أمر رقم 65-182 مؤرخ في 11 صفر عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 يتضمن تأسيس الحكومة 831
المادة الأولى
فتح المادةتؤلف حكومة يتم تشكيلها كما يلى :
هواري بو مدين ، رابح بيطاط ، عبد العزيز بوتفليقة ، احمد مدغري ، احمد قايد ، احمد محساس ، بشير بو معزة ، محمد بجاوي ، احمد طالب ، تجيني هدام ، .
بوعلام بن حموده ، بلعيد عبد السلام ، عبد القادر زعيبك ، . .
عبد النور على يحيى ، محمد الهادي الحاج اسماعيل ، نور الدين دلسي ، عبد العزيز زرداني ، عبد العزيز معاوي ، عبد الكريم بن محمود ، العربي سعدوني ، .
المادة 2
فتح المادةيتولى رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء | مهمة وزارة الدفاع الوطني ، رئيسا للحكومة ورئيسا لمجلس الوزراء ، وزيرا للدولة ، وزيرا للشؤون الخارجية ، وزيرا للداخلية ، وزيرا للمالية والتخطيط ، وزيرا للفلاحة والاصلاح الزراعي ، وزيرا للأنباء ، وزيرا للعدل ، حاملا للاختام ، وزيرا للتربية الوطنية ، وزيرا للصحة العمومية ، . وزيرا لقدماء المجاهدين ، وزيرا للصناعة والطاقة ، . وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وزيرا للاشغال العمومية ، وزيرا للتعمير والاسكان ، وزيرا للتجارة ، .
وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية ، وزيرا للسياحة ، وزيرا للشبيبة والرياضة ، وزيرا للاوقاف ،
المادة 3
فتح المادةتمارس الحكومة مهامها تحت سلطة مجلس الثورة ورقابته ، وفى امكانه تعديلها بصورة كلية أو جزئية بموجب 832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الاول عام 1385 ه أمر يصدر منه
المادة 4
فتح المادةيكون الوزراء مسؤولين بصورة فردية تجاه رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ويكونون مسؤولين على وجه جماعي أمام مجلس الثورة .
المادة ه : تحوز الحكومة بموجب تفويض مجلس الثورة ، السلطات الضرورية لسير أجهزة الدولة وكيان الامة
المادة 6
فتح المادةان التدابير التي تتخذها الحكومة تصدر ، حسب الكيفية ، على شكل أوامر أو مراسيم .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وينفذ كقانون للدولة وحرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 عن مجلس الثورة الرئيس هواري بو مدين مراسيم، قرارات تعليمات رئاسة مجلس الوزراء
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 8
أُلغي بموجب مرسوم رقم 68-422 (ج.ر عدد 56 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-648 (ج.ر عدد 1 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك أعوان المكتب المشتغلين بالمصالح الخارجية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنه 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 295 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنه 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 | المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 يرسم ما يلى
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 71-221
- أمر رقم 76-104
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 76-105
- أمر رقم 76-101
- قرار (1977)
- + 3480 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« بوغني 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التفتيش المالي ان وزير المالية - بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى »
-
أُلغي بموجب أمر رقم 71-32
« 64-91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان ، - وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3486)
-
مرسوم رقم 71-221
مرسوم رقم 71-221 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 المستشارين التقنيين و المكلفين بمهمة لدى الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن احداث الوزير الأول ووظائفهم . 1261
-
أمر رقم 76-104
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
-
أمر رقم 75-58
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
-
أمر رقم 76-105
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
-
أمر رقم 76-101
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة ببلدية الجلفة . 393
-
أمر رقم 76-100
أمر رقم 76 100 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 8 مايو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاستشفائي الجامعي للمركز الوطني للطب الرياضي 10 62
-
أمر رقم 76-94
أمر رقم 76-94 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقاري للولاية . 233 الموافق 23
-
مرسوم رقم 76-144
مرسوم رقم 76-144 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 220 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن حل المكاتب العمومية للسكن الموافق 23 المعتدل الكراء . 233 وتنظيم
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1396 الموافق 30 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بخنشلة . 75
-
مرسوم رقم 76-143
مرسوم رقم 76-143 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق العقاري . 251
-
مرسوم رقم 76-145
مرسوم رقم 76-145 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجان لمنح المساكن 229 التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقاري 234 الموافق 23
-
مرسوم رقم 76-138
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الجرائد الرسمية . 450 الموافق مراسيم مؤرخة في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر و ديسمبر سنة 1976 ، يتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين سنة 1976 تتضمن تعيين مديرين للدراسات الجزائريين
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1396 الموافق 26 مارس سنة 1976 يتضمن انشاء قباضة للطابع بمدينة الجزائر 393
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 يتضمن تأسيس القواعد المطبقة على الاشخاص والهيئات التي لها علاقة بادارة كتابة الدولة للمياه وايضاح الاجراءات المتعلقة بانجاز العمليات المخططة • 575
-
أمر رقم 76-92
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
-
قرار
قراران مؤرخان في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير 81
-
أمر رقم 76-76
أمر رقم 76-76 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن إحداث معهد عال لاعمال الفنادق السياحية 1030
-
مرسوم رقم 76-141
مرسوم رقم 76-141 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1395 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 يتضمن انشاء محيط للحماية الكمية للطبقة المائية لسطح البويرة
-
مرسوم رقم 76-76
مرسوم رقم 76-76 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه سنة 1976 يتضمن التصريح بأن بناء محطة كهربائية ذات توتر والخضر عند الانتاج خلال موسم 1975-1976 •
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1396 الموافق أول سبتمبر سنة 1976 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة لأين أمناس . 394
-
مرسوم رقم 76-140
مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
-
مرسوم رقم 76-139
مرسوم رقم 76-139 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1395 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تتميم واعادة النظر في جداول الامراض المهنية
-
أمر رقم 76-110
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
-
أمر رقم 76-93
أمر رقم 76-93 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط احداث وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية
-
أمر رقم 76-80
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.