قانون رقم 81-02 مؤرخ في 9 ربيع الثاني مراسيم قرارات، مقررات عام 1401 وزارة الداخلية المرافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69 38 المؤرخ في
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد المدرجة في الاممر المعدل المذكور أعلاه، رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1969، التالية بيانها وتتمم كمايلي :
«المادة 4 : تسرى أحكام القانون على التعديلات الخاصة بالحدود الاقليمية للولايات الرامية الى فصل جزء من تراب ولاية ما وضمه الى تراب ولاية أخرى، وذلك بعد أخذ رأى المجالس الشعبية المعنية».
المادة 5
فتح المادةاذا أدت تعديلات الحدود الاقليمية الحاصلة طبقا للمادة الرابعة (4) أعلاه في ولاية ما إلى نقل ما يزيد على عشر سكانها، تجرى انتخابات جزئية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر وذلك بموجب مرسوم .
واذا لم تؤد التعديلات الاقليمية المقررة الى نقل أكثر من عشره سكان الولاية، تحدد بمرسوم الشروط الجديدة لتمثيل المناطق الترابية المعنية حتى اجراء الانتخابات العامة القادمة للمجلس الشعبي الولائي».
«المادة 19 : كل منتخب في مجلس شعبي ولائي يرتكب خطأ جسيما، كما هو محدد في النظام الداخلى المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون، يمكن توقيفه عن مزاولة مهمته بقرار من وزير الداخلية مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، بناء على رأى المجلس الشعبي الولائي بعد الاستماع الى المنتخب المعنى وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه .
يرفع الوالى رأى المجلس مرفقا بملاحظاته الى وزير الداخلية».
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147
المادة 19 مكرر
فتح المادةفي حالة اقصاء عضو من المجلس الشعبي الولائي يجتمع المجلس وجوبا لابداء رأيه في جلسة مغلقة يستمع أثناءها الى تقرير مسبب يقدمه الرئيس باسم المجلس أو الهيئات التي طلبت الاقصاء.
كما يستمع الى المنتخب المعنى الذى يمكنه | أن يستعين بأحد زملائه للدفاع عنه .
يرفع الوالى رأى المجلس الى وزير الداخلية مرفقا بملاحظاته .
يتم الاقصاء بمرسوم .
«المادة 26 : يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية في العام مدة كل دورة منها 15 يوما، يمكن تمديدها عند الاقتضاء بقرار من مكتب المجلس مدة لا تتجاوز 7 أيام .
وتنعقد دورات المجلس الشعبي الولائي خلال أشهر مارس، ويونيو، وسبتمبر، وديسمبر .
تجرى مداولات المجلس الشعبي الولائي باللغة الوطنية .
المادة 27
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي الولائي أن يعقد دورة استثنائيه في أجل أقصاه ثلاثون يوما، بطلب من الوالى أو مكتب المجلس الشعبي الولائي أو يطلب من تلثى أعضاء المجلس .
ولا يدرس المجلس الشعبي الولائي المسائل المسجلة في الدورة الاستثنائية .
تختتم الدورة الاستثنائية بالانتهاء من دراسة جدول الاعمال .
المادة 32
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي الولائي بالاغلبيه المطلقه والاقتراع السري، مكتبه الذي يتكون من رئيس وأربعة نواب يتم ذلك في افتتاح الدورة الموالية للانتحابات المخصصة لانتخاب أعضائه ويتراسها العصو الأكبر سناء واذا لم يحرز أى مترشح الاغلبية المطلقة في الدورة الاولى من الاقتراع يجرى اقتراع ثان يكتفى فيه بالاغلبية النسبية، واذا تساوت الاصوات يرجح الأكبر سنا من المترشحين.
أعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي دائمون .
يستعين مكتب المجلس الشعبي الولائي لتسيير شؤونه بأمانة».
المادة 39 مكرر
فتح المادةيكون أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاعضاء في مكتب المجلس الشعبي الولائي، تلقائيا في وضعية انتداب مدة عضويتهم».
