قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن التحديد حسب الدائرة للتعريفة عن الهكتار أو عن الوحدة المطبقة لحساب المساهمة الاجمالية الفلاحية المترتبة على المزارع المسيرة ذاتيا والخاصة برسم سنة 1974 846

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.