ج.ر عدد 20 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر حسنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك 16-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف (49 81-66 لمن العدد 25ر. دج ولمن العدد السنين السابقة 30ر. دج ولسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم بودي من نفسيه العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس قوانين واوامر أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن اعادة تنظيم الأجهزة الادارية لدار العمالة في تيزي وزو • 215 قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14

- فبراير سنة 1969 يتضمن نقل المركز الرئيسي لبلدية تا سافت • 218 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-672 مؤرخ فى 111 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى (ملحق خاص بالري) برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 68-654 68 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 (استدراك) • 218 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 5 و 7 ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 و 24 فبراير سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاء - • 218 وزارة الصناعة والطاقة

  • قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1388 الموافق 26

214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1388 ه فبراير سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بانشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى لتموين مدينة المدية 219 قرارات عمال العمالات

  • قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لبناء مديرية عمالية للفلاحة بباتنة 219 قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1388 الموافق 15 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن ارجاع قطعة ارض مساحتها 11,700 م 2 الى املاك الدولة و تخصيصها الى وزارة الشبيبة والرياضة لجعلها ملعبا مدرسيا ببسكرة 219
  • قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1388 الموافق 28 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن | تخصيص قطعة أرض مساحتها 65405 م2 مقتطعة من | القطعة رقم 77 التي هي جزء من الاحتياطات البلدية لصالح وزارة الصحة العمومية لبناء مركز للصحة 220 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافقه فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص ارض تابعة لإملاك الدولة مساحتها 3 هكتارات كائنة بباتنة الى وزارة التربية الوطنية لتشيد عليها مدرسة للمعلمين 220
  • مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق 5 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن التخصيص مجانا لقطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 1500 م2 الى وزارة التربية الوطنية ليستعمل قسم منها في توسيع | التكميلية الوطنية للتعليم التقني بباتنة 220
  • قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة المدية يتضمن تخصيص عقار يسمى فور كافاريلي كائن بالجلفة الى وزارة | التربية الوطنية 220 قوانين وأوامر امر رقم 68-654 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 106 الصادر بتاريخ 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 •
  • الصفحة 2057 - • العمود الاول المادة 13 السطر

بدلا من : للباب 46-02 من وزارة قدماء المجاهدين .. يقرأ ما يلى : للباب 46 1. من وزارة قدماء المجاهدين …

  • 24 الصفحة 2062 في الجدول . بدلا من : 24 84 : المكنات والآلات الخاصة بالحصاد ودرس المنتجات الفلاحية والآلات الكابسة للتبن والعلف ومقصات الحشيش والنسافات والمكنات المماثلة لها لتنقية الحبوب و خارزات البيض والفواكه والمنتوجات الفلاحية الاخرى يقرأ ما يلى :- 24-84 : المكنات والأجهزة والآليات الفلاحية والبستانية | لتحضير وشغل الارض وللزراعات . 25 84 : المكنات والآلات الخاصة بالحصاد ودرس المنتجات الفلاحية والآلات الكابسة للتبن والعلف ومعصات الحشيش والنسافات والمكنات المماثلة لها لتنقية الحبوب وفارزات البيض والفواكه والمنتوجات الفلاحيه الاخرى .. الصفحة 2064 رقم التعريفة الجمركية 14-05- السطر الثاني بدلا من : … او المحفوظة تماما بكيفية موقتة 10 يقرأ ما يلى : … أو المحفوظة بطريقة أخرى وبكيفية موقتة الصفحة 2080 في أعلى العمود الثالث بدلا من : التعريفة عن الهكتار ( دج ) يقرأ ما يلى : التعريفة عن الهكتار (دج) أو عن الوحدة فيما يخص النخيل ) والباقي بدون تغيير )

الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية

- قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير

  • العلاقات مع الجيش الوطني الشعبي واتحادية جبهة التحرير الوطني ، تنظيم وانعاش النشاطات الكبرى التي تقررها الحكومة سنة 1969 يتضمن اعادة تنظيم الأجهزة الادارية لدار العمالة كالعمل التطوعي والتشجير ، الخ ) ، في تيزي وزو ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-197 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلق | باختصاصات وزير الداخلية المتعلقة بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-592 68 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتعلق بسلطان عامل عمالة تيزي وزو وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة وبمقتضى المرسوم رقم 69 - ه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والمتضمن احداث المصالح المشتركة بين مختلف الادارات العمومية التابعة لعمالة تيزي وزو ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تشتمل دار عمالة تيزي وزو على ما يلى :

  • ديوان عامل العمالة

  • الكتابة العامة ،

  • قسم التنظيم العام أو القسم الأول قسم المالية والادارة العمالية والوصاية البلدية أو القسم الثاني ، قسم النشاط الاقتصادي والتجهيز أو القسم الثالث . المادة 2 : يشتمل ديوان عامل العمالة على ما يلى : 1 - - مكتب الديوان ويكلف بمايلي : التحقيق في القضايا السياسية والمحتفظ بها ،

  • تحضير الاحتفالات الرسمية ( التشريفات والاسفار الرسمية .. الخ ) ، العمل على اجراء التحقيقات الادارية الخاصة بالأشخاص ، العلاقات مع الهيئات الصحفية ، حجز الجرائد والنشرات ، طلب مؤازرة القوة العمومية ، تسليم أذونات الخروج من التراب الوطني .

  • التحقيق في ملفات الطرد والنفى والأمر بالتزام محل الاقامة

  • وضع التقارير الدورية بالاتصال مع الكتابة العامة . 2 تكلف المصلحة المشتركة للمراسلات بما يلي : جمع مراسلات المصالح العمالية والمصالح الخارجية للدولة وفتحها وتوزيعها وارسالها ، ضبط البطاقات الملخصة الخاصة بعامل العمالة

    - وضع وضبط طريقة الترتيب النظامي يوميا .. ويلحق بديوان عامل العمالة :

  • 1 مصلحة الشيفرة ومصلحة المواصلات الداخلية . المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة .. المادة 3 : تشتمل الكتابة العامة على ما يلى : 1 مكتب الكتابة العامة ، ويكلف بما يلى : تنظيم المصالح ، توزيع المراسلات بين الأقسام ، الاتصالات بين المكتب والأقسام ، التنسيق بين الأقسام ، التكوين الاداري للموظفين . تنظيم التمرينات والمحاضرات ، تنظيم الامتحانات والمسابقات ، الاشراف على الكتابة الدائمة لمختلف اللجان الادارية العمالية 6 : وضع التقارير الدورية بالاتصال مع مكتب عامل العمالة . 2 يكلف مكتب الموظفين بما يلى : بتسيير موظفى العمالة ونيابات العمالة والمصالح

    - الخارجية العمالية ( التوظيف ، التنقيط ، الترقية ، النقل ، العطلة ، السلطة التأديبية باستثناء دفع التماست كه

ويلحق بالكتابة العامة : 1 - مصلحة أموال الدولة ، ب - المصالح المشتركة التالية :

  • مصلحة المحفوظات ،
  • مصلحة الاستعلامات والتوجيه الخاص بالعموم ،
  • مصلحة معامل الميكانوغرافية والآلات الحاسبة ،
  • مصلحة المطبعة الادارية
  • مصلحة شراء الأدوات والبناء ،
  • مصلحة السيارات ومن ضمنها المستودعات والمعامل ، أما السيارات وآليات الأشغال فتبقى مخصصة للمصالح التقنية التي تستخدمها •

المادة 4 : يشتمل قسم التنظيم العام أو القسم الاول على ما يلي : 1 2 - مكتب الشؤون العامة والثقافية ويكلف بما يلى : أ الانتخابات ، الجمعيات ، الشعائر الدينية والجمعيات الدينية والتعاونيات والهبات والوصيات للهيئات الخاصة ، والاعلانات القضائية والقانونية ، ونشرة القرارات الادارية للعمالة

