفون بصفة دائمة بمصلحة أو مؤسسة ذات قوانين أساسية تابعة للولاية المادة 17 : لا تجوز العضوية في عدة مجالس شعبية للولاية . المادة 18 : كل عضو في المجلس الشعبي للولاية ، يصبح لسبب حاصل أو مكتشف بعد انتخابه ، في وضع التعارض للانتخاب أو عدم القابلية له والمنصوص عليهما في المادتين 15 و 16 أو يصبح فاقدا للأهلية بسبب فقدان صفة الناخب ينبغى عليه أن يقدم استقالته في مهلة شهر واحد ، واذا امتنع عن ذلك ، فيعتبر مستقيلا بموجب قرار وزير الداخلية . المادة 19 : ان كل عضو في المجلس الشعبي للولاية يصبح لسبب حاصل أو مكتشف بعد انتخابه ، في 6 حالة لا تمكنه من التمتع بالثقة اللازمة لممارسة نيابته ، يمكن أن يعلن بموجب مرسوم ، فصله عن المجلس الشعبى للولاية. ويدعى هذا الاخير مسبقا لابداء رأيه في جلسة مغلقة وبالاقتراع السرى بناء على تقرير معلل يقدمه الرئيس باسم سلطات الحكومة التي طلبت فصله ، أو باسم الحزب أو باسم أعضاء المجلس . المادة 20 : تجرى عمليات التصويت لانتخاب المجلس الشعبي للولاية طبقا للأحكام المقررة في المواد رقم من 60 الى 73 من الأمر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 ، والمتضمن القانون البلدى . وتدعى الهيئة الانتخابية لهذا الشأن قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات المادة 21 : يحرر بالنسبة لكل دائرة انتخابية ، بحسب الترتيب التناقصي جدول بنتائج الاقتراع نظرا لعدد الأصوات الحاصلة لكل مترشح وتساوى الأصوات بالنسبة لأولوية السن . في كل مكتب اقتراع يوقع عليه الرئيس والمساعدان . وأن النتائج المسجلة في كل مكتب اقتراع يجرى جمعها في كل بلدية من قبل لجنة انتخابية بلدية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي يساعده عضوان من بين رؤساء مكتب الاقتراع • وتحرر هذه اللجنة محضرا اجماليا على نسختين وموقعا عليهما من جميع أعضائها ، وترسل نسخة واحدة إلى اللجنة الانتخابية للولاية التي تجتمع في مركز الولاية . المادة 23 : تشكل اللجنة الانتخابية للولاية المنصوص عليها في المادة السابقة ، من رئيس المجلس القضائي وفي حال عدم وجوده ، من أحد قضاة المجلس القضائي ، بصفته رئيسا ، ومن قاضيين من المحاكم ، يجرى تعيينهم من قبل وزير العدل حامل الأختام تحقق هذه اللجنة في عمليات اللجان الانتخابية البلدية و تجمعها ، وتعلن النتائج النهائية للانتخاب في كل دائرة انتخابية بالنسبة لمجموع الولاية . ويجب أن يتم هذا الاعلان خلال 48 ساعة تلى اغلاق الاقتراع ، فيما عدا الدائرات الانتخابية المعينة بصفة استثنائية بقرار وزير الداخلية والتي تقتضى لها صعوبات المواصلات مهلا زائدة • المادة 24 : لكل ناخب الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت في دائرته الانتخابية . فيتعين عليه اذ ذاك أن يقدم شكوى لمكتب الاقتراع أو يوجهه للوالي ضمن الايام الثلاثة التالية لاعلان النتائج النهائية واذا اتبعت الطريقة الاولى ، فترفق الشكوى بالمحضر الموضوع من طرف مكتب الاقتراع المادة 25 : تبت اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 في الشكاوى المشار اليها في المادة السابقة : و تنظر هذه اللجنة في الشكوى دون نفقات أو اجراءات مكتفية بمجرد تبليغ اعلان للمعنيين وذلك في مهلة شهر واحد من تاريخ استلامها الشكوى . ولا تكون قراراتها قابلة لاى طعن . الفصل الثاني سير المجلس الشعبي للولاية القسم الاول مداولات المجلس الشعبي للولاية المادة 26 : يعقد المجلس الشعبي للولاية في كل عام ثلاث دورات عادية لمدة أقصاها 15 يوما .
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 وتنعقد هذه الدورات خلال أشهر ابريل ويونيو وأكتوبر . المادة 27 : يمكن للمجلس الشعبى للولاية أن يعقد دورة خارجة عن العادة بطلب الوالى ، أو عندما يطلب من الرئيس الثلثان على الاقل من أعضاء المجلس الشعبي للولاية . وتحدد مدة الدورة بالاتفاق بين الوالى ورئيس المجلس الشعبي للولاية . المادة 28 : ان كل دعوة لانعقاد المجلس الشعبي للولاية تصدر عن رئيس المجلس بعد مشاورة الوالى . فترسل هذه الدعوة الى أعضاء المجلس كتابة والى محل اقامتهم قبل 10 أيام كاملة على الأقل من الاجتماع وتكون مضمنة جدول الأعمال . بيد أنه يجوز للمجلس أن يقرر المداولة في جلسة مغلقة بناء على طلب أغلبية أعضائه أو طلب الرئيس أو الوالي .. يجوز لكل نائب أن يطلع على محاضر المداولة عند طلبه . المادة 35 : يكون الرئيس ضابط نظام الجلسات للمجلس الشعبي للولاية . وله أن يطرد من قاعة الجلسة كل شخص يخل بالنظام المادة 36 : يضع المجلس نظامه الداخلى طبقا للقواعد العامة التي تحدد بموجب مرسوم المادة 37 : عندما يتغيب عضو المجلس الشعبي للولاية عن دورتين متعاقبتين دون عذر مشروع ومقبول من المجلس المادة 29 : لا يمكن أن تجرى مداولة المجلس الشعبى | فيصرح هذا الاخير باعتباره مستقيلا في آخر الجلسة من الدورة للولاية الا اذا كانت أغلبية أعضائه حاضرة . واذا لم يجتمع العدد الكافى من أعضاء المجلس للمداولة بعد الدعوة الأولى للاجتماع ، فيؤخر افتتاح الدورة بحكم القانون ثلاثة أيام كاملة ثم يرسل الرئيس دعوة مستعجلة • جديدة للاجتماع ، فتصح عندئذ المداولات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . ويوضع محضر على حدة بهذه المداولات يوقع عليه الرئيس ونائب عن الرئيس المادة 30 : يسوغ لعضو المجلس الشعبي للولاية ، الذي يحصل له مانع ، من حضور اجتماع ، أن يوكل كتابة أحد زملائه الذي يختاره للتصويت باسمه .. ولا يجوز لعضو أن يحمل في المجلس أكثر من وكالة واحدة. ولا تصح الوكالة لأكثر من دورة واحدة في العام . المادة 31 : تتخذ القرارات بأغلبية أصوات المقترعين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس المادة 32 : يعين المجلس الشعبى للولاية بالأغلبية المطلقة وبالاقتراع السرى ، مكتبه المشكل من رئيس وثلاثة نواب رئيس يكون من بينهم كاتب المجلس ، وذلك في جلسة افتتاح الدورة التي تلى الانتخابات لتعيين أعضائه والتي يترأسها العضو الأكبر سنا . واذا لم يحرز أى مترشح ، الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول ، فيجرى اقتراع ثان ويتم الإنتخاب بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوى