مرسوم رقم 82-06 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يحدد شروط تطبيق المادة 27 من القانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن - التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى، والمؤسسات والهيئات العمومية. 27 الثلاثاء وزارة التعليم والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 27 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط مقابلة المساكن والمحلات للهيئات التي تنازلت عنها .
المادة 2
فتح المادةيرخص للمالك مقابلة أملاكه لفائدة الهيئة البائعة في الحالات التي تكون أسبابها مقبولة ولاسيما تغيير الاقامة لاسباب قاهرة صحية أو مهنية أو عدم ملاءمة المسكن للظروف العائلية الجديدة على أن يكون ذلك خلال 5 سنوات ابتداء من تاريخ عقد التملك ..
تكلف لجنة الدائرة بالبت في طلبات المقابلة بعد دراسة الملفات المكونة لهذا الغرض .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المسكن أو المحل المقابل للهيئة البائعة حرا من كل التزام، لاسيما خلو محلاته من أي شغل كامل أو جزئي .
المادة 4
فتح المادةتشترى الهيئة المتنازلة المسكن أو المحل من جديد بارجاع مبلغ التملك الاول. وفي حالة الدفع بالتقسيط يقتصر ثمن المقابلة على مجموع المبالغ التى دفعها المالك فعلا عند تاريخ اجراء المقابلة .
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يطرأ على الثمن المسترجع ماياتي :
I - يخفض منه تعويض عن الانتفاع بالمحلات يحسب على أساس القيمة الكرائية للمسكن أو المحل
2 - تضاف اليه الزيادة في القيمة الناتجة عن التهيئة أو الاصلاح الذي قام به المالك،
3 - يخفض قدر نقصان قيمة الملك بسبب اتلاف قام به المالك أو أي شاغل آخر تابع له .
المادة 6
فتح المادةتحدد ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية مجموع ما يضاف الى الزيادة التي يقدم صاحب الطلب وثائق اثباتها أو معدل.
التخفيض مع مراعاة سبل الطعن المعترف بها في التشريع الجارى به العمل .
و تتولى هذه الادارة اعداد عقد المقابلة .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 وزارة التعليم والبحث العلمي قرآن وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يحدد مقدار المنح والامتيازات اللاحقة التي يتقاضاها الذين يوفدون للتكوين أو تحسين المستوى في الخارج بموجب المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 المتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. - ان وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 | المتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج.
وبمقتضى المرسوم رقم 79-56 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 والمتعلق بالتعويضات اليومية التي يتقاضاها الموظفون المدنيون والعسكريون الذين يوفدون في مهمة مؤقتة الى الخارج .
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 والمتضمن ترتيب فئات الموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين فى مهمة مؤقتة إلى الخارج قصد منحهم التعويضات اليومية يقررون مايلي : :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مقدار منح الدراسات المنصوص عليها في المادة 32 من المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه حسب بلدان الاستقبال ومستوى التكوين على النحو التالي :
البلدان التكوين من مستوى الدراسات العليا مستويات التكوين الاخرى الولايات المتحدة الامريكية - كندا - الصين - الهند - اليابان. 3000 دج 2.500 دج بريطانيا العظمى - فرنسا - جمهورية ألمانيا الاتحادية - والبلدان الاخرى المدرجة في الصنف (أ) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 مارس سنة 1979 المذكور أعلاه . 20500 دج 20000 دج البلدان الاخرى غير المذكورة أعلاه . 2300 دج 1800 دج تتولى اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج تصنيف نوع التكوين على أنه من الدراسات العليا اذا كان أساسه شهادة جامعية تحرز بعد الدراسة الجامعية أو شهادة تعادلها بحيث تخول الالتحاق بالدراسات العليا وكان التكوين فى الخارج من نوع الدراسات العليا .
المادة 2
فتح المادةتمنح الزيادة المنصوص عليها في المادة 39 من المرسوم رقم 81-17 المذكور أعلاه، عن الاطفال الشرعيين المكفولين فقط الذين لم يبلغوا سن الزامية التعليم وفقا لاحكام المادة 5 من الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976.
والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه
المادة 3
فتح المادةيؤخذ بعين الاعتبار التوزيع التقريبي الآتي للمنحة الدراسية قصد حساب تكملة المنحة التي تخصصها آية دولة أو هيئة أجنبية لدى تعذر اجراء تقويم دقيق للامتيازات الملحقة المرتبطة بالمنحة :
السكن : 40 %، التغذية : 30 % - المصاريف المختلفة : 30 %. - واذا كانت الامتيازات التي تمنحها الدولة أو الهيئة الاجنبية تغطى عنصرا أو اثنين مما ذكر أعلاه فان تكملة المنحة تخفض بما يقابل ذلك .