  • تطبيق التشريع الخاص بالايجارات : المصادرة ، والطرد ، البدل ، تحويل الأماكن ، البنايات المهددة بالخراب ، قرارات با علان حالة الخطر ، اجراءات نزع الملكية ،
  • احصاء السكان
  • الدعوة للتبرعات العمومية ،
  • الخدمة الوطنية . ب - المواقع والآثار التاريخية : المناظر والأرياف ،
  • الاعلانات الخاصة بالنشر ، الحفريات الأثرية ، المسارح ومعاهد ومدارس الموسيقى والمكتبات ،
  • الثقافية الشعبية . 2 - يكلف مكتب التنظيم بما يلى :
  • الشرطة الخاصة بالأماكن العمومية ، شرطة الاخلاق ،
  • مراقبة الملاهي ، تنظيم بيع المشروبات ، شرطة لعب الميسر : الكازينوهات والنوادي واليانصيب ،
  • الاذاعة واستعمال مكبرات الصوت . المعارض والأسواق ،
  • مهن الباعة المتجولين : البيع والمقايضة وبيع التجول والبائعون المتجولون والمتنقلون والرحل ،
  • القنص وصيد السمك : التنظيم العام ، مكافحة الصيد الممنوع ، المصايد الادارية ، رخص الصيد ، الكتابة الدائمة للاتحادية العمالية للصيد وانعاشها 6
  • الأسلحة والمتفجرات : حيازة الأسلحة النارية والاتجار بها ، مستودعات المتفجرات ، تنظيم المهن ، تسليم البطاقات المهنية ، المسافرون والممثلون التجاريون ، المصورون لا قطو الافلام ، تجار الحيوانات واللحوم ، الحلاقون 6 -

عمليات الجنازة : اخراج الجثة من القبر ، والدفن ونقل | الجثمان ،

  • الشؤون القضائية : المحلفون الجنائيون ، زيارة المساجين الحظر من الاقامة ، الافراج المشروط ، الامر بالتزام محل الاقامة 6
  • شرطة الجو ..
  • يكلف مكتب الحالة المدنية والاجانب بما يلى : الحالة المدنية ، تنقل المواطنين : الجوازات وبطاقات التعريف الوطنية .
  • الأبحاث في مصلحة العائلات ،
  • وضع الأجانب وتنقلهم : اكتساب الجنسية الجزائرية والتجنس بها ، وضع بطاقات الاقامة 6 منح التأشيرات ) التأشيرات النظامية ، تمديد الاقامة والخروج والرجوع والمغادرة النهائية ) ، بطاقات التجار الأجانب ، البطاقات والاحصائيات 4 - يكلف مكتب مصلحة السيارات بما يلى : تنظيم السير عبر الطرق ،
  • سيارات تعليم السياقة وسيارات الاجرة ( طاكسي ) ، الاختبارات الرياضية في الطرق ،
  • البطاقات الرمادية ، شهادة السياقة ، شهادة الرهن ، احصائيات حوادث المرور ، الوقاية الخاصة بالطرق ، اللجنة العمالية لسحب رخص السياقة ، ادارة الايرادات • المادة 5 : يشتمل قسم المالية والادارة العمالية والوصاية البلدية أو القسم الثاني على ما يلى : ا - مكتب مالية الدولة ويكلف بما يلى :

الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية أوامر الصرف والحوالات والمحاسبات الخاصة بنفقات

- للجمهورية الجزائرية 6 217 المادة 6 : يشتمل قسم العمل الاقتصادي والتجهيز أو الموظفين والأدوات والعمليات المالية المقيدة على ميزانية الدولة القسم الثالث 6 على ما يلى : لحساب مختلف الوزارات ( لا سيما المصالح الخارجية العمالية ) ،