الأصوات ، يصرح بانتخاب المترشحين الأكبر سنا . المادة 33 : تحضر الهيئة التنفيذية اجتماعات المجلس الشعبي للولاية .. ويستمع المجلس للوالى عند طلبه . المادة 34 : تكون جلسات المجلس الشعبي للولاية علنية - الثانية . المادة 38 : ترسل كل استقالة لعضو المجلس الشعبي للولاية بكتاب موصى عليه الى الرئيس الذي يحيله فورا الى الوالى . وتعتبر الاستقالة نهائية ابتداء من الاشعار بالوصول أو بعد شهر واحد من الارسال . المادة 39 : ان أصحاب العمل ملزمون بأن يتركوا الوقت الضروري لمستخدميهم الأعضاء في المجلس الشعبي للولاية ، للمشاركة في دورات هذا المجلس المادة 40 : ان وظيفة عضو المجلس الشعبي للولاية مجانية . غير أنه يتقاضى أعضاء المجلس عند ممارسة وظيفتهم من ميزانية الولاية ، تعويضات الانتقال والمهمة وتعويض الاقامة . وتحدد كيفيات حساب وشروط منح هذه التعويضات بموجب مرسوم . المادة 41 : كل عضو في المجلس الشعبي للولاية متوفى أو مستقيل أو مفصول ، يجرى استبداله بمترشح من نفس الدائرة الانتخابية ، مدرج اسمه في الجدول المنصوص عليه في المادة 21 والوارد ترتيبه في القيد مباشرة بعد المترشح الاخير المنتخب ويسجل هذا المجلس الشعبي هذا الاستبدال الذي يكون موضوع قرار من الوالي المادة 42 : يجرى التجديد الكامل للمجلس الشعبي للولاية اذا أدت أحكام المادة السابقة الى استبدال نصف أعضائه بنتيجة الشواغر المتعاقبة . ويقرر التجديد بموجب مرسوم بيد أنه 6 اذا أدت أحكام المادة السابقة الى استبدال أكثر من ثلث أو نصف الأعضاء فقط بنتيجة الشواغر المتعاقبة ، فانه يجرى تجديدهم بطريق الانتخابات الجزئية • ولا تجرى التجديدات المذكورة في الفقرتين السابقتين ، اذا وقع تجاوز النسب المحددة ، في السنة الاخيرة من نيابة المجلس . .
524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389ه المادة 43 : عملا بالمادة السابقة ، تنقضى نيابة المجلس للولاية ويتخذ الاجراءات الضرورية لتطبيق مداولات المجلس المجدد في نهاية المدة الباقية له ولغاية التجديد العام للمجالس الشعبي للولاية . الشعبية للولايات ولهذا الغرض ، فانه يوقع على الاتفاقات والعقود والصفقات ويجرى مثل ذلك بالنسبة للأحوال المنصوص عليها في المبرمة باسم الولاية وعلى عقود البيع والشراء والمبادلة أو المادة 5 من هذا الأمر . المادة 44 : لا يجوز حل المجلس الشعبي للولاية الا بمرسوم • ويمكن تعطيله في حالة الاستعجال ، لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا 6 بموجب قرار من وزير الداخلية بناء على تقرير الوالي . المادة 45 : عندما يقتضى اجراء انتخاب لمجلس شعبي جديد للولاية يجب أن تجرى الانتخابات الجديدة في مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه سلطات المجلس . المادة 46 : ان المجلس الشعبى للولاية يشكل من أعضائه لجانا دائمة أو موقتة عند الاقتضاء . تكون المهمة الخاصة بكل من اللجان الدائمة المشكلة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، دراسة المسائل الادارية والمالية والمسائل ذات الطابع الاقتصادى ولا سيما المسائل المتعلقة بالتجهيز والتخطيط والشؤون الاجتماعية والثقافية والتي تطرح على المجلس وعلاوة على ذلك ، يجوز للمجلس الشعبي للولاية في كل حين أن يشكل لجنة موقتة لدراسة قضية خاصة وتعين كل لجنة رئيسها ومقررها . ويمكن لعضو المجلس الشعبى للولاية أن يكون عضوا لعدة لجان اذا لزم الأمر . المادة 47 : يجوز أن يطلب المجلس ولجانه ، الاستماع لموظفى الدولة وممثلى الشركات الوطنية أو المؤسسات المسيرة ذاتيا أو المؤسسات العمومية أو المصالح ذات الامتياز التي تمارس نشاطها في الولاية وكذلك لأى شخص يكون رأيه مساعدا بصورة أوفر على استكمال معلومات المجلس ، ويرفع الطلب الى الوالي i المادة 48 : يمكن أن تجتمع اللجان فيما بين الدورات بناء على اقتراح الوالى بعد أخذ رأى رئيس المجلس • القسم الثاني تنفيذ مداولات المجلس الشعبي للولاية المادة 49 : ان مداولات المجلس الشعبي للولاية ينفذها المجلس التنفيذى تحت سلطة الوالى بوصفه الممثل القانوني للولاية وآمر الصرف فيها . المادة 50 : يتولى الوالى ، ليمكنه تنفيذ مدوالات المجلس الشعبي للولاية ، تسيير أو مراقبة المصالح والهيئات التابعة الايجار المتعلقة بأملاك الولاية . المادة 51 : يصدر الوالى القرارات ، بقصد تنفيذ مداولات المجلس الشعبى للولاية وممارسة السلطات المحددة في المادتين 49 و 50 0 المادة 52 : يقدم الوالى في كل دورة عادية للمجلس تقريرا مفصلا عن نشاط المجلس التنفيذى ويطلع المجلس على وضع الولاية ونشاط مختلف المصالح العمومية فيها المادة 53 : يجوز للمجلس أن يتداول قانونا في جميع الشؤون التي حقق فيها الوالى مسبقا وبالنسبة لكل المسائل المقيدة في جدول الأعمال ، يضع الوالى تقريرا يوجه الى أعضاء المجلس الشعبي للولاية ، بنفس الوقت الذي توجه فيه الدعوة لانعقاد دورة المجلس في أقصى حد . غير أنه يجوز للوالى أن يقدم خلال الدورة في حالة الاستعجال التقارير الضرورية . المادة 54 : يعمل الوالى بين الدورة والأخرى على اطلاع رئيس المجلس بصفة انتظامية عما تم بشأن قرارات المجلس وآرائه ورغباته . ويشاور رئيس المجلس في موضوع اعداد جدول أعمال الدورة القادمة للمجلس . يعمل الوالي ورئيس المجلس على توفير الاستعلامات الضرورية لأعضاء المجلس الشعبي للولاية بالنسبة لممارسة نيا بتهم • القسم الثالث القوة التنفيذية الخاصة بمداولات المجلس الشعبي للولاية المادة 55 : ان مداولات المجلس الشعبي للولاية قابلة التنفيذ ، باستثناء ما يخضع منها للأحكام المخالفة والمنصوص عليها في المادتين 56 و 57 بعده وذلك ، اذا لم يطلب الوالي الغاءها في مهلة 15 يوما من تاريخ انتهاء الدورة ، طبقا الأحكام المادتين 59 و 60 • وفي الحالة المخالفة ينبغى على الوالى اخبار رئيس المجلس بذلك . واذا لم يقرر الالهاء في مهلة شهرين من تاريخ طلب الالغاء، تعتبر المداولة قابلة التنفيذ المادة 56 : ان مداولات المجلس الشعبي للولاية التي لا يمكن تنفيذها الا بعد المصادقة عليها بقرار من وزير . الداخلية هى المداولات التي تشتمل على : الميزانيات والحسابات والقروض ،
- المناقلات وشراءات العقارات ومبادلتها .