تحدد بمرسوم كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 40
فتح المادةيتقاضى أعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجلس عن ممارسة وظائفهم من ميزانية الولاية، تعويضات عن الوظيفة والاقامة والمهمة والتنقل .
تحدد بمرسوم كيفيات حساب هذه التعويضات و شروط منحها .
المادة 42
فتح المادةيجدد المجلس الشعبي الولائي بكامله اذا أدت أحكام المادة 41 أعلاه الى استبدال أكثر من نصف أعضائه، بسبب الشعور المتعاقب ويقرر التجديد بمرسوم».
المادة 46
فتح المادةيشكل المجلس الشعبي الولائي من بين اعضائه أربع لجان دانمه هي :
I - اللجنة الادارية والمالية ، 2 اللجنة الاقتصادية ،
3 - لجنة الفلاحة والتنمية الريفية ، 4 لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية .
ويمكن المجلس الشعبي الولائي علاوة على ذلك أن يشكل في كل حين لجنة موقتة لدراسة قضية خاصة .. 148 الجريدة الرسمية للجمهورية يرأس كل لجنة عضو من مكتب المجلس الشعبي الولائي .
تنتخب كل لجنة نائب رئيس ومقررا لها .
تجتمع لجان المجلس الشعبي الولائي باستدعاء من رئيس المجلس، بناء على طلب من الوالي أو من مكتب المجلس» .
المادة 47
فتح المادةللمجلس الشعبي الولائي ولجانه صلاحية الاستماع الى موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمصالح ذات الامتياز وأعوانها، والى ممثلى الهيئات التعاونية التابعة للقطاع الاشتراكي التي تمارس نشاطها في الولاية، والى أى شخص قد تساعد استشارته على اطلاع المجلس أفضل اطلاع .
يبلغ طلب الاستماع بواسطة الوالى».
«المادة 63 : يضبط المجلس الشعبي الولائى شؤون الولاية عن طريق المداولات .
يتداول المجلس الشعبي الولائي حول المواضيع | المخولة له بمقتضى القوانين والانظمة، وبصفة عامة، يتداول فى كل أمر يهم الولاية، يحال عليه بناء على اقتراح يقدم من ثلث أعضائه أو من مكتبه أو من الوالى».
«المادة 64 : يقدم المجلس الشعبي الولائي، الاراء التي تقتضيها القوانين والانظمة وله فضلا على ذلك أن يبدى رغباته أو يعطى ملاحظات تتعلق بشؤون الولاية، ثم يرفعها الوالى مرفقة برأيه الى الوزير المختص في أجل أقصاه ثلاثون يوما.
وللمجلس أيضا أن يرفع التماسا الى الحكومة التي تبت في امكانية جعله مشروع قانون».
«المادة 64 مكرر : يتولى المجلس الشعبي الولائي، في اطار التشريع الجارى به العمل، تسيير مصالحه الادارية واستعمال ثروة الولاية المالية .
الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه يجب أن ترفق كل صلاحية جديدة تمنح أو تخول للمجلس الشعبي الولائي بالموارد والوسائل الملائمة التي تمكنه من القيام بها .
المادة 66
فتح المادةيبدى المجلس الشعبي الولائي خلال اعداد المخطط الوطنى للتنمية رأيه مع التعليل في العمليات ذات الطابع الوطني التي قد يتقرر تنفيذها في تراب الولاية .
يقدم على الخصوص كل الاقتراحات التي تبدو له كفيلة بخدمة أهداف المخطط الوطني في الولاية.
المادة 66 مكرر
فتح المادة1 : يستلزم كل مشروع تقدم المؤسسات الاشتراكية أو أية هيئة أخرى على انجازه فى تراب الولاية، الموافقة القبلية من المجلس الشعبي الولائي .
يبت وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير أو الوزراء المعنيون في حالات الاختلاف حول موقع وملاءمة اقامة المشروع».
«المادة 66 مكرر 2 : يعد المجلس الشعبي الولائى مخطط التهيئة للولاية ويراقب تطبيقه .
يحدد مخطط التهيئة للولاية خصائص مختلف مناطق الولاية ووظائفها .