  • ضبط قوائم الحالة المالية 2 - - يكلف مكتب الادارة والمالية العمالية بما يلى :
  • الميزانيات والحسابات والقروض والضرائب والرسوم وتسيير الأملاك العمالية ،
  • الموظفون العماليون ( المرتبات والأجور ) • 3 يكلف مكتب الوصاية البلدية بما يلى : الشؤون العامة للادارة البلدية والمراقبة الادارية للبلديات : تسمية البلديات ودائراتها ، النقابات البلدية ، الأملاك العمومية والخاصة ، الشراءات ، البيوع والمبادلات والايجار والاستئجار ، مراقبة استغلال قاعات الملاهي ، الموظفون البلديون وموظفو المؤسسات العمومية البلدية : الاسواق والمناقصات والتوريدات
  • تنظيم الميزانيات والحسابات والقروض والرسوم والضرائب المختلفة ، والرسم المحلى والتوزيع بالتساوى والأقساط البلدية والحصص البلدية للمعونة الاجتماعية ، الاشغال غير المقيدة في مخطط المؤسسات البلدية : المؤسسة العمومية ، هيئات الاقتصاد المختلطة ، المساهمات المالية : المراقبة الادارية والمالية والحسابية لشركات التهيئة والنقابات والاستغلالات المالية المباشرة والامتيازات والمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء وشركات السكن المعتدل الكراء وشركات القرض العقاري ومراقبة المؤسسات الاستشفائية والصحية والاجتماعية ، تكوين موظفى البلدية وتحسين تكوينهم- 3 يكلف مكتب الوصاية الاستشفائية والنشاط- الاجتماعي بمايلي : أ مراقبة المؤسسات الاستشفائية والصحية والاجتماعية ، ب تحضير ميزانية المعونة الاجتماعية وتنفيذها :
  • مكافحة بناء الأكواخ الحقيرة 6 السكن 6- تنظيم ورش للشغل الكامل ،- مساعدة الكهول والعجزة ،-
  • نجدة المعوزين ، التحقيق في الملفات المتعلقة بأضرار الحرب .- 10 - مكتب المستندات والدراسات الاقتصادية ، وهو يكلف بما يلي :
  • الاجتماع ، الاستغلال ، التفسير ، وتلخيص المستندات الأساسية الخاصة بالاقتصاد العام والاقتصاد المحلى ، اعداد الجرد العام أو الجرد المتعلق بكل قطاع خاص ، الدراسات الخاصة بتطور عناصر الاقتصاد المحلى والآفاق الاقتصادية الخاصة بالعمالة تحضير المستندات الاجمالية الرامية الى اعلام عامل- العمالة ورؤساء المصالح ولجان التجهيز واللجان الاختصاصية ، الدراسات المتعلقة بتطبيق التدابير الداخلة في اطار العمل الاقتصادي المحلى ،
  • تنظيم شبكات التوزيع ، العلاقات مع الهيئات المختصة بالشؤون الاقتصادية : الغرف التجارية والصناعية والفلاحية وغرف المهن والنقابات المهنية .. الخ استقبال رؤساء المؤسسات الصناعية وتقديم الاستعلامات لهم ، الاعداد اليومي للجدول العمالي الخاص بالأحوال الاقتصادية 2 يكلف مكتب التنمية الاقتصادية بما يلى : كتابة اللجنة العمالية للتجهيزات واللجان الاختصاصية ، احصاء عمليات الاستثمارات الخاصة بالدولة
  • وبالمؤسسات الوطنية والجماعات العمومية ومؤسساتها وشركات التهيئة ، فهرس الاستثمارات ،
  • تحضير عمليات الاستثمارات وتنسيقها ومراقبتها ، تحضير وتنفيذ برامج التجهيز التابع لوزارة الداخلية ، والوزارات التي ليس لها مصالح خارجية ، تنسيق تحضير مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية- وتنظيم الاقليم ، تنسيق مخططات هندسة المدن تنسيق النقل ، الشؤون العقارية : شغل الأملاك العمومية ، نزع الملكية : ( باستثناء التقديرات العقارية ) • مراقبة النشاط الاقتصادى لشركات الاصلاح ومؤسسات- البناء 6 الاصلاح القروى والتوجيه الفلاحي 3 يكلف مكتب البناء والشؤون المدرسية بما يلى : أ البناءات المدرسية ،

