قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المقتضيات الجبائية الخاصة بالمساهمة السنوية الواجب اداؤها عن سنة 1974 من طرف المزارع المسيرة ذاتيا 624

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.