قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 مارس سنة 1987 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 يونيو سنة 1978 والمتضمن تحديد التعريمات المطبقة على تسليم المخططات و نظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي. 1436
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الاتاوى المحددة بموجب القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1398 الموافق 12 مارس سنة 1978 المذكور أعلاه والواجبة الاداء للميزانية العامة للدولة من قبل كل مصلحة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية تطلب مساعدة | ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش الملعق الاتاوى الطوبوغرافية
1 - تعريفة الوقت المقضى :
- يومية مهندس 360,00 دج
- يو يومية تقنى 270,00 دج
- - يومية يد عاملة مساعد مشغل، سائق سيارة ........ 170,00 دج ...
- يومية مصاريف التنقل 180,00 دج تعويض ......... للطريق كيلومترى (عن كل كلم) .... 1,20 زيادة 15% على المجموع بالنسبة للمصاريف المختلفة.
2 - تعريفة حسب نوع العمل وأهميته :
I التثليب : -- تثليب بالترتيب الرابع والخامس والمسمى مسح الاراضي.
تكون الدفة المطلوبة موافقة للدفة المحددة في التنظيم الجارى به العمل.
ورشة بسيطة مع 5 نقط على الاقل، أرض مكشوفة قليلة الكسور، كثافة متوسطة، نقطة واحدة لكل 100 هكتار :
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437 رسم ثابت عن كل ورشة 1.200 دج عن كل نقطة اتصال بالاحداثيات المعلومة 180 دج عن كل نقطة جديدة محسوبة 1.000 دج - ويشمل العمل :
1 - كشف المشروع واعداده،
2 - مرا مراقبة وضع الانصاب والاشارات
3 - قياس الزوايا، -4-5 حسابات التعويض والاحداثيات -5 التزويد بمخطط اجمالي وجدول احداثيات.
تنبيه : يكون التزويد بالانصاب ونقلها الى قرب مكان العمل على عاتق الطالب أو تحسب على حدة .
بالنسبة للاراضى المنبسطة وكثيرة العراقيل الظاهرة وللغابات والحدائق وصعوبة الوصول :
تطبق زيادة عن الصعوبة من 20 الى 100 %. 2-2 تزوية (قياسات زاوية).
مسلك يقوم على محيط متعدد الزوايا ومغلق على نفسه أو يربط بواسطة مسافة ممدودة بقدر الامكان، قمتى تثليث أو مسالك أخرى.
عمليات تقتضى : اختيار، توتيد القمم تعليم بسيط، مقاسات الزوايا والاطوال وحساب الاحداثيات.
ايضاح : وظيفة مقياس المخططات التي تعد المسالك المتعددة الزوايا قاعدة لها، ثلاثة أصناف عامة من الاشغال : 1 (1) تصميم مثلث الزوايا بعد كقاعدة للمخططات الطوبومترية على أعلى مقياس أو مقياس مساو ل 1000/1 عمرانية اجمالا ويمكن أن ترقم ياحد اثبات ب تصميم مثلث الزوايا لمخططات بيانية على نفس المقاسات أو أقل وهي مخططات ريفية،
ج) تصميم مثلث الزوايا دقيق جدا يمكن أن يحل محل التثليث اذا لزم الأمر.
التعريفة :
رسم ثابت عن كل ورشة 180 دج الصنف أ عن كل قمة 50 دج عن كل مائة متر 50 دج الصنف ب عن كل قمة 30 دج عن كل مائة متر 30 دج الصنف ج يحدد الرسم بالتراضي أو على أساس الوقت.
ويشمل الثمن التزويد ووضع الاوتاد الخفيفة لنموذج عاد باستثناء الانصاب أو المعالم المختومة الخاصة والمجسمة لمجموع هذه القمم أو جزء منها.
الزيادة :
- بالنسبة للمسالك الحضرية في طرق السير الكبرى : من 10 الى 30 %
- عن القياس بالسلسلة في منحدرات تزيد على 5 % في كل مائة متر : 25 %، عن الارض المشجرة أو المربكة : من 30 الى 100 % .
3 - قياس الارتفاع المثلثى (المتعلق بحساب المثلثات).
تحديد ارتفاع قمم لتثليث ما.
السعر بالمنطقة المحسوبة 60 دج ويشمل هذا السعر قياس الارتفاع للنقط الداخلة في تثليث. 4 قياس الارتفاع الهندسي :
التعريفة :
رسم ثابت 120 دج 1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه السعر لكل مائة متر من الارض المنبسطة - قليلة الكسور متحدر عام مساوى ل 3 % فأقل منحدر عام مساو ل 15 % فأقل الزيادة :
عن الارض المغطاة أو ذات العراقيل : من 10 الى 100 % عن الارض ذات الكسور :
- منحدر زائد على 3 % منحدر زائد على 15 %
5 - قياس الارتفاع الدقيق :
يحدد الرسم بالتراضي أو على أساس الوقت. 6-6 قياس ارتفاع النقطة :
تحديد ارتفاع النقط المعينة خصيصا من الطالب أو قصد التخطيط القانوني لتضاريس الارض.
التعريفة :
- رسم ثابت 120 دج عن كل محطة 40 دج عن نقطة تعلم على المخطط 15 دج عن كل نقطة يقتضى قيد وضعها 20 دج 7 تسليك وتوتيد منحنى التسوية :
البحث ووضع المخطط في عين المكان والرسم | على المخطط لنقط الارتفاع المتساوى الذي يكون جمعه منحنى التسوية.
مستوى تاكومتر 30 دج - -
- - 30 دج 10 % 10 -
- 2 % التعريفة :
عن كل مائة متر في أرض عادية 100 دج عن كل نقطة داخلة زيادة في القياس وغير موتدة 10 دج عن كل وتد مرقم ومقاس 20 دج الزيادة :
عن الاراضي المغطاة أو ذات العراقيل : من 10 100 8 تخطيط قانوني للاراضى الريفية والحضرية والضاحوية.
- تخطيط الطرق ومجاري المياه وسكك الحديد والعمارات وعلى العموم جميع التفصيلات والعوارض الطوبوغرافية التي تسهل وضع العلامات، والرسم، وحساب المساحة.
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439 السعر في الهكتار : ( يحسب التعويض الكيلومترى للطرق علاوة على ذلك).
السلالم من 0 الى 5 ه من 0 الى 10 ه | من 0 الى 50 ه من 0 الى 150 ه | زيادة عن 150 ه 1/200 2000 دج 1/500 1600 دج 1200 دج 1/1000 1000 دج 700 دج 1/2000 800 دج 600 دج 1/4000 600 دج 450 دج 1/5000 10.000/1 تنبيه : توضع هذه التسعيرة للاراضي المجزأة بكثافة متوسطة قطعة أرض متوسطة داخلة بين 2 ه و 5 ه تطبق زيادة قدرها من 20 الى 40 % للتجزئة الكثيفة والكثيفة جدا. اما القطع القليلة الكثافة فيطبق تخفيض قدره 20 %.
و - أنواع مختلفة :
كل عمل مطلوب لا يدخل في أحد الاصناف المذكورة أعلاه، يترتب عليه اعداد كشف تقديري من قبل رئيس المصلحة المختص. -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-654
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.