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 020 المادة 57 : ان مداولات المجلس الشعبي للولاية التي تصبح نافذة بموجب قرار وزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين المداولات المتعلقة بما يلى :
- الضرائب والرسوم .
- أجور موظفى الولاية ، احداث المصالح والمؤسسات أو المقاولات العمومية أو- المساهمة في مثل هذه الهيئات المادة 58 : تصبح المداولات المشار اليها في المادتين السابقتين قابلة التنفيذ بحكم القانون عندما لا يجرى عليها تحفظ خلال شهرين من اغلاق الدورة التي صدرت خلالها تلك المداولات .. المادة 59 : تعتبر مداولات المجلس الشعبي للولاية لاغية بحكم القانون : اذا تضمنت موضوعا خارجا عن اختصاصاته 6-
- اذا اتخذت خلافا لقانون أو مرسوم • فيبادر الوالى الى اعلام وزير الداخلية بذلك ، والذي يثبت البطلان بموجب قرار معلل • المادة 60 : تعتبر المداولات قابلة للالغاء ، المداولات التي يشترك فيها أعضاء المجلس المعنيون سواء كان باسمهم الشخصي أو بصفتهم وكلاء في القضية المطروحة للمداولة ويصدر الالغاء بموجب قرار معدل من وزير الداخلية ويمكن أن يطلب الالغاء ، الوالى وأى ناخب في الولاية خلال الخمسة عشر يوما التالية لاغلاق دورة المجلس التي اتخذت فيها المداولة . المادة 61 : كل مداولة تتخذ خارج الاجتماعات المنصوص عليها في القانون والنظام تعتبر كأنها لم تكن المادة 62 : كل قرار صادر عن وزير الداخلية يقضى ببطلان أو الغاء مداولة ما ، طبقا للمادتين 59 و 60 يكون قابلا للطعن فيه من قبل الرئيس أمام الجهة القضائية المختصة ، باسم المجلس . الفصل الثالث اختصاصات المجلس الشعبي للولاية القسم الاول الاختصاصات العامة المادة 63 : ان المجلس الشعبى للولاية يضبط شؤون الولاية بموجب مداولات ويتدال في جميع المواضيع المكلف بها بمقتضى القوانين والأنظمة وبصفة عامة في جميع المواضيع التي تهم الولاية والتي ترفع اليه سواء بموجب اقتراح من الوالي أو بموجب اقتراح مقدم من ثلث أعضائه على الأقل .. المادة 64 : ان المجلس الشعبى للولاية يبدى الآراء التي تفرضها القوانين والأنظمة ، كما يبدى رغباته أو يقدم ملاحظاته الخاصة بشؤون الولاية حيث ترفع للوزير المختص من قبل الوالي الذي يرفق بها رأيه . القسم الثاني التجهيز والانعاش الاقتصادي المادة 65 : يجوز للمجلس الشعبى للولاية ، تبعا للقابليات الخاصة بكل ولاية ، أن يشرع بجميع الاعمال التي من شأنها أن تحقق تنمية الولاية وتسهم في التنمية الخاصة بالأمة . ويجوز له فضلا عن ذلك ، وطبقا للتنظيم الجاري به العمل والمتعلق بتنمية الاستثمارات في التراب الوطني ، أن يحرض ويشجع كل مبادرة تساعد على التنمية المنسقة والموزونة للولاية . المادة 66 : يدعى المجلس الشعبى للولاية ، خلال وضع المخطط الوطني للتنمية ، للتعبير عن رأيه المعلل بالنسبة للعمليات ذات الطابع الوطني أو الجهوى مادام انجازها يهم مباشرة الحياة الاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية للولاية . ويجوز للمجلس على وجه الخصوص تقديم كل الاقتراحات التي تظهر له بأن من شأن طبيعتها أن تخدم على الوجه الأوفر أهداف المخطط الوطني في الولاية المادة 67 : يشاور المجلس في توزيع اعتمادات التجهيز أو الاستثمارات المخصصة للوالى . ولهذا الغرض ، يجوز للمجلس الشعبي ضمن الميادين المحددة بموجب مرسوم ، أن يقترح في مداولاته ترتيب الأولوية للعمليات الواجب إتمامها من هذه الاعتمادات أو ترتيب توزيعها . المادة 68 : يبدى المجلس الشعبى للولاية رأيه في العمليات الواجب الشروع بها عندما تحول له الحكومة بصفة اجمالية الاعتمادات المخصصة لانجاز بعض التجهيزات . ويوزع الاعتمادات لهذا الغرض بين مختلف العمليات مع مراعاة القواعد التقنية المعدة على أساس المخطط الوطني من قبل السلطات المختصة تحدد بمرسوم الميادين التي تخصص لها الاعتمادات المخولة من الدولة للولايات وطرق استعمال هذه الاعتمادات . المادة 69 : طبقا لأهداف المخطط الوطني للتنمية يوافق المجلس الشعبي للولاية على برنامج التجهيز والتنمية للولاية، الذي يقدمه الوالي ان هذا البرنامج الذي تراعى فيه من جهة ، العمليات المشار اليها في المادة 68 ومن جهة أخرى المقترحات البلدية ، يجمع الاستثمارات المحددة بحرية من المجلس بواسطة الموارد الخاصة بالولاية وفي حدودها ، وكذلك جميع الأعمال التي من طبيعتها أن تيسر التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية . المادة 70 : يمكن للمجلس الشعبي للولاية أن يقيد في
526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة * ربيع الأول عام 1389 ه برنامجه جميع التجهيزات أو الأعمال التي بفضل ضخامة وأهمية الوسائل الواجب استخدامها تجاوز امكانيات البلديات . المادة 71 : يمثل المجلس الشعبى للولاية في المؤسسات العمومية للدولة ذات الصبغة الصناعية والتجارية ، والشركات الوطنية والهيئات التعاونية للقطاع الاشتراكي التي تمارس نشاطاته بصفة أصلية في تراب الولاية . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم … المادة 72 : يمكن لكل مجلس شعبي لولاية أن يطلب المساعدة المالية والتقنية من الدولة ومن البلديات والمؤسسات العمومية المعنية التي ينسق مجهوداتها . وبالنسبة لانجاز العمليات الخاصة بنشاطات المجالس الشعبية للولايات المحرومة فتؤمن لها المساعدة التقنية والمالية من الدولة … المادة 73 : يخبر الوالى مجلس الولاية حين انعقاد دوراته العادية عن الوضع الخاص بتنفيذ المخطط الوطني في الولاية عن درجة انجاز برنامج التجهيز والاستثمار المتعلق بالولاية . ولهذا الغرض يقدم له جميع التعليمات اللازمة لنشاط المؤسسات الوطنية والقطاع المسير ذاتيا في الولاية . القسم الثالث التنمية الفلاحية المادة 74 : يجوز للمجلس الشعبى للولاية ، فيما يخص الاستثمار الفلاحي للولاية ، أن يشرع في كل نشاط يمكن أن يساعد على استثمار الأراضي الخالية وحماية التربة واستصلاحها . المادة 75 : ان المجلس الشعبي للولاية يشجع التجديد الفلاحي ويسهل تهيئة المساحات الفلاحية . ويتخذ كل مبادرة لمكافحة أخطار الفيضانات ويمكن أن يشرع في جميع أشغال التهيئة والاصلاحات الصحية والتصريف بقصد المساهمة في الحماية الاقتصادية للنواحي الفلاحية للولاية وتنميتها المادة 76 : أن المجلس الشعبي للولاية يشجع ويسهل كل عملية للتشجير في تراب الولاية . ويمكنه أن يشرع ، طبقا للقواعد التقنية الموضوعة من طرف السلطات المختصة ، في كل عمل يرمى الى تأمين حماية الغابات و توسيعها وتسهيل انتاج مشاتل الغابات . المادة 77 : يسهم المجلس الشعبي للولاية في تنمية تربية الحيوانات وتحسين المراعي في تراب الولاية . ويمكنه أن يتخذ جميع التدابير التي تمكن من تأسيس النخر العلفي الضرورى للتغذية النظامية للمواشى المادة 78 : يسهم المجلس الشعبي للولاية في كل دراسة تتعلق بانشاء الاصلاح الزراعى ويشارك في جميع العمليات المتعلقة بتعديل نظام الأراضي في تراب الولاية .. ويسهم كذلك في تطبيق جميع الأحكام المتخذة لهذا الغرض . القسم الرابع التنمية الخاصة بالصناعة والصناعة التقليدية . المادة 79 : يجوز للمجلس الشعبي للولاية ، لكي يسهل التنمية الصناعية في تراب الولاية ، أن يقوم بتهيئة واحداث مناطق صناعية . المادة 80 : يحدث المجلس الشعبى للولاية أو يستغل أية مؤسسة صناعية أو أية وحدة التحويل المنتجات الفلاحية الضرورية لسد احتياجات الاستهلاك الخاص بالولاية المادة 81 : يستغل المجلس الشعبى للولاية أي مقلع مفتوح في الولاية وأن يتخذ جميع التدابير التي يمكن بها تسهيل التموين النظامى للولاية بمواد البناء . المادة 82 : إن المجلس الشعبي ، يحرض ويشجع كل مبادرة للبلدية لتقييم وتنمية الصناعة التقليدية في الولاية ، وينسق جميع الأعمال الخاصة بتطوير الصناعة التقليدية . المادة 83 : يجوز للمجلس الشعبى أن يحدث كل وحدة صناعية تقليدية تتجاوز امكانيات البلدية . القسم الخامس التنمية السياحية المادة 84 : ينبغى على المجلس الشعبى للولاية أن يساعد على تسهيل انطلاق السياحة في تراب الولاية . وينسقها ولهذا الغرض فانه يساعد ويوجه مبادرات البلديات . المادة 85 : ان المجلس الشعبي للولاية يستغل أو يسير أو يراقب كل المؤسسات ذات الطابع السياحي والماء المعدني والتي تعجز عنها امكانيات البلدية . القسم السادس النقل والمنشآت الأساسية والسكن المادة 86 : يمكن للمجلس الشعبى للولاية أن يتولى استغلال بعض المصالح العمومية للمسافرين الممتدة شبكتها في تراب الولاية ، بصفة أصلية . المادة 87 : يمكن للمجلس الشعبي للولاية أن يقوم بجميع العمليات الضرورية لتنمية المنشآت الأساسية الخاصة بالولاية والمتعلقة بالطرق والمياه والموانىء المادة 88 : ان المجلس الشعبى للولاية يشرع في جميع العمليات التي من شأنها أن تحقق تطور السكن الحضري والقروى . ويسير كذلك جميع العقارات المعدة للسكن والموضوعة تحت حيازة الولاية من طرف الدولة ..