«المادة 66 مكرر 3 : يساهم المجلس الشعبي الولائي، وفقا لتوجيهات المخطط الوطني، في اعداد مخطط التنمية للولاية الذى يتضمن الاعمال المطلوب القيام بها فى سائر قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في ترابها.
تضع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية تحت تصرف المجلس الشعبي الولائي، كل الدراسات والمراجع والمعلومات التي تمكنه من التعرف أكثر على امكانيات تنمية الولاية .
وفي هذا الاطار ينشيء المجلس الشعبي الولائي بمساعدة الدولة ماليا وتقنيا وسائله الخاصة بالدراسات .
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149
المادة 69
فتح المادةيصادق المجلس الشعبي الولائي طبقا لأهداف المخطط الوطني للتنمية بواسطة المداولة على مخطط التنمية للولاية، الذى يقدمه الوالي.
ان هذا المخطط الذى يأخذ بعين الاعتبار العمليات المشار اليها فى المادة 68 من هذا القانون والاقتراحات البلدية يجمع بين عمليات التجهيز والاستثمار التي حددها المجلس في نطاق الموارد الخاصة بالولاية وفي وحدودها، وبين جميع الاعمال على اختلاف أنواعها، التي ترمي الى تيسير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الولاية.
المادة 73
فتح المادةيقدم الوالى للمجلس الشعبي الولائي اثناء كل دورة عادية عرضا عاما يقيم فيه :
- و وضعية تنفيذ مخطط التنمية الولائية ،
- - الاجراءات الرامية الى تحسين ظروف انجاز برامج التجهيز والاستثمارات العمومية ،
- نشاط المؤسسات والهيئات العمومية ونشاط الوحدات التابعة للقطاع الاشتراكي الموجودة في تراب الولاية .
على أن يقدم خلال الدورة الاخيرة تقريرا سنويا يكون محلا للمناقشة والتوصيات .
المادة 78
فتح المادةيساهم المجلس الشعبي الولائي في أية دراسة تتعلق بتطبيق الثورة الزراعية ويشارك في جميع العمليات المتعلقة بتعديل نظام الاراضي في تراب الولاية .
كما يساهم في تطبيق الاجراءات المتخذة في اطار تحقيق اهداف الثورة الزراعية».
المادة 81
فتح المادةيتخذ المجلس الشعبي الولائي كل التدابير التي تضمن التموين المنتظم للولاية بمواد البناء .
وفي هذا الاطار يجوز له أن يعمل على استغلال أى محجر موجود بتراب الولاية، بعد أخذ رأى المجالس الشعبية البلدية المعنية .
المادة 83
فتح المادةيجوز للمجلس الشعبي الولائي أن يقرر انشاء أو استغلال أي وحدة صناعية، أو حرفية تتجاوز امكانيات البلدية».
المادة 83 مكرر
فتح المادة1 : تحدد الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تخضع لاختصاص الولاية، بمرسوم» .
المادة 83 مكرر
فتح المادة2 : يساهم المجلس الشعبي الولائي في تحقيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ضمن المؤسسات العاملة عبر تراب الولاية.
«المادة 84 : يعمل المجلس الشعبي الولائي على ازدهار السياحة في تراب الولاية .
ولهذا الغرض يساهم في اعداد البرنامج الوطني للتنمية السياحية، ويوجه ويشجع وينسق عمل البلديات، وكل مبادرة من شأنها أن تساهم في ترقية هذا القطاع .
المادة 85
فتح المادةيجوز للمجلس الشعبي الولائي أن يقرر انشاء واستغلال أية وحدة دات طابع سياحي أو محطة للمياه المعدنية تتجاوز امكانيات البلدية .
المادة 89
فتح المادةللمجلس الشعبي الولائي أن يقرر طبقا للمادتين 63 و 137 من هذا القانون انشاء المناطق الكبرى للسكن .
يساعد المجلس الشعبي الولائي على بناء المساكن ويشجع انشاء كل تعاونية عقارية و تنظيمها » .
