قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة العامة للولاية. 832
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة وفقا لأحكام المادة 5 ، الفقرة 3، من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967، والمشار إليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدد عدد المناصب المعروضة ب 20% من المناصب المالية للسلك.
مراكز الامتحان هي : الجزائر - وهران – بشار
- ورقلة - وقسنطينة .
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان لكتاب الادارة البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في نفس التاريخ.
المادة 4
فتح المادةيخفض الحد الاقصى للسن القانونية بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى المجموع خمس (5) سنوات، ويصل هذا المجموع الى عشر (10) سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
لا تطبق حدود السن على المترشحين الذين لهم خمس عشرة 15 سنة من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقاط لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة | 1966 المشار إليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحتوي ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
طلب خطي ممض من طرف المترشح، محضر تنصيب بصفة كاتب إداري شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد عند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية عند وجودها.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى على أربع مواد كتابية للقبول وامتحان شفهي للنجاح حول البرنامج المعدل لهذا الغرض، واختبار اختياري في اللغة الأجنبية. 1 : الاختبار الكتابي للقبول :
1 - اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 4 ساعات - المعامل 3.
2 - تحرير وثيقة إدارية مع تحليل مسبق لملف ما.
المدة : 4 ساعات - المعامل 4.
3 - اختبار في موضوع حول التنظيم الدستوري للجزائر أو حول مسائل القانون الاداري أو المالية العامة أو المحلية.
المدة : ساعتان (2) - المعامل 2.
4 - اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين غير الممتحنين بهذه اللغة.
المدة : ساعتان (2) - المعامل 2.
كل علامة تقل عن 4/20 تقصي صاحبها. 834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
5 - اختبار اختياري في اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية.
المدة : ساعتان (2) - المعامل 1.
لا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تفوق 10 من 20.
لا يسمح إلا للمترشحين المقبولين في الامتحانات الكتابية بالمشاركة في الامتحان الشفهي للنجاح النهائي. 2 امتحان شفوي للنجاح :
مناقشة مع اللجنة لمدة 15 دقيقة حول البرنامج المعد لهذا الغرض المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةتجرى الامتحانات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يعلم المترشحون بمراكز الامتحان عن طريق استدعاءات فردية.
المادة 9
فتح المادةترسل ملفات الترشح المشار اليها في المادة 6 من هذا القرار الى قسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة للولاية محل الاقامة بعد شهر على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيضبط الوالي المعني القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني المشار اليه اعلاه.
المادة 11
فتح المادةيكلف الوالي بتقديم القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في هذا الامتحان الى مركز الامتحان الذي تحدده وزارة الداخلية.
المادة 12
فتح المادةتتشكل لجنة النجاح في الامتحان المهني | كما يلي :
- والي ولاية مركز الامتحان أو ممثله، مفتش من الوظيفة العمومية لمركز الامتحان العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه
المادة 13
فتح المادةيضبط والي ولاية مركز الامتحان القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في الامتحان المهني بناء على .
اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه.
وتنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون بصفة ملحقين اداريين عامين متمرنين لدى ادارتهم الاصلية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير 1990 سنة عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.