مرسوم رقم 69-206 مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1969 وتحديد كيفية التسويق والتمويل 1749
الباب الاول — تحديد الاسعار المترتبة على الانتاج وكيفيات الاداء والتمويل
المادة الأولى
فتح المادةتحدد شروط تسويق عنب التخمير والخمر الحاصلين من غلة عام 1969 طبقا للاحكام التالية :
يحدد سعر درجة الهكتوليتر من الخمر عند الانتاج بالكيفية التالية :
(1) المنطقة رقم 1 السهول الرطبة الخمر ذات 10 درجات 200 ر 3 دج (((( 50 100 (( 330 دج « ( 11 درجة 3,40 دج ( (((( 11,50 درجة 3,45 دج «« 12 درجة 3,50 دج
(2) المنطقة رقم 2 السهول الجافة الخمر ذات 11 درجة 3,60 دج (((( 50 110 « 3,65 دج ( (((( 12 « 370 نج (((( 12,50 ( ( 375 دج ) (13) ( دج
(3) المنطقة رقم 3 السفوح والجبال الخمر ذات 12 درجة 401 4 دج (((( 12,50 (( 4,45 دج (((( 13 ( ( 4,50 دج (((( ( ( 4060 دج «« 14 α 470 دج
المادة 2
فتح المادةتحدد المناطق المذكورة فى المادة الأولى بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
غير أن المناطق المنتجة لخمور تتميز بالجودة ستحدد بموجب مرسوم بناء على تقرير من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وباقتراح معهد الكروم والخمور وقبل تاريخ 31 مايو سنة 1970 .
ويحدد سعر هذه الخمور الجيدة بمرسوم بناء على تقرير من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 3
فتح المادةيكون دفع الاثمان للمنتجين على قسطين :
تسبيق على اساس 25 دج عن كل قنطار عنب مسلم . | ويدفع هذا التسبيق للمنتجين على كل حال قبل 31 ديسمبر سنة 1969 1750 - الجريدة الرسمية
- وستؤدى البقية كلما هيئت الخمور مع وجوب تأدية مجموع المبلغ بتاريخ أقصاه 28 فبراير سنة 1970 .
المادة 4
فتح المادةيحصل المكتب الوطني لتسويق الخمور للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه
المادة 10
فتح المادةان التحويلات الادارية يمكن أن يرخص فيها وفقا للتنظيم الجاري به العمل 10
المادة 11
فتح المادةان عمليات مزج الخمر بالكحول ابتداء من أو تعاونيات الخمور بعد ان يدفع المكتب ضمانا احتياطيا | الخمور الصناعية يؤذن بها بالنسبة لموسم 1969 عن هذه الاخيرة - على الموارد الضرورية لتسديد حصص المنتجين وذلك بعقد قروض لدى البنك الوطني الجزائري ولدفع التسبيق يكتتب المكتب أو التعاونيات في سندات للعنب :
و تصحب هذه السندات بقائمة اثباتية للكميات المستلمة من قبل كل تعاونية للخمر ...
ويكون الاجل الاقصى لتسديد سندات العنب هذه 28 فبراير سنة 1970 و تعرض برهون الخمور كلما هيئت الخمور .
الخمور .
ولا تتجاوز قيمة رهون الخمور مجموع الاثمان النهائية المستحقة من المنتجين بعد طرح الحثالات 1 المادة ه : تحدد قيمة سندات العنب ب 25 دج للقنطار من العنب السليم ..
وتخضع سندات العنب ورهون الخمور لفائدة مبلغها الاجمالي 3 % .
ويتم تسديد رهون الخمور كلما تمت صفقات البيع .
المادة 6
فتح المادةيكون التسعير الاجمالى بالخزينة الموسم 1969 اربعمائة مليون دينار ( 000,000 4000 دج )
المادة 7
فتح المادةلا تتجاوز الاشتراكات الداخلية لتعاونيات الخمر نسبة متوسطة قدرها 3,50 دج عن كل هكتوليتر من الخمر الموسم 1969-0 1970 0
الباب الثاني — تنظيم موسم 1969-1970
القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمور
المادة 8
فتح المادةيمكن تسويق خمور موسم 1969 طبقا الأحكام المادة 4 من الأمر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 لجميع الجهات وطبقا للاسواق المفتوحة .
