قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1398 الموافق 12 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد التعريفات المطبقة على تسليم نسخ المخططات ونظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي . 624
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الاتاوى المحددة بموجب القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 المذكور أعلاه والواجبة الاداء للميزانية العامة للدولة من قبل كل مصلحة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية تطلب مساعدة ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية مسح الاراضى) لتنفيذ أشغال طوبوغرافية - على الشكل المدرج في ملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول التعريفات الجديدة على الطلبات المقدمة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1398 الموافق 12 يونيو سنة 1978 • محمد الصديق بن يحيى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رجب عام 1398 الملحق الاتاوى الطوبوغرافية
1 - تعريفة الوقت :
يومية مهندس 125,95 دج يومية تقنى 95,50 دج يومية يد عاملة مساعد ، مشغل، سائق سيارة 54,55 دج يومية مصاريف التنقل 72,00 دج تعويض كيلومترى للطريق (عن كل كم) 0,50 دج زيادة 15 % على المجموع بالنسبة للمصاريف المختلفة.
2 - تعريفة حسب نوع العمل وأهميته :
1 - التثليب :
تثليث بالترتيب الرابع والخامس والمسمى مسح الأرض .
تكون الدقة المطلوبة موافقة للدقة المحددة في التنظيم الجاري به العمل ..
ورشة بسيطة مع 5 نقط على الاقل، أرض مكشوفة قليلة الكسور ، كثافة متوسطة نقطة واحدة لكل 100 هكتار :
رسم ثابت عن كل ورشة 660 دج عن كل نقطة اتصال بالاحداثيات المعلومة 96 دج عن كل نقطة جديدة محسوبة 500 دج ويشمل العمل :
I كشف المشروع واعداده ، 2 مراقبة وضع الانصاب والاشارات . -3 قياس الزوايا ، 4 – حسابات التعويض والاحداثيات ، 5 التزويد بمخطط اجمالي وجدول احداثيات .
تنبيه : يكون التزويد بالانصاب ونقلها الى قرب مكان العمل على عاتق الطالب أو تحسب على حدة ..
بالنسبة للاراضي المنبسطة وكثيرة العراقيل الظاهرة وللغابات والحدائق والصعوبة الوصول : تطبق زيادة عن الصعوبة من 20 الى 100 % . 2 تزوية قياسات زاوية مسلك يقوم على محيط متعدد الزوايا ومغلق على نفسه أو يربط بواسطة مسافة ممدودة بقدر الامكان، قمتي تثليث أو مسالك أخرى عمليات تقتضى : اختيار توتيد القمم، تعليم بسيط، مقاسات الزوايا والاطوال وحساب الاحداثيات الثلاثاء 28 رجب عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 ايضاح : وظيفة مقياس المخططات التي تعد المسالك المتعددة الزوايا قاعدة لها.
ثلاثة أصناف عامة من الاشغال : 1 (1) تصميم مثلث الزوايا يعد كقاعدة للمخططات الطوبومترية على أعلى مقياس أو مقياس مساو ل 1000/1 عمرانية | اجمالا ويمكن أن ترقم باحداثيات (0) ب تصميم مثلث الزوايا لمخططات بيانية على نفس المقاسات أو أقل، وهي مخططات ريفية .
ج) تصميم مثلث الزوايا دقيق بجدا يمكن أن يحل محل التثليث اذا لزم الأمر .
التعريفة :
رسم ثابت عن كل ورشة مو دج الصنف أ عن كل قيمة 22 دج عن كل مائة متر 22 دج الصنف بي عن كل قمة 16 دج عن كل مائة متر 16 دج الصنف ج يحدد الرسم بالتراضي أو على أساس الوقت.
ويشتملى الثمن التزويد ووضع الأوتاد الحقيقة لنموذج عاد باستثناء الانصاب أو المعالم المحتومة الخاصة والمجسمة لمجموع هذه القمم أو جزء منها ..
الزيادة :
بالنسبة للمسالك الحضرية في طرق السير الكبرى : من 10 الى 30 % ، عن القياس بالسلسلة في منحدرات تزيد على 5 % في كل مائة متر : 25 % ، عن الارض المشجرة أو المربكة : من 30 الى 100 ٪ • -3 قياس الارتفاع المثلثى المتعلق بحساب المثلثات) :
تحديد ارتفاع قمم لتثليث ما .
السعر بالنقطة المحسوبة 32 دج ويشمل هذا السعر حساب قياس الارتفاع للنفط الداجنة في تثليث
4 - قياس الارتفاع الهندسى :
التعريفة :
رسم ثابت 60 دج السعر لكل مائة متر من الاراضي المنبسطة قليلة الكسور : مستوى تاكومتر منحدر عام مسار ل 3 % فأقل 14 دج - منحدر عام مساو ل 15 % فأقل 12 دج الزيادة :
عن الاراضي المغطاة أو ذات العراقيل : من 10 إلى 100 / عن الاراضي ذات الكسور :
متحدر زائد على 3 % το % - منحدر زائد على 15 % 2 % 5 قياس الارتفاع الدقيق :
يحدد الرسم بالتراضي أو على أساس الوقت .. 6 قياس ارتفاع النقطة :
تحديد ارتفاع النقط المعينة خصيصا من الطالب أو قصد التخطيط القانوني لتصاريس الارض .
التعريفة :
رحم ثابت 60 دج عن كل محطة 17 دج عن نقطة تعلم على المخطط 6 دج عن كل نقطة يقصى قيد وضعها 7,8 دج 7 تسليك وتوتيد منحنى التسوية :
البحث ووضع المخطط في عين المكان والرسم على المخطط لنفط الارتفاع المنساوى الذى يكون جمعه منحنى التسوية ..
التعريفة :
عن كل مائة متر في أرض عادية 44 دج عن كل نقطة داخلة زيادة في القياس وغير موتدة 4 دج عن كل وتد مرقم ومقاس 11 دج الزيادة :
عن الاراضي المغطاة أو ذات العراقيل : من 10 الى 100 % . 8 تخطيط قانوني للاراضى الريفية والحضرية والضاحوية :
تخطيط الطرق ومجاري المياه وسكك الحديد والعمارات وعلى العموم جميع التفصيلات والعوارض الطوبوغرافية التي نسهل وضع العلامات والرسم ، وحساب المساحة • السعر في الهكتار : يحسب التعويض الكيلومترى للطرق علاوة على ذلك .. 626 الجريدة الرسمية من 0 الى 5 ه من 0 الى 10 ه 1/200 1000 دج 1/500 800 دج 540 دج 1/1000 4800 دج 360 دج 1/2000 400 دج 300 دج 1/4000 300 دج 220 دج 1/5000 10.000/1 تنبيه : توضع هذه التسعيرة للاراضي المجزأة بكثافة متوسطة قطعة أرض متوسطة داخلة بين 2 ه و 5 ه) تطبق زيادة قدرها من 20 الى 40 % للتجزئة الكثيفة والكثيفة جدا اما القطع القليلة الكثافة فيطبق بشأنها تخفيض قدره 20 ٪ •
9 - انواع مختلفة :
كل عمل مطلوب لا يدخل في أحد الاصناف المذكورة أعلاه، يترتب عليه اعداد كشف تقديرى من قبل رئيس المصلحة المختص ..
وزارة العدل ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.