مرسوم رقم 69-149 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الداخلية 1350
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-150 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 المالية - - 93 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو لسنة 1969 ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، ولا سيما المادة 5 منه .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-656 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب القانون رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 6 وبمقتضى المرسوم رقم 69-71 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والمتعلق بتعيين الفوج المتخرج لسنة 1969 من تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة في الولايات .
وبمقتضى المرسوم رقم 69-87 المؤرخ في 2 ربيع الثاني | عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتعلق بتعيين تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة في الولايات ، يرسم ما يلى :
المادة الاولي : تلفى فى الباب 31-21 « الادارة العمالية - المرتبات الرئيسية » 42 وظيفة مالية لملحقين اداريين .
المادة 2
فتح المادةتحدث 28 وظيفة لمتصرفين في الباب 31-21 الادارة العمالية - المرتبات الرئيسية . ...
المادة 3
فتح المادةان الاعتمادات اللازمة لدفع مرتبات هؤلاء المتصرفين تؤخذ من الباقى الحاصل من الغاء وظائف الملحقين الإداريين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه .
سنة 1969 والمتضمن تحديد مرتب مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والخاص بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-93 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن تحديد مرتب مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتعوض احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 69 93 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 المشار اليه أعلاه كالتالي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب بالاستناد الى الرقم الاستدلالي الجديد 493 ، .
الجمعة 29 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 ..
هواري بومدين وزارة الانباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.