المادة 9
فتح المادةيسمح ببيع خمور غلة 1969 بالكميات التالية :
(1) جمع عصير العنب المحول بواسطة الكبريت والعصير المحول بواسطة الكحول ( ميستال و خمور ديسير ) حين نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 (2) ٪10 ٪10 من خمور الموسم ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 ،
(3) بقية خمور الموسم ابتداء من اول يناير سنة 1970 1970 طبقا لاحكام الامر رقم 68-482 68 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمحددة بموجبه شروط تسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته على الا تتجاوز الحموضة المتبخرة في الخمر 1,60 غ بالليتر الواحد معبرا عنها بالحامض الكبريتي ..
المادة 12
فتح المادةيحل المكتب الوطني لتسويق الخمور وتعاونيات التخمير محل اصحاب الغلال بالنسبة للالتزامات الجبائية المتعلقة بالخمور . تساعد هذه المنظمات المنتجين في التصريحات عن الغلة لدى الصالح المختصة .
القسم الثاني — الحالة العادية للخمور
المادة 13
فتح المادةلا يمكن ان تقل درجات الخمور المحلية المعدة أو غير المعدة للمزج عن 10 درجات بأية حال من الاحوال ..
وتحدد النسبة القصوى للحموضة المتبخرة كما يلى :
ا بالنسبة للخمور ذات الدرجات التالية والموجودة لدى المكتب الوطني لتسويق الخمور وتجار الجملة : 10 الى 1170ر غ في كل ليتر مقاس بالحامض الكبريتي ، فوق 11 الى 12-80 ر غ في كل ليتر مقاس بالحامض الكبريتي ، فوق 12 90 ر غ في كل ليتر مقاس بالحامض الكبريتي ..
القسم الثالث — أداء الخدمات الخاصة بالخمور
المادة 14
فتح المادةيلزم كل منتج خاص لخمور الاستهلاك العادي المعروض للتجارة بدفع كمية من الكحول الخمرية تساوى 10٪ من منتوجه المعبر عنه بالكحول الصافي على أساس أدنى درجة في الخمور المحلية .
و تنزل نسبة هذه الكمية الى 6 ٪ فيما يخص الحمور البيضاء .
رتعفى من الاداءات الخاصة بالكحول كميات العنب أو العصير الخاصة بتحضير عصير العنب والخمور الحلوة الطبيعية وخمر المشروبات الروحية والعنبرية بواسطة التحويل المباشر للكحول والخمور التي تبعث للتقطير .
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون كحول الخمور ناتجة عن الغلة الشخصية للمكلفين بالاداءات وان تسلم قبل 31 يوليو سنة 1970 وفى حالة عدم كفاية الكحول ينبغى على المكلفين بالأداء أن يسلموا كحولا خمرية غير انه من الممكن أن يسمح بصفة استثنائية بنقل حقوق الاداءات بين أصحاب الغلال من الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1751 ناحية واحدة او من نواحي مختلفة خلافا لمبدأ تسليم الكحول الناتج من المحصول الشخصي ..
المادة 16
فتح المادةفيما يخص المؤسسات المسيرة ذاتيا يطرح مجموع الاداءات الخاصة بالخمور والمقدرة بسعر بيع يحدد بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط من الضريبة المستحقة برسم السنة عن المؤسسات المسيرة ذاتيا حسبما نص عليه القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1969 .
القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 17
فتح المادةيمكن لمصالح زراعة الكروم أو الضرائب غير المباشرة أن ترفض مع عدم المساس بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الخمور وقانون الضرائب المباشرة والتشريع الجارى به العمل منح رخصة النقل لشخص ما لبيع خموره ومشروباته الروحية حتى يضبط وضعيته نهائيا وفقا للأحكام التنظيمية الجارى بها العمل والمتعلقة بانتاج الكروم وسوق الخمور
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ...
المادة 19
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والأصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 68-70
- أمر رقم 68-481
- أمر رقم 68-482
- مرسوم
- مرسوم رقم 68-587
- أمر رقم 68-654
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد المنطقتين الاولى والثانية لانتاج 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 284 الحمور (0) 285
-
مرسوم رقم 71-67
مرسوم رقم 71-67 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تحديد الاسعار النهائية لشراء الكحول الخاصة بالخمور لموسمى 1968 – - 1969 و 1969 1970 155
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد سعر البيع المتوسط للهكتولتر من الخمر والواجب أخذه بعين الاعتبار لأجل حساب الأرباح الاجمالية الفلاحية التابعة للقطاع الخاص والذي يمكن تقرير الضريبة عليه برسم سنة 1970 وذلك فيما يتعلق بالكروم وعن كل ناحية ومنطقة . 1060
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد المناطق الاولى والثانية والثالثة لانتاج خمور موسم 1969 – 1970 185
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.