قرار

قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 مارس سنة 1987 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 يونيو سنة 1978 والمتضمن تحديد التعريمات المطبقة على تسليم المخططات و نظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي. 1436

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.