قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تأليف لجنة الطعن بالولاية وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها 15
المادة 7
فتح المادةتحرر مداولات اللجنة فى محاضر توقع من طرف الرئيس والاعضاء الحاضرين ..
وتنسخ هذه المحاضر في سجل للمداولات يوضع بمقر كتابة اللجنة ..
المادة 8
فتح المادةيجب أن يصادق على آراء اللجنة باغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس راجحا .
ويبلغ كاتب اللجنة هذه الآراء الموقعة من الرئيس الى المدير الجهوي للضرائب المباشرة المختص وذلك في ظرف عشرة ايام ابتداء من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون الآراء الصادرة عن اللجنة بخصوص الطلبات الموجهة اليها معللة . واذا كانت لا تؤيد تقرير الادارة يجب ان تذكر المبالغ التي يمكن أن يعفى منها أصحاب الطلبات او التعديلات الممكنة . !
المادة 10
فتح المادةيبلغ المدير الجهوي للضرائب المباشرة المختص المكلفين بالضرائب المعنيين بالاعفاءات والتعديلات أو الرفض الصادرة ضمن الشروط المذكورة فى المادة 9 اعلاه في مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام اراء اللجنة .
المادة 11
فتح المادةتتمم امتيازات اللجنة المركزية للطعن بنصوص لاحقة بموجب احكام المادتين 23 مكرر و 23 مكرر 3 من الامر | رقم 68-654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 • سنة 1969 يتضمن تأليف لجنة الطعن بالولاية وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المادتين 23 مكرر و 23 مكرر 3 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتوضع لجان الطعن الخاصة بالضرائب :
والمحدثة بموجب احكام المادة 23 مكرر من الامر رقم 68 654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون الاساسي لسنة 1969 ، لدى كل مجلس شعبي للولاية وتتألف من الأعضاء التاليين :
رئيس المجلس الشعبي للولاية او ممثله ، رئيسا ، ممثل للحزب ، الوالي او ممثله ، المدير الجهوي للضرائب المباشرة ، المدير الجهوي للضرائب المختلفة ، ممثل الغرفة التجارية الكائنة بالولاية ، واذا لم يوجد ، ممثل للولاية التي تمتد صلاحياتها للولاية المذكورة وذلك كلما كان المعني بالطعن شخصا طبيعيا أو معنويا من القطاع الخاص ،
16 - الجريدة الرسمية الخمسة اعضاء مرسمين وخمسة أعضاء نواب يعينهم
- رئيس المجلس الشعبي للولاية من بين اعضاء المجلس الشعبي للولاية والذين لهم دراية كافية لقيامهم بالأعمال المسندة اللجنة ..
ويشترط في هؤلاء الاعضاء ان يكونوا جزائريين والا تقل أعمارهم عن 25 سنة وان يتمتعوا بحقوقهم المدنية ...
ويجري تعيينهم خلال الشهرين التابعين للتجديد العام للمجالس الشعبية للولايات ..
وفى حالة وفاة ثلاثة على الاقل من أعضاء اللجنة او استقالتهم أو عزلهم يجري تعيين خلف لهم بالكيفية المذكورة اعلاه ويقوم مفتش للضرائب المباشرة يعينه المدير الجهوي للضرائب المباشرة بمهام كاتب اللجنة ..
المادة 2
فتح المادةتكون مدة مهمة اعضاء اللجنة مساوية لمدة مهمة المجلس الشعبي للولاية . والمزم اعضاء لجنة الطعن بالولاية بواجبات السر المهني المنصوص عليها في المادة 216 ، والمواد التي تليها من قانون الضرائب المباشرة . المادة 3 : على لجنة الطعن بالولاية ان تصدر رأيها فيما يتعلق بالطلبات الرامية اما الى اصلاح اخطاء صادرة في تحديد اساس الضريبة أو في حساب الضريبة نفسها واما في الانتفاع بحق حاصل بموجب حكم قانوني أو نظامي ..
وتتعلق هذه الطلبات بالامور التالية :
جداول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تزيد - على 5000 دينار أو تقل أو تساوى 50,000 دينار والتي تصدر الادارة بحقها مقررا سابقا بالرفض التام أو الجزئي الطعون التي قد رفضت من قبل اللجنة البلدية للطعن ..
ويجب ان تعرض الطلبات على اللجنة في مدة شهر يبدأ من تاريخ تبليغ مقرر الادارة أو من استلام رأى اللجنة البلدية للطعن .
المادة 4
فتح المادةترسل طلبات الطعن المنصوص عليها في المادة أعلاه ، والتي ليس لها اثر موقف ، من قبل المكلفين بدفع الضريبة المعنيين الى رئيس لجنة مكان التكليف بالضريبة ..
يكلف كاتب اللجنة بتكوين الملفات المتعلقة بهذه الطلبات والتي تتضمن على وجه الخصوص الوثائق والتقارير التي تسند بها الادارة وجهة نظرها عند اللجنة ..
وتوضع هذه الملفات تحت تصرف اعضاء اللجنة قبل تاريخ اجتماعها بعشرة ايام على الاقل ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شوال عام 1389 ه
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة في | كل ثلاثة اشهر على الاقل ..
المادة 6
فتح المادةلا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا اذا بلغ عدد الحاضرين سبعة اعضاء .
وللجنة ان تأمر المكلفين بالضرائب المعنيين ان يبدوا رأيهم و تشعرهم بذلك قبل انعقاد اجتماعها بعشرة ايام على الاقل ..
المادة 7
فتح المادةتحرر مداولات اللجنة في محضر وتوقع من الرئيس والاعضاء الحاضرين ..
وتنسخ هذه المحاضر في سجل للمداولات يوضع بمقر كتابة اللجنة ...
المادة 8
فتح المادةيجب ان تصادق آراء اللجنة باغلبية الاعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس راجحا في حالة تساوى الاصوات • ويبلغ كاتب اللجنة هذه الآراء ، موقعة من الرئيس ، الى المدير الجهوى للضرائب المباشرة في مدة عشرة ايام ابتداء من تاريخ انتهاء اعمال اللجنة ..
المادة 9
فتح المادةيجب ان تكون الآراء الصادرة عن اللجنة في خصوص الطلبات المعروضة عليها معللة واذا كانت لا تؤيد تقرير الادارة فيجب ذكر المبالغ التي يمكن ان يعفى منها اصحاب الطلبات أو التعديلات الممكنة في حقهم .
المادة 10
فتح المادةيبلغ المدير الجهوى للضرائب المباشرة المختص المكلفين بالضرائب المعنيين بالاعفاءات أو التعديلات أو الرفوض الصادرة ضمن الشروط المذكورة في المادة 9 أعلاه في مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام آراء اللجنة .
المادة 11
فتح المادةتتمم امتيازات لجنة الطعن بالولاية بنصوص لاحقة بموجب احكام المادتين 23 مكرر و 23 مكرر 3 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 .
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الثلاثاء 28 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.