أمر رقم 69-81 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج عن بعض أموال واشغال المقاولة المنجزة لفائدة مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية 1346
المادة الأولى
فتح المادةيوقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج الى 31 ديسمبر سنة 1969 عن :
أ) اشغال المقاولة كما هي محددة في المادة 10 من قانون الرسوم على رقم الاعمال والمنجزة لعمليات بناء وتهيئة واصلاح التكميليات والثانويات والكليات والمؤسسات المدرسية والجامعية الاخرى التابعة لوزارة التربية الوطنية ب الادوات والتجهيزات التقنية والعلمية المكتسبة من طرف مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الثانوية للتعليم العمومي .
يمكن ان تكتسب هذه الاموال ، رغم جميع الاحكام المخالفة.
من طرف أو لحساب المؤسسات المذكورة وذلك بطريقة مباشرة في الجزائر وفي الخارج . غير انه يجب ان يتم الالتزام بالصفقات وتنفيذها طبقا للامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.