قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمة القطاع الفلاحي المسير ذاتيا 1422
المادة 2
فتح المادةيكلف صندوق التضامن البلدى بأن يدفع من الحصة العائدة الى البلديات التي تملك في ترابها مزارع مسيرة ذاتيا تخصيصات يساوى مبلغها مبلغ التقديرات المتعلقة بالموارد الجبائية والموضوعة من طرف هذه البلديات برسم الضرائب المرتبطة بنشاط المزارع المذكورة .
تحل هذه الضريبة مكان الضريبة العقارية على الاملاك المبنية وغير المبنية والرسم العقارى على الاملاك المبنية وغير المبنية والرسم على النشاط الفلاحي والضريبة على الربح الفلاحي والدفع المتمم على أساس مبلغ اجمالى من طرف المؤسسات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي .
يجرى حساب التخصيصات المدفوعة بهذا الرسم بالاستناد الى سنة 1969 وتساوى هذه التخصيصات الفارق الموجود بين مبلغ تقديرات هذه السنة الاخيرة ومبلغ سنة معتبرة .
المادة 3
فتح المادةيوزع الرصيد المستخلص بعد دفع التخصيصات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بين البلديات التي لا تملك في ترابها مزارع مسيرة ذاتيا ويتم هذا التوزيع على يد لجنة وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام | صندوق التضامن البلدى وحسب الكيفيات التي ستحددها هذه 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان الحصة العائدة الى الجماعات المحلية والمشار اليها في المادة 24 من الامر رقم 68-654 68 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 ، توزع حسب النسبتين التاليتين : 10 % للولايات .
مو % للبلديات .
اللجنة فيما بعد •
المادة 4
فتح المادةتوزيع الحصة العائدة الى الولايات من طرف اللجنة الادارية لصندوق تضامن الولايات ، في شكل تخصيص ستحدد كيفيات حسابه ودفعه تبعا للوضع المالي لكل ولاية .
المادة 5
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار بالنسبة لسنتي 1970 1971 و
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الضرائب والمدير العام الجمعة و رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 للصندوق الوطني للتوفير والاستياط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 .
وزير المالية عن وزير الداخلية اسماعيل محروق الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.