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 المادة 89 : ان المجلس الشعبى للولاية ينشىء المناطق الكبرى للسكن ويساعد على بناء المساكن . ويحرض ويشجع على احداث كل تعاونية عقارية وتنظيمها • المادة 90 : يحدث المجلس الشعبى للولاية كل مؤسسة للأشغال الخاصة بتحقيق انجاز عمليات البناء والتجهيز أو الاستثمار في الولاية . ويمكنه اشراك كل بلدية في الولاية في هذا الاحداث أو المساهمة معها . القسم السابع التنمية الاجتماعية والثقافية المادة 91 : ان المجلس الشعبى للولاية يعمل على تطوير كل جهاز صحى و اجتماعى لتأمين حماية الطفولة ومساعدة الأشخاص المسنين .. المادة 92 : يسهر المجلس الشعبى للولاية على حسن سير المؤسسات الاستشفائية والوحدات الصحية ويتخذ كل التدابير الرامية الى تيسير العمل الطبي الوقائي المادة 93 : يشترك المجلس الشعبي للولاية في الاختيار الخاص بانشاء جميع الوحدات الجديدة للمعالجة ويسهم في انجازها ويمكنه احداث كل وحدة للمعالجة الضرورية للنشاط الصحي في الولاية • المادة 94 : ينبغى للمجلس الشعبي للولاية أن يعمل على تطوير أى تجهيز اجتماعي وتربوى من شأنه أن يسهل تنوير الشبيبة طبقا للقواعد التقنية الجاري بها العمل ويمكنه لهذا الغرض أن يحدث ويسير كل منشأة ذات طابع رياضي و تربوي و ثقافي المادة 95 : يسهر المجلس الشعبى للولاية على انجاز مؤسسات التعليم المعهود ببنائها اليه وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل وطبقا للقواعد التقنية المحددة من طرف السلطات المختصة المادة 96 : يمكن لمجلس الولاية ، لكى يؤمن الاطار التقنى الضروري لانجاز عمليات التجهيز والاستمتار وتسيير أو استغلال وحدات الانتاج في الولاية ، طبقا للقواعد البيداغوجية السارية | المفعول ، أن يتخذ جميع التدابير التي لا بد منها للتكوين المهني للشبان والكبار . ولهذا الغرض ، يمكنه أن يحدث أى مركز للتمهين والتكوين أو التخصص من شأنه أن يحقق تكوين الاطارات اللازمة لتنمية القطاعات الاقتصادية للولاية القسم الثامن الاختصاصات المالية المادة 97 : يصوت المجلس الشعبى للولاية على ميزانية الولاية .. يحضر المجلس التنفيذى ميزانية الولاية ويقدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل المادة 98 : ان ميزانية الولاية هي عبارة عن جدول تقديري وقرار بالترخيص يسمح بموجبه القيام بحسن سير المصالح العمومية الخاصة بالولاية ، وتنفيذ برنامج التجهيز والاستثمار . وتصبح ميزانية الولاية والحساب الاداري للوالي علنيين بطريق الطبع ، بعد أن يصادق عليهما بصفة نهائية . المادة 99 : تعد ميزانية أولية قبل بدء السنة المالية . وتضبط المصاريف والايرادات خلال السنة المالية تبعا لنتائج السنة المالية السابقة بواسطة ميزانية اضافية وأن الاعتمادات المصوت عليها بصفة منفردة في حالة الضرورة وبصفة استثنائية ، يعطى لها تسمية « الاعتمادات المفتوحة مسبقا » قبل التصويت على الميزانية الاضافية وميزانية الأذون الخصوصية ، الصادرة بعد التصويت على هذه الميزانية • المادة 100 : تشتمل الميزانية على قسمين متوازنين للايرادات والمصاريف وهما : قسم التسيير ، قسم التجهيز والاستثمار • ويخصص اقتطاع من موارد التسيير لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار وفق كيفيات تحدد بموجب مرسوم المادة 101 : ترتب الايرادات والمصاريف في آن واحد على أساس النوع والمصلحة أو برنامج العملية . ويحدد الجدول المالي المتعلق بهذا الترتيب بموجب مرسوم . المادة 102 : ينبغي أن يجرى التصويت على الميزانية الأولية قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي ستطبق خلالها تلك الميزانية • أما الميزانية الاضافية فينبغى الاقتراع عليها قبل 15 يونيو من السنة المالية المطبقة خلالها تلك الميزانية المادة 103 : يصوت على ميزانية الولاية بابا بابا ويحتوى الباب أيضا على تفصيل المصاريف والايرادات التي تدرج بموجب أبواب فرعية ومواد المادة 104 : تضبط ميزانية الولاية بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالمالية ، من قبل وزير الداخلية ، الذي يمكنه رفض المصاريف أو تعديلها وتصحيح تقدير الايرادات المقيدة فيها لا يمكن للوزير أن يضيف غير المصاريف الجديدة الموضوعة على عاتق الولاية بموجب القوانين أو الأنظمة والتي تكون بالنسبة للولاية مصاريف الزامية المادة 105 : ينبغي أن يصوت على ميزانية الولاية بصفة الزامية على أساس التوازن من قبل المجلس الشعبي للولاية ..