المادة 90
فتح المادةيجوز للمجلس الشعبي الولائي أن يعمل على انشاء مؤسسات لانجاز عمليات البناء أو التجهير أو الاستثمار في الولايه . 150 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 90 مكرر
فتح المادةيجوز للمجلس الشعبي الولائي أن يقرر بالاشتراك مع الولايات المجاورة | انشاء هئية جهوية لانجاز عمليات التهيئة والاستصلاح والتجهيز التي تتجاوز حدود تراب | الولاية» .
المادة 94
فتح المادةيعمل المجلس الشعبي الولائي على :
- انشاء الهياكل الاساسية الثقافية والاعلامية والرياضية في الولاية ويشجعها ، المساهمة في اختيار أماكن اقامة المؤسسات - الثقافية وفى انشاء وتنظيم أي تجهيز اجتماعى أو ثقافي من شأنه أن يضمن ترقية الانسان ، تحقيق جميع الشروط التي من شأنها أن تسهل التطور المنسجم للشباب وتساعد على تفتحهم اجتماعيا وثقافيا ،
- احياء التراث الوطنى ونشره والمحافظة عليه .
المادة 95
فتح المادةيتولى المجلس الشعبي الولائي ، بالاشتراك مع المصالح التقنية المختصة وضع الخريطة المدرسية واعداد برنامج البناء المدرسي للتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوى والتقنى بالولاية، ويسهر على انجاز المنشآت الاساسية المدرسية وتسييرها طبقا للقواعد التقنية المعتمدة في هذا المجال».
المادة 96
فتح المادةيجوز للمجلس الشعبي الولائي أن يقرر انشاء أية مؤسسة للتكوين المهني أو التخصص من شأنها أن توفر التأطير الضرورى لانجاز عمليات التجهيز والاستثمار وتسيير وحدات الانتاج أو استغلالها».
المادة 98
فتح المادةان ميزانية الولاية هى الجدول التقديري ووثيقة الترخيص التي تسمح بحسن سير المصالح العمومية التابعة للولاية، وتنفيذ برنامج التجهيز والاستثمار ...
الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه ويحدد نموذج النشرة الخاصة بالاعمال الادارية للولاية ومميزاتها بمرسوم».
المادة 109
فتح المادةيكلف الوالى، باعتباره الأمر بالصرف، بالتعهد بالنفقات وتصفيتها والأمر بها.
ويجوز له أن ينقل اعتمادات من مادة الى أخرى ومن باب فرعى الى باب فرعى آخر، كما يمكنه أن ينقل اعتمادات من باب الى آخر في حالة .
الاستعجال بالاتفاق مع مكتب المجلس الشعبي الولائي، شرط أن يطلع المجلس في الدورة اللاحقة .
غير أنه لا يجوز اجراء أي تحويل لاعتمادات مقيدة على وجه التخصيص .
المادة 128
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يقرر اشراك الولاية مع ولاية أو عدة ولايات أخرى أو مع بلدية أو عدة بلديات من الولاية أو بلديات من الولايات المجاورة لانجاز مشاريع ذات الصالح العام .
ولهذا الغرض تؤسس مع المجموعات المعنية مؤسسات عمومية مختلطة .
المادة 130
فتح المادةيجوز للمجلس الشعبي الولائي أن يقرر انشاء مصالح وهيئات أو مؤسسات عمومية للولاية من أجل ممارسة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويتخذ كل الاجراءات الضرورية قصد تسيير مختلف مصالح الولاية واستغلالها وتحقيق الانسجام بينها .
المادة 137
فتح المادةيتولى تنفيذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي مجلس تنفيذي ولائي يوضع تحت سلطة الوالى.
يتكون المجلس التنفيذى الولائي من مديرى مصالح الدولة المكلفين بمختلف قطاعات النشاط في الولاية .
لا تمتد صلاحيات المجلس التنفيذي الولائي الى المجالات التالية :
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 I العمل التربوي والتنظيم في ميدان التربية ،
2 - أساس الضرائب وتحصيلها ودفع المصاريف العمومية .
يزود المجلس التنفيذى للولاية بأمانة عامة ومصالح مشتركة».
