قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تأليف اللجنة البلدية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها . 450
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 9 من القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 تعدل كما يلى :
المادة 9
فتح المادةان الآراء التي تصدرها اللجنة بشأن الطلبات المرفوعة اليها يجب أن تكون معللة واذا كانت تتضمن الغاء تقرير الادارة فيجب أن تبين مبالغ التخفيضات والتخفيفات التي يمكن منحها للطالبين » •
المادة 2
فتح المادةان المادة 10 من القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 تعدل كما يلى :
المادة 10
فتح المادةان تخفيض الضرائب أو رفض طلبات التخفيض الحاصل ضمن الكيفيات المشار اليها في المادة 9 أعلاه ، ينقلها المدير الجهوى للضرائب المباشرة المختص الى علم الملزمين بالضريبة المعنيين في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام آراء اللجنة »
المادة 3
فتح المادةتؤهل اللجنة أيضا لاصدار رأى بشأن الطلبات التابعة للاختصاص الولائي والرامية الى الحصول من السلطة الادارية على تخفيض أو تخفيف الضرائب المقررة قانونا ...
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970.
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-654
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.