قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام الجبائية المتعلقة بالضريبة السنوية الواجبة الاداء عن سنة 1972 من قبل المزارع المسيرة ذاتيا - 860
المادة الأولى
فتح المادةيطلب من المزارع المسيرة ذاتيا تقديم تصريح يتعلق بنتائج الموسم الفلاحي 1970 | 1971 ، وذلك قبل انتهاء الشهر الموالي للشهر الذي ينشر فيه هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يجب أن يكون هذا التصريح مطابقا للنموذج الملحق باصل هذ القرار ومؤرخا وموقعا عليه من قبل مدير المزرعة كما يجب ان يتضمن بالخصوص المعلومات التالية :
اسم المزرعة المسيرة ذاتيا وعنوان مركزها الاساسي رقم التعريف المسجلة به لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- تعيين وكالة البنك الوطني الجزائري المكلفة بتسديد الضريبة ، المساحة المزروعة مع بيان نوعية الزراعة او عدد النخيل المحصية وفيما يتعلق بالحبوب مساحة الاراضي المستريحة ، عدد الحيوانات من كل نوع : الاحصنة والابل والبغال والبقر والحمير والضأن والماعز والخنازير لمادة 2 : يودع التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى بعد التأشير عليه من قبل المندوب الفلاحي للدائرة لدى المفتشية أو مراقبة الضرائب المباشرة التي تعد فرض الضريبة في البلدية التي توجد بها المزرعة ..
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو 1972 اسماعيل محروق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.