218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1388 ه ب - الشؤون المدرسية : المنح والقروض الشرفية ، المطاعم المدرسية ، مراكز العطل الصيفية ، التعليم التقنى : التوجيه المهني ، شهادة الاهلية المهنية . 4 يكلف مكتب التنظيم الاقتصادي بما يلى : تنظيم الإسعار والمرتبات ، والنقابات المهنية والتجارة والصناعة 6 قمع الغش ،

  • شهادات الاختراع . المادة 7 : يكلف عامل عمالة تيزي وزو بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 احمد مدغري قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 يتضمن نقل المركز الرئيسي لبلدية تاسافت ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير اسماء بعض البلديات ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-364 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمرسوم رقم 67-161 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمنان تعديل الجداول المحددة بموجب المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 - ، وبنا على تقرير عامل عمالة تيزي وزو المؤرخ في 18 شعبان عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 ،
  • وبناء على القرار المتخذ في جلسة 25 غشت سنة 1968 من قبل المجلس الشعبي البلدى لتاسافت ) عمالة تيزي وزو دانة أربعاء نايت ايراثن ) والرامى الى الحصول على نقل المركز الرئيسي للبلدية من تاسافت الى سوق الاحد ،
  • وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ينقل المركز الرئيسي لبلدية تاسافت (عمالة تيزي وزو) دائرة اربعاء نايت ايراثن الى سوق الاحد . المادة 2 : يتخذ عامل عمالة تيزي وزو كل الاجراءات التي يتطلبها هذا النقل . المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 احمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-672 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ملحق خاص بالري برسم | ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 - ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 106 الصادر بتاريخ 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968
  • الصفحة 2132 . بدلا من : الباب 15 حظيرة السيارات 000ر1٫640 ٫ 1 يقرأ ما يلى : الباب 15 حظيرة السيارات 700 0 640 10 الباقي بدون تغيير) وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 5 و 7 ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 و 24 فبراير سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب قرار في ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 أعفي السيد احمد العروسي ، القاضي بمحكمة سعيدة ، من مهام قاضي الاحداث السعيدة الذي يوجد مقره بمعسكر . بموجب قرار مؤرخ فى 15 ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سية 1965 كلف السيد عمار العروسي ، القاضي بمحكمة معسكر ، القيام بالاضافة الى مهامه بمهام قاض للاحداث بمحكمة سعيدة بحيث يكون مقره معسكر بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1388 الموافق 24 فبراير سنة 1969 ، كلف السيد محمد غرناؤوط ، القاضي بمحكمة باتنة ، للقيام - بالاضافة الى مهامه بمهام قاض للاحداث

الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1388 الموافق 26 فبراير سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بانشاء انبوب لنقل الغاز الطبيعي لتموين مدينة المدية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر

  • سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بنقل الوقود السائل والغازي في الجزائر والناتج من الآبار الكائنة في عمالتي الواحات والساورة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 47760 المؤرخ في 17 مايو سنة - 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نقل الغاز السريع الاشتعال وبناء على العريضة المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1968 التي تطلب فيها مؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر » المصادقة على مشروع انشاء انبوب لنقل الغاز الطبيعي لتموين مدينة المدية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الأخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المذكور أعلاه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر » والخاص بانشاء انبوب لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالى والذى يبلغ طوله 30 كم تقريبا و قطره 3/168 مم والذي يصل النقطة الكيلومترية 205 من انبوب غليزان - الجزائر بشبكة التوزيع السكني الخاصة بالمدية • المادة 2 : يؤذن المؤسسة كهرباء وغاز الجزائر» بنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه • المادة 3 : يتعين على الناقل أن يراعي التنظيم العام الجارى به العمل والخاص بسلامة نقل الغاز المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1388 الموافق 26 فبراير سنة 1969 بلعيد عبد السلام قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ابناء مديرية عمالية للفلاحة بباتنة بموجب قرار مؤرخ فى 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاوراس عدلت احكام القرار المؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة ارض لبناء مديرية عمالية للفلاحة كالآتي : خصصت لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لبناء مديرية عمالية الفلاحة بباتنة قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة كانت سابقا من أملاك ميير مساحتها الحقيقية هكتار واحد و 36 آرا و 14 سنتيار كائنة بارض البلدية الآنفة الذكر وهذه القطعة محددة بخط احمر في المخطط الملحق باصل هذا القرار . | قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1388 الموافق 15 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن ارجاع قطعة أرض مساحتها 700 ر 11 م 2 الى أملاك الدولة وتخصيصها الى وزارة الشبيبة والرياضة لجعلها ملعبا مدرسيا ببسكرة بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1388 الموافق 15 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأوراس أرجعت الى أملاك الدولة قطعة أرض مساحتها 11٫700 ٫ 11 م2 تابعة لواحة بني مره الممنوحة مع عقارات أخرى الى بلدية بسكرة بعنوان مخصصات انتاج الايراد بموجب المرسوم المؤرخ في 31
  • أكتوبر سنة 1889 وذلك بعد المداولة رقم 4 للمجلس الشعبي البلدي لبسكرة بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1968 والمصادق عليها في 31 أكتوبر سنة 1968 وهي محددة بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار وخصصت الى وزارة الشبيبة والرياضة لينشأ عليها ملعب. مدرسى ببسكرة الا أن التخصيص العملى يتم بمجرد استلام نتائج الأشغال الممنوحة الى مصلحة التنظيم العقاري والمسح ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تسيير | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه •

220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1388 ه قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1388 الموافق 28 يناير . سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 65455م2 مقتطعة من القطعة رقم 77 التي هي جزء من الاحتياطات البلدية لصالح وزارة الصحة العمومية لبناء مركز للصحة بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1388 الموافق 28 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت لوزارة الصحة العمومية قطعة أرض مساحتها 5 6540م2 مقتطعة من القطعة رقم 77 المقيدة تحت المادة 1300 من دفتر المشتملات رقم 1 ( قسم الخروب ( مساحتها هكتارات و 31 آرا و 10 سنتيارات لبناء مركز للصحة بعين الفكرون • يعاد العقار الممنوح بحكم القانون تحت تسيير مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق 5 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن التخصيص مجانا لقطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 1500م2 الى وزارة التربية الوطنية ليستعمل قسم منها في توسيع التكميلية الوطنية للتعليم التقني بباتنة بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق ه فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأوراس خصصت الى وزارة التربية الوطنية قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 1500م2 كائنة بأرض بلدية باتنة ليستعمل قسم منها في توسيع التكميلية الوطنية للتعليم التقنى بباتنة ويتم التخصيص الفعلى بمجرد استلام الاشغال الطبوغرافية الموكولة الى مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق 5 فبراير | أعلاه • سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص ارض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 3 هكتارات كائنة بباتنة الى وزارة التربية الوطنية لتشيد عليها مدرسة للمعلمين بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق ه فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأوراس خصصت الى وزارة التربية الوطنية أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها هكتارات كائنة بباتنة لتشيد عليها مدرسة للمعلمين بالمدينة الآنفة الذكر ويتم التخصيص الفعلى بمجرد استلام مخططات القطع المطلوبة من مصلحة التنظيم العقارى ومسح الأراضي .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد | أعلاه … قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة المدية يتضمن تخصيص عقار يسمى «فور كافاريلي » كائن بالجلفة الى وزارة التربية الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة المدية خصص الى وزارة التربية الوطنية ( مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للبناءات والتجهيز المدرسي ) العقار التابع لأملاك الدولة والكائن بالجلفة والمسمى « فور كافاريلي ، ليستعمل كمؤسسة مدرسية ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر