قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر سنة - 1969 يتضمن تأليف اللجنة البلدية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها 17
المادة الأولى
فتح المادةتوضع لجنة الطعن الخاصة بالضرائب ، والمحدثة بموجب احكام المادة 23 مكرر من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11. شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 على مستوى البلديات ، لدى كل مجلس شعبي بلدي ..
وتتألف من الاعضاء التاليين :
رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله ، رئيسا ، ممثل عن الحزب ،
- مود موظف من مصلحة الضرائب المباشرة معين من قبل المدير الجهوي للضرائب المباشرة يقوم بمهام كاتب ،
- خمسة اعضاء مرسمين وخمسة اعضاء نواب يختارهم رئيس المجلس الشعبي البلدى من بين المكلفين بدفع الضرائب الموجودين ضمن حدود البلدية والذين لهم دراية كافية لقيامهم بالاعمال المسندة للجنة :
ويشترط في هؤلاء الاعضاء ان يكونوا جزائريين والا تقل أعمارهم عن 25 سنة وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية .
ويجري تعيينهم في خلال الشهرين التابعين للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية .
وفى حالة وفاة ثلاثة على الاقل من اعضاء اللجنة او أعمارهم عن 25 سنة وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية
المادة 2
فتح المادةتكون مدة مهمة اعضاء لجنة الطعن البلدية مساوية لمدة مهمة المجلس الشعبي البلدي ويخضع اعضاء اللجنة البلدية للطعن لواجب حفظ السر المهني المنصوص عليه في المادة 216 والمواد التي تليها من قانون الضرائب المباشرة ..
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنة البلدية للطعن باصدار رأيها فيما يخص الطلبات الرامية اما الى تصليح اخطاء صادرة في تحديد أساس الضريبة او في حساب الضريبة نفسها وأما الى الانتفاع بحق حاصل بموجب حكم قانوني او نظامي ..
وتتعلق هذه الطلبات بجداول الضرائب المباشرة أو * الرسوم المماثلة التي تقل او تساوي 5000 دج والتي تكون الادارة قد أصدرت بشأنها مسبقا ، مقرر رفض تام أو جزئي ويجب ان تعرض الطلبات على اللجنة فى مدة شهر ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الادارة ..
المادة 4
فتح المادةترسل طلبات الطعن المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه - والتي لا تؤثر بالايقاف من قبل المكلفين بدفع الضريبة الى رئيس اللجنة لمكان التكليف بالضريبة ..
ويكلف كاتب اللجنة بتكوين الملفات المتعلقة بهذه الطلبات والتي تتضمن على الخصوص الوثائق والتقارير التي تسند بها الادارة وجهة نظرها لدى اللجنة ..
وتوضع هذه الملفات تحت تصرف أعضاء اللجنة قبل تاريخ اجتماع اللجنة بعشرة أيام على الأقل
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيس المجلس الشعبي البلدي مرة فى كل ثلاثة أشهر على الاقل ..
المادة 6
فتح المادةلا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا اذا بلغ عدد الحاضرين النصاب الذي هو خمسة اعضاء 10 يجوز للجنة ان تستدعي المكلفيين بدفع الضرائب المعنيين للاستماع اليهم . ولهذه الغاية يجب أن تشعرهم بذلك بعشرة ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع ..
المادة 7
فتح المادةتحرر مداولات اللجنة فى محاضر وتوقع من طرف الرئيس والاعضاء الحاضرين .
وتنسخ هذه المحاضر فى سجل للمداولات يوضع بمقر كتابة اللجنة .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يصادق على آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوى الأصوات يكون صوت الرئيس راجحا ويبلغ كاتب اللجنة هذه الآراء الموقعة من الرئيس ، الى المدير الجهوي للضرائب المباشرة فى مدة عشرة ايام ابتداء من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة .
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون الآراء الصادرة عن اللجنة بخصوص الطلبات الموجهة اليها معللة . واذا كانت لا تؤيد تقرير الادارة فيجب ان تذكر المبالغ التي يمكن ان يعفى منها اصحاب الطلبات أو التعديلات الممكنة .
المادة 10
فتح المادةيبلغ المدير الجهوي المختص للضرائب المعنيين 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شوال عام 1389 ه بالاعفاءات أو التعديلات او الرفض الصادرة ضمن الشروط المذكورة فى المادة 9 اعلاه في مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام اراء اللجنة ما
المادة 11
فتح المادةتتمم امتيازات لجنة الطعن البلدية بنصوص لاحقة بموجب احكام المادتين 23 مكرو و 23 مكرر 3 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.