قرار

قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 15970

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.