قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 4 غشت سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة 1094
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مائنا ألف دينار .... 200 دج ( مقيد في الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة وفي الباب 6 المستخدمون العاملون الدائمون لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة الاجور ولواحقها»
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مائتا ألف دينار ( 2000000 دج ( يقيد في الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة وفي الباب 7 المستخدمون العمال المؤقترن - الاجور وملحقات الاجور » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الالى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.