قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1389 الموافق 13 ديسمبر سنة 1969 يتضمن شروط تطبيق المادة 42 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 0 1771
المادة الأولى
فتح المادةيتحتم على التجار الذين لا يطبق عليهم الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج والحائزين للمنتجات أو المواد المصنوعة في الجزائر والمذكورة في المادة 2 أدناه ان يقدموا ، قبل تاريخ 15 يناير سنة 1970 لمراقبة الرسوم على رقم الأعمال التي ينتمون اليها ، كشفا مفصلا في ثلاث نسخ ، يبين نوع المخزون الذى عندهم من هذه المنتجات والمواد وكذا كميته وقيمة شرائه والموجود بدكاكينهم ومستودعاتهم أو ما هو في طريق النقل بتاريخ 1 يناير سنة 1970 في منتصف الليل ..
ويجب ان يشير هذا الكشف لفواتير الشراء ( بالرقم والتاريخ وان يبين اسم المزود وعنوانه ..
المادة 2
فتح المادةان المنتجات والمواد المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي كما يلي :
بيان المنتجات 4201 Ex مواد لصناعة السروج وصناعات أخرى من الجلد الطبيعى لجميع الحيوانات . 03-42 Ex قفازات من جميع الانواع بما في ذلك القفازات الكبيرة المبطنة والمستعملة للوقاية في جميع الحرف ، والمصنوعة من الجلد الطبيعي 04-51 أقمشة من الالياف النسيجية المركبة والصناعية المتصلة .. 06-53 الى 10-53 خيوط من الصوف والوبر 11_53 الى 13-53 أنواع النسيج من الصوف 5505 الى 5506 خيوط من القطن . 5507 الى 5509 نسيج من القطن والسبيب .
والسبيب .. 5607 نسيج من الألياف النسيجية المركبة والصناعية غير المتصلة .. 01-58 زرابي ذات النقط المعقودة أو الملفوفة حتى ما كان مصنوعا منها 02-58 انواع الزرابي الاخرى حتى ما كان مصنوعا منها وكذلك الانسجة التي تدعى كليمة أو كليم ، وشوماك أو سوماك ، وكرماني وما يشابهها وحتى ما كان مصنوعا منها .. 6001 الى 6005 منتجات أقمشة التريكو ( بونيترى ) . 61-01 الى 11-61 ملابس وتوابع اللباس المصنوعة من المنسوجات .
الباب 62 باستثناء الرقم اغطية ولوازم المنزل من القماش وغيرها من المواد المصنوعة من القماش باستثناء الأغطية 01A 62 المسخنة كهربائيا الباب 64 باستثناء الرقم احذية وخفاف ( قتر ) ومواد شبيهة بها ، باستثناء الاحذية الخشبية أو ذات النعل من 03-64 الخشب أو من الفلين 1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شوال عام 1389 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1389 الموافق 13 ديسمبر سنة 1969 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.