«المادة 138 : يعقد الجلس التنفيذى الولائى وجوبا وبانتظام اجتماعين في الشهر .
يحضر اجتماعات المجلس التنفيذي مسؤولو المديريات الفرعية غير الممثلة في المجلس، كلما تعلق الامر بالمسائل التي تعنيهم مباشرة .
يمكن الوالى عند الاقتضاء أن يجتمع بعضو أو أعضاء من مجلس التنفيذى المعنيين، كما يمكنه أن يستدعى لهذه الاجتماعات أى شخص يرى فائدة في مشاورته».
المادة 148
فتح المادةان المراسلات المتبادلة بين والانظمة. وهو مكلف بتطبيق عمل الحكومة فى عن الولاية، وبين مصالح الادارات المدنية والجماعات والمؤسسات والمصالح العمومية العاملة في الولاية، توجه الى الوالى الذى يحيلها على المصالح المعنية .
لا تطبق أحكام هذه المادة على المجالات المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة 137 أعلاه .
«المادة 151 : يسهر الوالى على تنفيذ القوانين والانظمة . وهو مكلف بتطبيق عمل الحكومة في الولاية .
كما يسهر على تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من الوزراء» .
«المادة 154 : توضع تحت تصرف الوالى مصالح الشرطة والدرك الوطني العاملة عبر تراب الولاية فيما يخص استخدامها لتطبيق القرارات المتخذة في نطاق مهمته المتعلقة بحفظ النظام العمومي».
«المادة 154 مكرر : توضع تحت تصرف الوالي، وفي اطار مهمته العامة التي تتعلق بالامن مصالح الحماية المدنية، والاشارة الوطنية الخاضعة لسلطته مباشرة» .
«المادة 155 : ينسق الوالى أعمال جميع مصالح الامن الموجودة في تراب الولاية ويتعين على رؤساء مصالح الامن اخبار الوالى أولا وفورا بجميع القضايا المتعلقة بالامن العام والنظام العمومي.
و توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة والمادتين 15 و 154 مكرر بمرسوم.
المادة 159
فتح المادةيمثل الوالى الدولة أمام العدالة في نطاق الولاية علاوة على الصلاحيات التي يعهد بها اليه، بمقتصى نص خاص».
المادة 161
فتح المادةيوجه الوالى الى كل وزير مباشرة، تقريرا دوريا عن نشاط قطاعه كما يرفع تقرير الى كل وزير من الوزراء المعنيين، عن القضايا الهامة التي تهم الحياة السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية في الولاية، ويطلب عند الاقتضاء من السلطة العليا اجراء التحريات الضرورية لتسوية حالات خاصة».
المادة 163
فتح المادةيخبر الوالى السلطات العسكرية ومسؤولي المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية الموجودة في الولاية بالقضايا التي من طبيعتها أن تهم نشاطها في الولاية».
المادة 164
فتح المادةيعلم الوالي بتعيين أعضاء المجلس التنفيذي ونقلهم وكل تعيين أو نقل المسؤولى مصالح الدولة بالولاية».
المادة 166
فتح المادةيقسم تراب كل ولاية الى | دوائر .
والدائرة مقاطعة ادارية، تعين حدودها الترابية وتلغى أو تعدل بقانون». 152 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 172
فتح المادةريثما تصدر النصوص التطبيقية تبقى الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة سارية المفعول في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون».
المادة 172 مكرر
فتح المادةتحدد اختصاصات الولاية وصلاحيتها بالنسبة لكل قطاع نشاط بمرسوم».
المادة 2
فتح المادةيتمم الباب الثاني المتعلق بالمجلس الشعبي الولائي بالنصوص التالية :
المادة 136 مكرر
فتح المادة1 : يمارس المجلس الشعبي الولائي وظيفة المراقبة الشعبية على مستوى الولاية وفقا لتعريفها في الميثاق الوطني والدستور وطبقا لاحكام هذا القانون ..
