قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 15970
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مليون وستمائة وواحد وستون الفا ومائة وخمسة وخمسون دينارا ( 155ر661 ر1 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزارة الصناعة والطاقة وفي الابواب | المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا القرار .
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رمضان عام 1389 ه 1598
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1389. الموافق 10 مليون وستمائة وواحد وستون الفا ومائة وخمسة وخمسون نوفمبر سنة 1969 ..
دينارا (155ر661 ر1 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزارة الصناعة والطاقة وفي الابواب عن وزير الدولة المكلف بالمالية المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار • والتخطيط
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الكاتب العام الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
الأبواب حبيب جعفري الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- 70 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها حراسة الغابات الاضافية 155ر1641 31 22 مديرية الصناعة الابواب وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل التقليدية - التعويضات والمنح المختلفة 20,000 مجموع الاعتمادات الملغاة 155ر661ر1 دج الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 32-71 مصالح الغابات الرئيسية
- 42 مديرية الصناعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل وحماية الاراضى واستصلاحها - الاجور 155ر641را. را وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل التعويضات والمنح المختلفة مجموع الاعتمادات المفتوحة 155ر661را دج الثلاثاء 15 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.