528 ملجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه وعندما يظهر من تنفيذ الميزانية عجز فيها ، ينبغى على المجلس أن يتخذ جميع التدابير اللازمة ، لازالة هذا العجز وتحقيق التوازن الدقيق للميزانية الاضافية الخاصة بالسنة المالية التالية . واذا تخلف المجلس الشعبى للولاية عن اتخاذ التدابير الضرورية لاستدراك العجز ، يتولى وزير الداخلية أخذ هذه التدابير وتحديدها ، واعطاء الاذن بازالة العجز فى مدى سنتين ماليتين أو أكثر . المادة 106 : اذا وجدت ولاية نفسها في وضع صعب بصفة خاصة ، فيمكن أن تمنح مساعدة استثنائية من صندوق التضامن للولايات المنصوص عليه في المادة 115 من هذا الأمر . المادة 107 : اذا لم تضبط ميزانية الولاية بصفة نهائية قبل بدء السنة المالية ، لأى سبب من الأسباب ، فيستمر على العمل بالايرادات والمصاريف العادية المقيدة فى السنة المالية الاخيرة لحين المصادقة على الميزانية الجديدة . نمير أن المصاريف ، لا يجوز الشروع فيها وصرفها الا فى حدود جزء من اثنى عشر في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة . المادة 108 : تعد ميزانية الولاية للسنة المالية المدنية ، ويمتد أجل تنفيذها لغاية :
- 15 مارس من السنة التالية بالنسبة لعمليات التصفية وصرف النفقات ،
- 31 مارس بالنسبة لعمليات التصفية وتحصيل الايرادات ودفع النفقات . المادة 109 : يجوز للوالى نقل الاعتمادات من مادة الى أخرى ومن باب فرعى الى آخر ، ويمكنه في حالة الاستعجال أن ينقل الاعتمادات من باب الى باب بشرط اطلاع المجلس في أول دورة قادمة لانعقاده • انما لا يجوز اجراء أي نقل لاعتمادات مقيدة على وجه التخصيص . المادة 110 : يعتبر محاسب الولاية أمينا لخزينة الولاية ومؤسساتها العمومية • وهو يكلف بمفرده و تحت مسؤوليته بتحصيل مواردها وبدفع نفقاتها الثابتة قانونا في حدود المبالغ والاعتمادات المتوفرة • ان مجال مسؤولية المحاسب والظروف التي ينبغى عليه فيها وقف أداء الحوالات والتي يمكن أن يحاسب عنها من قبل الوالي تحدد بموجب مرسوم يتضمن نظام محاسبة الولاية . المادة 111 : ان ديون الولاية التي لم يمكن تصفيتها أو الاذن بصرفها أو دفعها في مهلة أربع سنوات ابتداء من فتح السنة المالية التابعة لها ، يشملها التقادم وتنقضي نهائيا لفائدة الولاية والمؤسسات العمومية للولاية الا اذا كان التأخير ناجما اما من فعل هذه الجماعة أو ، هيئاتها أو من جراء الطعن أمام جهة قضائية أو وجود سبب من أسباب القوة القاهرة يمنع المستفيدين من هذه الديون بأن يطالبوا بحقوقهم في الآجال المحددة أدناه . المادة 112 : يقرر المجلس الشعبى للولاية تحديد الحساب الادارى للوالى وحساب التسيير الخاص بأمين خزينة الولاية . المادة 113 : يقترع المجلس الشعبى للولاية على الضرائب والرسوم التي يؤذن القانون للولاية باستيفائها لتموين ميزانيتها المادة 114 : يصوت المجلس الشعبى للولاية على القروض الضرورية لانجاز مشاريعه ضمن الشروط التي ستحدد بموجب التنظيم الجارى به العمل . المادة 115 : يكون رهن اشارة الولايات صندوق للضمان وصندوق للتضامن ويحدد تسيير وادارة هذين الصندوقين بموجب مرسوم المادة 116 : ان الأحكام العامة المتعلقة بالقواعد الخاصة بالميزانية والمحاسبة والجباية المقررة بالأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى بالنسبة للمؤسسات العمومية البلدية ، تطبق على المؤسسات العمومية التابعة للولاية فى كل ما لا يتعارض مع هذا الامر . وتتمم عند اللزوم أحكام هذه المادة بموجب مراسيم المادة 117 : يمارس الوزير المكلف بالمالية ، ريثما تؤسس هيئة قضائية اختصاصية ، مراقبة وتصفية حسابات التسيير الخاصة بالولايات والمؤسسات العمومية للولايات . المادة 118 : يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يأمر محاسب الولاية بأن يقدم له الوثائق الثبوتية التي تنقص في مهلة شهر واحد من تاريخ توجيه الطلب اليه . المادة 119 : يصدر الوزير المكلف بالمالية على ضوء الحسابات المقدمة له مقررات ادارية تثبت ما اذا كان محاسب الولاية برىء الذمة أو مدينا وفي الحالة الأولى ، ومع الاحتفاظ بطرق الطعن الممكنة . فان مقرر الوزير المكلف بالمالية يتضمن براءة ذمة محاسب الولاية ، وأما في الحالة الثانية فانه يحدد بصفة احتفاظية المبلغ المتبقى في ذمته . ويمكن للوزير المكلف بالمالية علاوة على ذلك أن يطلب من الولاة تزويده بايضاحات اضافية أو اطلاعه على ملاحظاتهم بشأن العمليات الداخلة في المحاسبات التي أجريت مراقبتها . المادة 120 : يضع الوزير المكلف بالمالية تقريرا سنويا شاملا يتضمن بيان ملاحظاته فيما يخص التسيير المالي للولايات والمؤسسات العمومية للولاية التي يقرر تحديد حساباتها سواء بالنسبة الى عمليات محاسب الولاية أو عمليات الأمر بالصرف .