المادة 136 مكرر
فتح المادة2 : يجرى المجلس الشعبي الولائي، في اطار ممارسة وظيفته المتعلقة بالمراقبة، التحريات في :
الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه
المادة 136 مكرر
فتح المادة4 : يستهدف التحرى الذي يدخل في اطار وظيفة المراقبة :
تقييم فعالية المؤسسات والهيئات العمومية في بلوغ أهدافها ، الحرص على تطبيق القوانين والانظمة - السارية المفعول تطبيقا صحيحا على صعيد الولاية، لا سيما النصوص المتعلقة بالثورة الزراعية والتسيير الاشتراكي للمؤسسات والتجارة والاسعار والامن والنظافة العمومية ، تقييم فعالية عمل مؤسسات القطاع الاجتماعي التربوى على مستوى الولاية ، تقييم الظروف العامة لسير الاعمال الادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الولاية».
المادة 136 مكرر
فتح المادة5 : يمارس المجلس الشعبي المصالح العمومية ذات الطابع الادارى | الولائي وظيفة المراقبة عن طريق لجنة مراقبة والصناعى والتجارى التي تسيرها الولاية ، المؤسسات والهيئات المحلية المتنوعة، والمكلفة - مؤقتة واحدة أو أكثر .
وعلى السلطات الولائية أن توفر للجنة المراقبة بتطبيق برامج التنمية الاقتصادية | الوسائل الضرورية للقيام بمهمتها».
والاجتماعية والثقافية في الولاية الهيئات ذات الطابع التعاونى الموجودة عبر تراب الولاية والخاضعة لوصاية الدولة ، الوحدات الاقتصادية للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطني العاملة عبر تراب الولاية ، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم» .
المادة 136 مكرر
فتح المادة3 : تستثنى من مجال مراقبة المجلس الشعبي الولائي :
- مصالح العدالة ، هيئات الحزب ، مصالح الجيش الوطني الشعبي ، مصالح الامن العمومي ..
المادة 136 مكرر
فتح المادة6 : ينتخب المجلس الشعبي الولائي أعضاء لجنة المراقبة بناء على لائحة مقدمة من 10 أعضاء على الاقل أو باقتراح من مكتب المجلس.
تتكون لجنة المراقبة من 7 أعضاء ينتخبون من بينهم مكتبا مكونا من رئيس ونائب رئيس ومقرر .
لا يجوز لاصحاب المبادرة أن يكونوا أعضاء في لجنة المراقبة».
«المادة 136 مكرر 7 : تقدم لجنة المراقبة الى المجلس الشعبي الولائى نتائج تحرياتها خلال ثلاثة أشهر .
يمكن تمديد هذا الاجل عند الاقتضاء الى ثلاثين يوما ..
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153
المادة 136 مكرر
فتح المادة8 : تتضمن تقارير المراقبة مجموع العناصر الضرورية لتقييم التسيير المراقب وتشتمل خاصة على مايلي :
- المعلومات المتعلقة بوضعية المصالح العمومية والمؤسسات أو الهيئات الاخرى المراقبة وظروف تسييرها ،
- كل تقييم الفعالية التسيير المراقب ، التوصيات التى ترمى الى تدارك النقائص - المعاينة وتحسين الانتاجية ونوعية | الخدمات ، اقتراح أي اجراء عاجل من شأنه أن يحمى - الثروة المالية للجماعات المحلية أو المؤسسات أو المزارع المسيرة ذاتيا أو الهيئات التعاونية التابعة للقطاع الاشتراكي».
المادة 136 مكرر
فتح المادة9 : تقدم لجنة المراقبة تقريرها مرفقا بتطبيق أو ملاحظات القائم بالتسيير المراقب، الى المجلس الشعبي الولائى الذى يمكنه | بعد المناقشة في جلسة مغلقة اقرار مضمونه أو رفضه أو طلب استكمال معلومات عند الاقتضاء .
وللمجلس الشعبي الولائي في حالة رفض التقرير، أن يكون لجنة جديدة للمراقبة» .
المادة 136 مكرر
فتح المادة10 : يوجه تقرير المراقبة فور أن يقره المجلس الشعبي الولائي، الى السلطة السلمية أو السلطة الوصية على التسيير المراقب لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
كما يوجه التقرير للاطلاع الى :
- مكتب المجلس الشعبي الوطني ،
- مجلس التنسيق الولائي».
