قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 يتضمن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة . 1412
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر بلديات ولاية عنابة المبينة ادناه مناطق منكوبة خلال الفترة الممتدة بين 1 يوليو سنة 1969 و 30 يونيو سنة 1970 دائرة قالمة :
بلديات : قالمة ، عين حساينية ، عين العربي ، بلخير بوعاطي محمود ، بوحمدان ، بومهرة أحمد ، الفجوج ، قلعة بوسبع ، هيليوبوليس ، خزاري • دائرة العوينات :
بلدية سدراتة .
دائرة سوق اهراس :
بلديات : سوق اهراس ، حمام مبايلس ، حنانشة خضارة ، مشروحة ، مراحنة ، وادى الشحم ، اولاد ادريس ، تاورة ، زعرورية دائرة تبسة :
بلديات : تبسة ، بئر العاتر ، بئر المقدم ، شريعة ، جبل العنق ، الكويف ، الماء الابيض ، العلقة ، الحمامات ، نقرين
المادة 2
فتح المادةتعتبر بلديات ولاية باتنة المبينة ادناه مناطق منكوبة خلال الفترة الممتدة بين 1 يوليو سنة 1969 و 30 يونيو سنة 1970 دائرة اريس :
بلديات : اريس ، بوحمار ، بوزينة ، ايشمول ، مشونش ، منعة ، ثنية العابد ، تكوت .
دائرة باتنة :
بلديات : باتنة ، عين القصر ، عين التوتة ، عين ياقوت ، الشمرة ، اولاد فاضل ، تازولت ، تيمقاد .
دائرة خنشلة :
بلديات : خنشلة ، بوحمامة ، ششار ، الحامة ، فايس ، قايس ، خنقة سيدي ناجي ، المحمل ، متوسة ، اولاد رشاش .
المادة 3
فتح المادةتعتبر بلديات ولاية قسنطينة المبينة ادناه مناطق | منكوبة خلال الفترة الممتدة بين 1 يوليو سنة 1969 و 30 / 6 تاملوكة ، زيغود يوسف • دائرة الميلة :
بلديات : الميلة ، بوحاتم ، جميلة ، فرجيوة ، القرارم ، اولاد النجاء ، الرواشد .
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وولاة عنابة وباتنة وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 . .
وزير الداخلية وزير الفلاحة والاصلاح أحمد مدغري الزراعي محمد طيبي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 50-960
- أمر رقم 68-654
- مرسوم رقم 66-654
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.