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 029 ويوجه ذلك التقرير الذي يرفق به ملخصات المقررات التي يصدرها الوزير المكلف بالمالية بشأن الحسابات المعروضة عليه للتدقيق ، الى رئيس الحكومة ووزير الداخلية . المادة 121 : كل شخص من غير محاسب الولاية ، يتدخل بدون اذن قانوني في التصرف في نقود الولاية ، يعتبر بهذا التدخل وحده محاسبا . ويمكن علاوة على ذلك ، ملاحقته بموجب القوانين والأنظمة الجارى بها العمل كمتدخل بدون صفة في الوظائف العمومية . المادة 122 : ان أعمال التسيير الواقعى المتعلقة بحسابات الولايات والمؤسسات العمومية للولاية تحال مباشرة من قبل الوالى الى الجهة القضائية المختصة → الفصل الرابع الادارة العامة القسم الأول أحكام عامة المادة 123 : يتولى المجلس الشعبي للولاية تسيير الاملاك العقارية للولاية وهو يضبط بموجب مداولاته ، شروط الانتقالات والشراءات والمبادلات والايجارات والتخصيصات والتأمينات الخاصة بهذه الأملاك . تجرى جميع عمليات الانتقالات عن طريق المزاد • وستحدد بقرار وزير الداخلية الأحوال التي يمكن فيها القيام بأعمال الانتقالات على شكل آخر . المادة 124 : يبت المجلس الشعبي للولاية في قبول الهبات | والوصايا الممنوحة للولاية أو رفضها • بيد أنه اذا كانت | الهبات والوصايا مثقلة بأعباء أو شروط خاصة ، فان المداولة القاضية بقبولها يجب أن يوافق عليها بموجب قرار وزير | الداخلية المادة 125 : يقرر المجلس الشعبى للولاية القضايا التي يجب أن ترفعها الولاية لدى المحاكم أو التي ترفع عليها ويمثل الوالى الولاية أمام القضاء . وفى حالة الاستعجال يمكنه تقديم كل دعوى أو دفاع في كل قضية ، مع الوجوب عليه باخبار رئيس المجلس الشعبي للولاية بذلك ويرسل لهذا المجلس تقريرا في أول دورة له المادة 126 : يتولى المجلس الشعبى للولاية اعادة ترتيب طرقات أملاك الولاية أو تغييرها ضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم • المادة 127 : يحدد المجلس الشعبى للولاية شروط تعيين موظفيه ، ومبلغ أجورهم ، طبقا للقانون الأساسى العام للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية الخاصة الجاري بها العمل . المادة 128 : يمكن للمجلس الشعبي للولاية أن يشرك الولاية مع بلدية واحدة أو أكثر من بلديات الولاية أو الولايات المجاورة لانجاز مشاريع ذات منفعة عمومية . ويمكنه لهذا الغرض أن يؤسس مع الجماعات المعنية نقابة مختلطة . المادة 129 : تحدد شروط تنظيم وسير المؤسسات المنصوص عليها في المادة 128 . القسم الثاني الكيفيات الخاصة بتدخل المجلس الشعبي الولاية المادة 130 : يجوز للمجلس الشعبى للولاية ، أن يحدث المصالح أو المؤسسات العمومية المكلفة بهذه النشاطات . المادة 131 : ان القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة بالمصالح والمؤسسات العمومية للولاية والمعدة طبقا للأحكام السارية المفعول وعند اللزوم حسب القوانين الأساسية النموذجية الموضوعة من طرف السلطات المختصة ، يصادق عليها المجلس الشعبي للولاية • المادة 132 : ان المصالح والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجارى للولاية يجب أن تشتمل على ايرادات الموازنة مصاريفها ويمكن أن تؤدى اعانات للتوازن سواء كان من ميزانية الدولة أو من ميزانية الولاية الى مؤسسة ذات طابع اجتماعي أو غيرها بسبب ظروف استثنائية • يحدد المجلس الشعبي للولاية تعريفات الخدمات المقدمة من قبل هذه المصالح والمؤسسات ضمن الحدود المعينة بالقانون والأنظمة . المادة 133 : ان الميزانيات والحسابات السنوية الخاصة بكل مصلحة أو مقاولة أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجارى تابعة للولاية يبلغها الوالى الى وزارة الداخلية وللوزراء المعنيين بعد مصادقة المجلس الشعبي للولاية عليها . المادة 134 : ان الاذن باستغلال مصلحة أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري يمكن سحبه من الولاية بعد الأخذ برأى الوزير المعنى وذلك بقرار مشترك بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية ، وذلك عندما يتبين حصول عجز من شأنه أن يعرض للخطر مستقبل المؤسسة أو الميزانية المالية للولاية ، بعد مراعاة استهلاك المنشآت على وجه الخصوص • وان حل المصلحة أو المؤسسة يتم بموجب قرار وزاري مشترك ينص بالوقت نفسه على اختصاص الولاية بما لها وما عليها من الأموال المادة 135 : يمكن للمجلس الشعبى للولاية ، ليتسنى له ممارسة اختصاصاته ، أن يحدث مكتبا واحدا أو عدة مكاتب للدراسات والتجهيز تكلف بالبحث عن النشاطات التي تسهل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية في قطاع معين وتعيين وسائل الانجاز الواجبة التطبيق ، ولا سيما ، إنجاز . أو تأمين سير المصالح المحدثة . المادة 136 : يسوغ للمجلس الشعبى للولاية ، قصد استغلال بعض المصالح ، أن يمنح الامتيازات التي يصادق عليها وزير الداخلية بموجب مرسوم وعند الاقتضاء بمشاركة الوزير المعنى طبقا للاتفاقيات النموذجية الموضوعة ..
