قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 28 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأحكام الجبائية المتعلقة بالمساهمة السنوية الواجب دفعها عن سنة 1970 من طرف المزارع المسيرة ذاتيا . 1180
المادة الأولى
فتح المادةيجب على المزارع المسيرة ذاتيا أن تقدم قبل نهاية الشهر الموالى لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتعلق بتاريخ الموسم الفلاحي 1968-1969 ، ويتضمن هذا التصريح المطابق للنموذج الملحق بهذا القرار المؤرخ والموقع من طرف مدير المزرعة ، المعلومات التالية :
- تعيين المزرعة المسيرة ذاتيا وعنوان مركزها ، رقم التعريف لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، تعيين وكالة البنك الوطني الجزائرى المكلفة بدفع المساهمة المساحة المزروعة بنوع الزراعة أو بعدد النخيل الذي تم احصاؤه وفيما يتعلق بالحبوب مساحة الأراضي البور .
المادة 2
فتح المادةان التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى والمؤشر عليه من قبل المندوب الفلاحي للدائرة يودع في مفتشية أو مراقبة الضرائب المباشرة التي تفرض الضريبة في البلدية التابع لها مركز المزرعة ..
الجمعة 11 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية • ولاية بلدية ...................
القرار الذي وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1390 الموافق الديمقراطية 28 يوليو سنة 1970 .
اسماعيل محروق الضرائب المباشرة 1 بموذج 270 (1970) التسيير الذاتي الفلاحي السنة المالية 1970 طابع بالتاريخ ( الموسم الفلاحي 1968-1969 ( التصريح السنوى يقدم لأجل حساب المساهمة الواجب دفعها من طرف :
المزرعة المسيرة ذاتياً :
تعيين المزرعة المسيرة الواقعة ب ذاتياً وعنوانها رقم التعريف :
المؤسسة المالية المكلفة تأشير المندوب الفلاحي للدائرة ب .................... في ( الامضاء ) ) تعيين ) ( البلدية التابع لها مركز المزرعة ) بدفع المساهمة : ) عنوان وكالة البنك الوطنى الجزائري بالضبط ) يشهد بصحته السيد ......
( الاسم واللقب ) مدير المزرعة المسيرة ذاتياً ب ......... في ( الامضاء ) 1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1390 ه معلومات تقدمها المزرعة المسير ذاتيا تبين ازاء كل نوع من الزراعة المساحة المضبوطة المزروعة خلال الموسم الفلاحي 1968-1969 اطار رقم 1 المساحة نوع الزراعة الملاحظات هكتارات آرات سنتيارات اولا - الحبوب 1 2 - القمح الصلب
2 - القمح الطرى 3 الشعير
4 - الخرطال الأراضي البور 6-6 الأنواع المختلفة ثانياً - زراعات القرط 10 2 البرسيم الفصفصة 2 أنواع القرط الاخرى ثالثاً - الخضر اليابسة 1-2 الحمص 2 الجلبان اليابس اللوبياء - اليابسة - 4 • - العدس
• - الفول اطار رقم 2 رابعة - الزراعات الصناعية 1 2 التبغ
2 - الطماطم الصناعية
3 - الشمندر السكرى 4 عباد الشمس
• القطن المسقى
6 - القطن الجاف
7 - الأنواع المختلفة خامساً - زراعات البقول 1 البطاطا 2 الطماطم 3 الخرشوف
4 - اللوبياء
ه - الجلبان
6 - الجزر - اللفت V - الباذنجان - القرعة A البصل - الثوم १ الفلفل الحار والحلو - : 10 البطيخ - الدلاع
11 - الأنواع المختلفة الجمعة 11 رجب عام 1390 ه الجريدة اطار رقم 3 نوع الزراعة هكتارات سادسة - زراعة الأشجار
1 - الحمضيات 2 الزيتون المصبر 3 زيتون الزيت 4 أشجار التين
ه - الأشجار ذات النوى 6 الأشجار ذات البذور
- أشجار اللوز سابعة - الكروم 1 الكروم لصناعة الخمر - 2 الكروم العنب الأكل - ثامناً - النخيل
1 - دقلة نور
2 - - التمر العادي تنبيه : يبين هنا : 1 2 --- ← المساحة الاجمالية للمزرعة :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 المساحة آرات الملاحظات سنتيارات عدد النخيل هكتارات آرات سنتيارات ← 2 اذ اكانت المزرعة تمتد الى دائرتين أو عدة دوائر ، تبين المساحات في كل دائرة دائرة : دائرة :
دائرة : = وزارة البريد والمواصلات دائرة :
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.