قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمه القطاع الفلاحي المسير ذاتيا 1583
المادة الأولى
فتح المادةان احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمة القطاع الفلاحي المسير ذاتيا تبقى سارية المفعول بالنسبة لسنة 1972
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، ومدير الميزانية ، ومدير الضرائب والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 أكتوبر 1972 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.