قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1389 الموافق 20 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1527
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وتسعون ألفا وتسعمائة دينار مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفى الأبواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا القرار •
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وتسعون ألفا وتسعمائة دينار ( 900 ٫ 890 ٫ 1 ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا القرار ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذ القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1389 الموافق 20 سبتمبر سنة 1969 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري 1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1389ه الابواب الجدول ( 1 ) العناوين الاعتمادات الملغاة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول المستخدمون - مرتبات النشاط 31-201 الادارة المركزية - 31-11 المصالح الخارجية الاجور الرئيسية للانتاج النباتي والاحصائيات الاجور الرئيسية 1100000000 ( 31-21 المصالح الخارجية 31-22 المصالح الخارجية المختلفة 31-31 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني - الأجور الرئيسية .. 10,000 120 للانتاج الحيواني - التعويضات والمنح +1 للتوجيه الفلاحي - الأجور الرئيسية 31 41-41 المصالح الخارجية للبحث الزراعي - الأجور الرئيسية . 0 0 189680 31 31 42 المصالح الخارجية للبحث الزراعي - التعويضات والمنح المختلفة 1615000
31 - اه المصالح الخارجية لقمع الغش - الاجور الرئيسية 40 ...... 31-61 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية - التعويضات الرئيسية 000000 29 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة .. 9000 1890 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول المستخدمون - مرتبات النشاط 31-20 203 . الادارة المركزية - الاجور ولواحقها الموظفون المناوبون واليوميون 500000 31 21 المصالح الخارجية للانتاج النباتى - التعويضات والمنح المختلفة . . ر 586600 31-23 مستودعات الانتاج الحيواني - الاجور ولواحقها 31-32 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة مجموع . 30000 104 القسم الاول من الباب الثالث 000 890900 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 10000000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة هر 900 1890 الجمعة 27 شعبان عام 1389ه الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 المواقق 17 يوليو سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع سيارات مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالرياض ( الجزائر ) التحديد التخصيص س .س س . ن . خ مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالرياض (الجزائر) Ni ان السيارات المشار اليها أعلاه ، والتي تكون مستودع سيارات مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالرياض (الجزائر) سترقم بناء على طلب مصلحة املاك الدولة ، وتنفيذا للاحكام القانونية المعمول بها ..
تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لاحكام هذا المقرر للجمهورية الجزائرية 1529
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.