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ المنحة الجزافية القابلة للتحويل المنشأة بموجب المادة 34 من المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1981 المذكور | أعلاه ب 2.400 دج .
- رسالة شهادة الدراسات المعمقة وتمنح اذا كانت مدة التكوين وتحسين المستوى تفوق 4 أسابيع وتساوي 6 أشهر أو تقل عنها .
واذا كان المتدربون يتقاضون منحة من دولة أو هيئة أجنبية يقل مقدارها عن المنحة الجزافية فانهم يستفيدون تكملة تحسب وفقا للكيفيات المحددة في المادة السابقة .
يأخذ المستفيد المنحة الجزافية بالعملة القابلة للتحويل قبل سفره اذا كانت مدة التكوين وتحسين المستوى لا تتجاوز الشهرين وذلك طبقا لما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة 34 المذكورة سابقا .
واذا زادت مدتها على الشهرين فان مقدار المنحة الجزافية، ابتداء من الشهر الثالث، يحول وفق الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم المذكور .. :
المادة 5
فتح المادةعندما يتحمل الطالب مصاريف طبع رسالة أو أطروحة الدراسات العليا فان تلك المصاريف تسترجع في حدود المبالغ المحددة أدناه : 1500 دج رسالة أو أطروحة الماستر أو الماجستير أو ما يعادلها، -
- أطروحة دكتوراه من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها،
- أطروحة دكتوراه الدولة و .P.H.D وما يعادلها تدفع هذه المصاريف بناء على تقديم البيانات | مع خمس نسخ من الوثيقة المنتجة قصد ارسالها الى مصلحة التكوين في الخارج بوزارة التعليم.
والبحث العلمي .
ويتولى أيضا المحاسب المكلف بالدفع في البلد المستقبل ارسال نسخة من هذه الوثيقة وهذه البيانات الى مديرية المالية الخارجية بوزارة المالية .
المادة 6
فتح المادةيمكن العمال الذين تتوفر فيهم شروط المادة 15 من المرسوم رقم 81 17 المذكور أعلاه أن يستفيدوا من التحويل - الشهرى من راتبهم الصافي بمبلغ لا يتعدى 50% من مقدار المنحة | 20500 دج 40000 دج 60000 دج الدراسية الشهرية المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ..
المادة 7
فتح المادةفي حالة عدم الحصول على منحة أو فان تكفل من التعويض الدولة اليومى الجزائرية ولا المنصوص من عليه البلد في المادة 44 المستقبل من المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه الخاص بالرحلات الدراسية التي لا تتجاوز مدتها أربعة أسابيع متتابعة في كل سنة مدنية يساوى 25 % من النسب المحددة للمجموعة الاولى (1) المذكورة في المادة الرابعة من المرسوم رقم 79-56 المؤرخ في 3 مارس سنة 1979 المذكور أعلاه .
الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 31
المادة 8
فتح المادةيراجع عند الحاجة مقدار المنح والمصاريف الملحقة المحددة بموجب هذا القرار سنويا في اطار اعداد قانون المالية للسنة الموالية تسرى التعديلات المحتملة على هذه المبالغ ابتداء من أول يناير الموالي للمصادقة عليها .
المادة 9
فتح المادةيسرى هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1982 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1402 | الموافق أول يناير سنة 1982 .
وزير التعليم والبحث وزير المالية العلمي محمد يعلى عبد الحق رفيق برارحي عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى - وبمقتضى المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزين للكفاءة ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-371 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاساتذة التربية البدنية والرياضية ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-195 المؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن ضم أسلاك الاساتذة والاساتذة المساعدين ومعلمى التربية البدنية والرياضية وممرني الشبيبة والرياضة الى وزارة التربية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيدرج سلك أساتذة التربية البدنية والرياضية الذى تسرى عليه أحكام المرسوم رقم 68 371 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، في سلك أساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزين للكفاءة .
المادة 2
فتح المادةتعدل المواد 3 و 4 و 5 و 8 و 12 من
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-11
« للعمل والقانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالعطل السنوية والقانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بالعلاقات الفردية للعمل وكذا كل النصوص »
-
أُلغي بموجب مرسوم
« المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973، والمرسوم رقم 82-06 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 والمرسوم رقم 86-54 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 68-654
- قانون
- مرسوم رقم 81-44
- مرسوم رقم 81-97
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.