الباب الثالث الهيئة التنفيذية للولاية الفصل الاول المجلس التنفيذي للولاية على مستوى الولاية طبقا للأحكام التنظيمية أو التفويضات المعطاة مباشرة من الوزراء . بيد أن أحكام هذه المادة لا تطبق في الشؤون التالية : العمل البيداغوجي والتنظيم في ميدان التربية ، المادة 137 : لكي يحقق تنفيذ قرارات الحكومة والمجلس طرح الضرائب وتحصيلها ودفع النفقات العمومية . الشعبى للولاية يؤسس مجلس تنفيذى للولاية . ويكون هذا المجلس تحت سلطة الوالى ويشكل من مديرى مصالح الدولة المكلفين بمختلف أقسام النشاط في الولاية . وتكون له كتابة عامة . المادة 138 : ينبغى على المجلس التنفيذى للولاية أن يجتمع لزوما بصفة نظامية على الأقل مرتين في الشهر ، وفي الفترات الفاصلة بين هذه الاجتماعات ، يجمع الوالي ، مرة واحدة في كل أسبوع ، أعضاء المجلس المختصين أو المعنيين على وجه الخصوص لدراسة المسائل الخاصة أو العاجلة .. 2030. ويمكن للوالي أن يدعو لهذه الاجتماعات كل شخص يرى ضرورة مشاورته نظرا لاختصاصه . المادة 139 : يحضر المجلس التنفيذى للولاية تحت سلطة الوالي ، الدورات الخاصة بالمجلس ، وذلك علاوة على المسائل المعروضة عليه للتدقيق من قبل الوالى أو من قبل أعضائه المادة 140 : يتولى الوالى تحت سلطة الوزراء المختصين ، وفي نطاق المجلس التنفيذى ، انعاش وتنسيق مصالح الدولة القائمة في الولاية ويقوم بالادارة العامة لنشاطها . المادة 141 : يتولى المجلس التنفيذي ، ضمن الشروط المحددة بالقوانين والانظمة وتحت سلطة الوالي ، ما يلى : ممارسة الوصاية والمراقبة الادارية على الجماعات المحلية ، والمؤسسات والهيئات العمومية في شأن نشاطاتها التي لا تتعدى نطاق الولاية ، مراقبة مجموع نشاطات القطاع المسير ذاتيا والشركات الوطنية القائمة على تراب الولاية . المادة 142 : يكلف المجلس التنفيذي للولاية في نطاق التوجيهات الصادرة اليه من الحكومة والخاصة بوضع وتطبيق المخطط الوطني للتنمية ، بما يلى :
- جمع كافة الاستعلامات أو الاقتراحات التي من شأنها ان تساعد على وضع المخطط ، وذلك من قبل الجماعات المحلية والمصالح الادارية المدنية للدولة على مستوى الولاية ، السهر على حسن تنفيذ الاشغال المتممة بعنوان المخطط و تنسيق انجازه الاعلام عن رأيه في شروط انجاز وسير العمليات ذات الصبغة الوطنية أو الجهوية والمقرر انجازها في الولاية ، وفي تأثير هذه العمليات على النشاط الاقتصادي والاجتماعي للولاية . المادة 143 : تنقل الى المجلس التنفيذي للولاية سلطات البت ، التي يمارسها رؤساء المصالح الادارية المدنية للدولة المادة 144 : يتعين على أعضاء المجلس التنفيذي للولاية اخبار والتي الوالى تصطبغ بجميع القضايا الداخلية في نطاق اختصاصهم بأهمية خاصة فيطلعونه على جميع المعلومات والتقارير والدراسات أو الاحصائيات الضرورية لاتمام المهمة العامة للمجلس التنفيذي للولاية . المادة 145 : يخبر الوالى أعضاء المجلس التنفيذى للولاية بصفة نظامية ، بالتوجيهات العامة للحكومة والمتعلقة باتمام مهامهم المادة 146 : يتعين اطلاع المجلس التنفيذي للولاية فيما يخص حياة الولاية على جميع النشاطات التي يمارسها : مسؤولو المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية القائمة في الولاية ، بالنسبة للحركة التي لا تتعدى نطاق الولاية . مسؤولو المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية القائمة خارج الولاية انما تزاول قسما من نشاطاتها فيها . تحدد كيفيات تطبيق هذا المادة بموجب مرسوم . المادة 147 : يجوز للوالي ؛ تسهيلا لمهام اعضاء المجلس التنفيذى للولاية ، أن يمنح هؤلاء تفويضات بالامضاء فيما يتعلق بجميع الشؤون التابعة فقط لاختصاصاتهم . المادة 148 : توجه للوالى المراسلات الواردة بعده والتي يتولى ابلاغها الى كل عضو مختص بها ، من اعضاء المجلس التنفيذي للولاية : المراسلات بين الادارات المركزية أو كل ادارة للدولة كائنة خارج الولاية من جهة ، والمصالح الادارية المدنية للدولة العاملة في الولاية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها ، من جهة أخرى . المراسلات بين الشركات الوطنية والهيئات الخاصة بالقطاعات المسيرة ذاتيا من جهة ، والمصالح الادارية المدنية للدولة العاملة في الولاية من جهة أخرى . ولا تطبق احكام هذه المادة على الشؤون المنصوص عليها في المقطع الاخير من المادة 143 وستوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات رئيس الحكومة . المادة 149 : لا تطبق احكام هذا الباب على الهيئات ذات الصبغة القضائية والخاصة بالسجون الا بالنسبة للاستثمارات الخاصة بها .
