امر رقم 69-100 مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة . 1746
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وستة وخمسون ألف دينار (3٫256,000 ٫ 3 ) مقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا الامر
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وستة وخمسون ألف دينار (32560000) يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا الامر .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969.
هواري بومدين الجدول ((1)) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 311-11 المصالح القضائية - المرتبات الرئيسية 800000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح المصالح القضائية - الالبسة 60,00 - الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1747 تابع للجدول « ا »
الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المحتملة 37-11 نفقات القضاء الجنائي مجموع الاعتمادات الملغاة في ميزانية وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العدل 9100000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي - المرتبات الرئيسية مجموع الاعتمادات الملغاة فى ميزانية وزارة وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 32-11 المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية 31-15 عمال الدولة - المرتبات الرئيسية التربية الوطنية 5060000 3400000 مجموع الاعتمادات الملغاة في ميزانية وزارة الأشغال 1 العمومية والبناء 84600000 المجموع الكلى للاعتمادات الملغاة 32560000 الجدول (( ب ) ( ( الابواب العناوين وزارة العدل ول العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة (دج) 31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 31-13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات 34-25 مصالح السجون - الالبسة دوره 1500 ..... 15 600000 1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه تابع للجدول « ب »
الابواب العناوين القسم الخامس صيانة البنايات 35-11 المصالح الخارجية - صيانة البنايات الاعتمادات المفتوحة (دج) مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة العدل 9100000 وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 33-91 المنح العائلية مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة التربية الوطنية وزارة الاشغال العمومية والبناء القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح الخارجية مة التعويضات والمنح المختلفة 50600000 31-16 عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 3400000 مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 84600000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 2560000 30 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 مرسوم مؤرخ فى 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر | العليا ، الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الضرائب وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . 2 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، يرسم مايلي :
بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول المادة الاولى : يعين السيد حبيب حقيقي مديرا للضرائب عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط • الحكومة .. المادة 2 وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام بتنفيذ هذا 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي للجمهورية : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العام للوظيفة العمومية ، وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر وبمقتضى المرسوم رقم 63-127 المؤرخ فى 19 ابريل | سنة 1969 ...
سنة 1963 والمتضمن تنظيم وزارة المالية والتخطيط ، هواري بومدين الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1749
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.