أمر رقم 76-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 09-35 1202 والاصنام وعنابة وباتنة وسطيف وتبسة ومستغانم وسعيدة الموافق 23 والاغواط الى مراكز للتكوين الاداري 1204 المؤرخ في وزارة التجارة 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 19 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، على الوجه التالي :
المادة 19
فتح المادةكل منتخب في المجلس الشعبي للولاية، يرتكب خطأ حسيما سواء كان يتصل بالتقصير في الالتزامات المتعلقة بنيابته أو بجرم ويصبح في وضع لا يمكنه فيه مطلقا الاستفادة من الثقة الحتمية لممارسة نيابته، يمكن توقيفه فورا من ممارسة نيابته بموجب قرار من وزير الداخلية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك بناء على تقرير مسبب من الوالى .
واذا كان المنتخب موضوع ملاحقات جزائية، يبقى تدبير الايقاف مستمرا حتى صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة ولا يمكن الفصل من المجلس الشعبي للولاية الا بمرسوم.
ويدعى المجلس مسبقا للادلاء برأيه في جلسة مغلقة بناء على تقرير مسبب يقدمه رئيسه باسم الهيئة التي طلبت الفصل
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر 1976 هواري بومدين الاربعاء 4 ذو القعدة عام 1396 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 81-02
« المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وكذلك الامر رقم 76-86 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1970 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 69-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.