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 انما يتولى الوالى التفتيش العام للسجون الكائنة في الولاية ويمارس الاختصاصات المتعلقة بحفظ النظام وسلامة المعتقلين .. الفصل الثاني الوالي المادة 150 : ان الوالى هو حائز سلطة الدولة في الولاية ، وهو مندوب الحكومة والممثل المباشر والوحيد لكل من الوزراء . ويعين بموجب مرسوم . المادة 151 : يسهر الوالى على تنفيذ القوانين والأنظمة ، وهو مكلف بتطبيق عمل الحكومة في الولاية . المادة 152 : يتولى الوالى العمل على احترام القوانين وانظمة الشرطة الادارية وهو مسؤول عن ضبط النظام العمومي . المادة 153 : يتخذ الوالي بموجب قرار ، التدابير الخاصة التنظيمية او الفردية التي يراها ضرورية ، لممارسة المهام المشار اليها في المادة السابقة طبق القوانين والانظمة الجاري به العمل • ان القرارات التي تتضمن نظاما دائما تحال فورا الى وزير الداخلية الذي يمكنه أن يلغيها أو يعدلها ضمن مهلة 30 يوما التي تلى احالتها . ان قرارات الوالى قابلة للتطبيق بمجرد نشرها في مجموعة قرارات الولاية أو تبليغها 4 دون المساس بطرق الطعن المنصوص عليها في التشريع المادة 154 : توضع تحت تصرف الوالي الشرطة التابعة مباشرة لسلطته ، بالنسبة لتطبيق المقررات المتخذة في نطاق مهمته لضبط النظام العمومي في الولاية وتكون كذلك تحت تصرفه ، قوات الدرك الوطنى الموجودة في تراب الولاية . المادة 155 : يتولى الوالي تنسيق جميع مصالح الامن الكائنة في تراب الولاية وينبغي على رؤساء مصالح الامن اخبار الوالى أولا وفورا عن جميع المسائل المتعلقة بالامن العام والنظام العمومي وتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة والمادة 154 أعلاه بموجب مرسوم • المادة 156 : يجوز للوالي عندما تقتضي الظروف الاستثنائية الاستنجاد بالقوة ، أن يطلب تدخل تشكيلات الدرك الوطني المتمركزة في تراب الولاية وذلك بموجب طلب رسمى كتابي يوضح فيه الدواعى والأهداف المقصودة من ذلك ، وينبغى عليه بالتالى أن يشعر بذلك فورا وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية .. ويخبر قائد الدرك للولاية الوالى عن جميع الحوادث التي تهم الامن والنظام العمومي . وعلاوة على ذلك ، يوجه بصفة دورية للوالى تقريرا عن الوضع في الولاية . واذا طرأ حادث استثنائى يخبر به فورا الوالي الذي يقرر التدابير الواجب اتخاذها ويخبر حينا وزير الداخلية بهذه التدابير وتوضح كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب مرسوم لاحق المادة 157 : يجوز للوالى فى حالة ارتكاب جناية أو جنحة ماسة بأمن الدولة ، وطبقا للمادة 28 من الامر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وعند الاستعجال فحسب ، أن يقوم بنفسه باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لمعاينة الجنايات أو الجنح أو يكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين ان الأحكام المبينة أعلاه لا تمس أحكام الأمر المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالاختصاصات والتفويضات الخاصة بالادارة والمراقبة والمخولة للسلطات القضائية المادة 158 : يعتبر الوالى مسؤولا في نطاق الأوضاع المحددة في القوانين والأنظمة ، عن اعداد وتنفيذ اجراءات الدفاع والحماية المدنية في الأمور التي ليس لها طابع عسكرى . المادة 159 : يتولى الوالى تمثيل الدولة أمام القضاء ، فضلا عن السلطات المعهود بها اليه بموجب نص خاص المادة 160 : يكون الوالى أمر الصرف الثانوى لجميع العمليات المالية التي تهم المصالح المدنية للدولة . المادة 161 : يقوم الوالى باخبار كل وزير معنى بموجب تقرير ، عن كل قضية هامة تتعلق بالنشاط السياسي والاداري والاقتصادي والاجتماعى للولاية ، وعند اللزوم فانه يطلب من السلطة العليا القيام بالتفتيشات أو التحقيقات الضرورية لتسوية الاوضاع الخاصة المادة 162 : يرسل الوالى فى كل عام مباشرة الى الوزراء المختصين ، تقريرا تقديريا يتعلق بطريقة خدمة رؤساء المصالح في الولاية والخاصة بالادارات المدنية للدولة وبطريقة خدمة مساعديهم المباشرين المادة 163 : يخبر الوالى السلطات العسكرية ومسؤولى المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية الكائنة في الولاية ، بالقضايا التي تهم بطبيعتها نشاطاتها في الولاية المادة 164 : يجرى اخبار الوالى بالتعيينات المتعلقة برؤساء مصالح الولاية الخاصة بالادارات المدنية للدولة وبنقلهم . وبتعيين ونقل مساعديهم المباشرين . المادة 165 : تخبر السلطات العسكرية الوالي بمشاريع الاستثمار أو الانشاء التي من شأنها أن تؤثر في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للولاية
532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه الباب الرابع أحكام انتقالية الفصل الأول الدائرة المادة 166 : يقسم تراب الولاية الى دائرات . وأن الدائرة هي قسم اداري تعين حدوده الترابية وتعدل أو تلغى بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية . المادة 167 : لكي يؤمن تمثيل الدولة وتطبيق توجيهات الحكومة في كل دائرة من الولاية ، يساعد الوالى رئيس دائرة فيحرص هذا الاخير على تطبيق القوانين والانظمة وحسن المسير للمصالح الادارية والتقنية في دائرته المادة 168 : يسهر رئيس الدائرة على التقارب بين الادارة والمواطنين وعلى تنفيذ المقررات المتخذة في نطاق المجلس التنفيذى للولاية .. وعلاوة على ذلك ، يخبر الوالى وأعضاء المجلس التنفيذي للولاية بكل قضية هامة تتعلق بالنشاط السياسي والاداري والاقتصادي والاجتماعي في الدائرة ويقدم لهم تقريرا عن أعماله ضمن الشكل والأوضاع المحددة بالتعليمات الوزارية . المادة 169 : يعمل رئيس الدائرة ضمن الأوضاع المحددة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتحت سلطة الوالي ، على انعاش وتوجيه وتنسيق نشاط البلديات والنقابات البلدية والمؤسسات العمومية البلدية الخاصة بعدة بلديات من الدائرة . المادة 170 : يستمع المجلس التنفيذى الى رؤساء دائرات الولاية في كل شهرين مرة على الأقل ، فيدرس معهم الوضع العام للولاية ولاسيما فيما يتعلق بالتجهيز والتنمية الاقتصادية والاجتماعية … الفصل الثاني اللجنة الوطنية وتطبيق الأحكام المتعلقة بتنظيم الولاية المادة 171 : تؤسس لجنة وطنية تكلف بما يلى :
- متابعة تطبيق هذا الأمر المتضمن قانون الولاية ..
- دراسة شروط تهيئة الحدود الأقليمية الجديدة واقتراح التعديلات التي من شأنها أن تحسن الاطار الجغرافي الطبيعي والاقتصادى للبلديات والولايات . ويحدد بموجب مرسوم تشكيل هذه اللجنة وتوضح فيه اختصاصاتها . المادة 172 : يطبق هذا الأمر ابتداء من يوم تنصيب المجالس الشعبية للولايات . ان الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في الأمور المعنية في هذا الأمر تبقى سارية المفعول بالنسبة لكل ما لا يتعارض معه ، وذلك ريثما تنشر نصوص التطبيق المنصوص عليها فيه المادة 173 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر . المادة 174 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 . هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر