مرسوم رقم 69-155 69 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 67-140 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين . 1546
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 67 140 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو - سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، كما يلي :
المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يحتفظ بالوظائف النوعية الخاصة برئيس فرقة ورئيس عمال ورئيس قسم ، للعاملين المهنيين من الصنفين الاول والثاني » .
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو - سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، بالمادة 5 مكرر ، نصها كالتالي :
المادة 5 مكرر
فتح المادةيكلف رئيس قسم « السيارات ، تحت سلطة رئيسه السلمي بما يلى :
الجمعة 4 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية
- بادارة المستخدمين لحظيرة سيارات تضم 100 سيارة على الاقل ، بالسهر على صيانة الأدوات واصلاحها ، للجمهورية الجزائرية 1547
المادة 7
فتح المادةخلافا لاحكام المادة ه اعلاه ، يمكن أن يعين العاملون الشاغلون لوظيفة رئيس قسم « السيارات » او الاشغال ) بتاريخ نشر هذا المرسوم ، في هذه الوظيفة لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 بدون شرط الاقدمية
- بالمحافظة على سلامة الورش والمعدات ووسائل العمل الأخرى ،
- بالتحقق من اللوازم حين استلامها .
- يكلف رئيس قسم الاشغال تحت سلطة رئيسه السلمي بما يلي :
بادارة . فرق على الاقل حيث يضع لها مخطط العمل ، التحقق من الادوات واللوازم حين استلامها .
وتحدث وظائف رئيس القسم بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المعنى . »
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 كمايلي :
ه المادة 9 : يتم اختيار رؤساء الفرق من بين العاملين من الصنف الاعلى الذي ينتمي اليه العاملون الملحقون بهم ، وينبغي عليهم أن يثبتوا خمس سنوات من الخدمة بصفة عامل مهني وأن يعترف بكفاءتهم للقيادة » ..
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 10 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 كمايلي :
المادة 10
فتح المادةيتم اختيار رؤساء العمال من بين العاملين المهنيين التابعين للصنف الاول والصنف الثاني والمرتبين على الاقل فى اعلى الصنفين التابع لهما العاملون والمدعوون للقيادة ، وينبغي عليهم أن يثبتوا خمس سنوات من الخدمة بصفة عامل مهنى وأن يعترف بكفاءتهم في القيادة »
المادة ه : يعدل المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 - ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ويتمم بالمادة 10 مكرر نصها كالتالي :
المادة 10 مكرر
فتح المادةيتم اختيار رؤساء قسم « السيارات »
أو « الاشغال » من بين العاملين من الصنف الاول أو الثاني والمرتبين على الاقل في أعلى الصنفين التابع لهما العاملون المدعوون للقيادة وينبغى عليهم أن يثبتوا ست سنوات من الخدمة المتممة بصفة عامل مهني ، وأن يعترف بكفاءتهم في القيادة »
المادة 6
فتح المادةتتمم المادة 13 من المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه كما يلى :
ان زيادة الرقم الاستدلالى المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس قسم تحدد ب 25 نقطة
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 67-140
- يتمّم 67-1400 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل أمر رقم 68-654
- fixe les modalités de أمر رقم 67-83
- يتمّم مرسوم رقم 67-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.