قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 ، يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة. 539
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان التابع للضرائب المباشرة باثنين في المائة ( 2 ) بالنسبة لسنة .1989
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الضرائب المباشرة للولايات باستثناء العشر ( 1/10 ) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 وزير الداخلية والبيئة وزير المالية ابوبكر بلقايد سيد أحمد غزالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.