مرسوم تنفيذي رقم 90-57 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اشهار الترشيحات. 290
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، في اطار أحكام
المادة 126
فتح المادةالفقرة 3 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 كيفيات اشهار الترشيحات.
المادة 2
فتح المادةيتحمل المترشحون نفقات اشهار الترشيحات لانتخابات المجالس الشعبية البلدية الولائية والتشريعية، والانتخابات الرئاسية، زيادة على انواع الاشهار الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء اكان ذلك عن طريق التعليق أوكان شفويا أوكتابيا كما هو محدد في المواد الآتية أدناه.
المادة 3
فتح المادةتبدأ عملية التعليق مع انطلاق الحملة
المادة 10
فتح المادةتحرر المعلقات والملصقات باللغة الوطنية.
ويضبط وزير الداخلية بقرار مقياسها ومواصفاتها التقنية.
المادة 11
فتح المادةتخصص ألوان الملصقات لقوائم الترشيحات حسب القواعد والاجراءات نفسها المحددة الانتخابية وفقا لأحكام المادة 123 من قانون الانتخابات الأوراق الانتخاب.
المادة 4
فتح المادةيكون التعليق نهارا من الساعة السابعة صباحا ويمنع بعد السابعة الخامسة مساء منعا باتا من نوفمبر الى مارس وبعد السابعة مساء من أبريل إلى أكتوبر..
يكون التعليق والالصاق بمبادرة من المترشحين.
المادة 5
فتح المادةيحدد العدد الاقصى للأماكن المخصصة للتعليق الانتخابي، كما يلي :
- 03 أماكن في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة 05 أماكن في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة 07 أماكن في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة ،
- 09 أماكن في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 180.000 نسمة ،
- مكان واحد لكل 20.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 180.000 نسمة.
المادة 6
فتح المادةحرصا على مراعاة الانصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات، يجب على المصالح البلدية تحت اشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي وبتنشيط الوالي ورقابته لن تضبط وتعين المواقع المخصصة لكل قائمة أو مترشح.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-127 (ج.ر عدد 21 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : ( الفقرة الاولى بدون تغيير ).
يحدد ضبط المواقع المخصصة لكل قائمة أو مترشح وتعيينها بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل ثمانية ( 08 ) أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية ".
المادة 7
فتح المادةتوزيع المناشير والمراسلات الانتخابية من طرق الاشهار الانتخابي للمترشحين للانتخابات.
المادة 8
فتح المادةيجوز استعمال المنادى العمومي في الوسط الريفي الاشهار الترشيحات للانتخابات.
المادة 9
فتح المادةيتحمل مسؤولية النداء الاشهاري الذي يردده المنادى العمومي موكله، تكون نداءات المنادى العمومي بين الساعة التاسعة صباحا والرابعة مساء.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.