المادة 136 مكرر
فتح المادة11 : يجب على السلطات المعنية التي توجه اليها تقارير المراقبة، أن تطلع المجلس الشعبي الولائي خلال شهرين على الاكثر على التدابير التي اتخذت .
المادة 136 مكرر
فتح المادة12 : اذا لم تستتبع نتائج لجنة المراقبة بأى اجراء من السلطات المعنية، جاز للمجلس الشعبي الولائي أن يرفع الامر الى :
- مجلس المحاسبة ،
- مكتب المجلس الشعبي الوطني ،
- مجلس التنسيق الولائي».
«المادة 136 مكرر 13 : يعاقب، طبقا لاحكام المادة 236 من قانون العقوبات، كل شخص يهدد عضو لجنة مراقبة أو يضغط عليه قصد حمله على التخلى عن القيام بمهمته أو التغيير في مضمون معاينة ما.
تطبق نفس العقوبة على كل من يحاول الضغط على الاشخاص الذين استمعت اليهم لجنة المراقبة أو الذين أمدوها بالمساعدات المادية أو التقنية أو تهديد هم» .
«المادة 136 مكرر 14 : يتعين على كل شخص ترى لجنة المراقبة فائدة في الاستماع اليه، الامتثال لطلباتها على أن تحيط السلطة السلمية أو السلطة الوصية علما بذلك.
كل شخص يرفض استقبال لجنة المراقبة أو يخفى الحقائق عنها أو يعرقل أعمالها أو يرفض الادلاء بالمعلومات التي تطلبها، يعاقب طبقا لاحكام المادة 97 من قانون الاجراءات الجزائية .
المادة 3
فتح المادةتلغى المواد 48 و 71 و 143 و 146 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وكذلك الامر رقم 76-86 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1970 •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1407 الموافق 14 فبراير سنه 1981.
الشاذلي بن جديد 154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
قانون رقم 89-17
قانون رقم 89-17 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 1421
-
مرسوم رقم 88-06
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
-
مرسوم رقم 87-115
مرسوم رقم 87-115 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتعلق بتحويل مصنع الآجر التابع للجيش الوطني الشعبي في أحمر العين. 757
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بمنح الدولة البلديات والمؤسسات العمومية المكلفة باعمال السياحة حق استغلال الشواطيء التابعة للاملاك العمومية البحرية. 470
-
مرسوم رقم 87-42
مرسوم رقم 87-42 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات التي تتعلق بممارسة أعمال النقل البرى. 239
-
مرسوم رقم 87-91
مرسوم رقم 87 91 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية. 638
-
مرسوم رقم 87-136
مرسوم رقم 87-136 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعد تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية و التعمير والاسكان. 886
-
مرسوم رقم 87-117
مرسوم رقم 87-117 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الوحدات التي يتكون منها مركب صناعات : الاخشاب ومصنع المشروبات الغازية، ومصنع 754 النجادة، التابعة للاملاك العسكرية المساندة والواقعة في منطقة ماء الزعفران. 759
-
مرسوم رقم 87-179
مرسوم رقم 87-179 مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يحدد الترتيب الذى يجب أن يوضع فيه وسام الجيش الوطني الشعبي. 1296
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الثامنة من المادة 3 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 1 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 391
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص سير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة التجارة. 130
-
مرسوم رقم 86-274
مرسوم رقم 86 274 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 يتعلق بديوان التدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1879
-
قانون رقم 84-22
قانون رقم 84 22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 . 2
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بسير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 1471
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين قضاة. 1599
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية الولايات. 384
-
مرسوم رقم 83-724
مرسوم رقم 83 - - 724 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 هشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 3216
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 3268
-
مرسوم رقم 81-311
مرسوم رقم 81-311 مؤرخ في 24 محرم عام وزارة الشؤون الخارجية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 69-38
- يلغي جزئيًا أمر رقم 69-38
- يلغي أمر رقم 76-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.