قرارات ، مقررات الاشتراكات أشهر 6 أشهر داخل الجزائر دج 14 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة مسنة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك 24 دج } 96-80-66 35 دج الهاتف ح ج ب 50 3200 - الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر0 دج وثمن العدد للسنين السابقة 30 0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاحبرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم قوانين و اوامر أمر رقم 68 653 مؤرخ في 11 شوال
- يؤدى عن تغيير العنوان 30. دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس مرسوم رقم 69-16 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة • 158 عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بالتسيير الذاتي مرسوم رقم 69 17 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 في الفلاحة . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 154 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتضمن توزيع الدخل وتحديد أموال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا • 162 مرسوم رقم 69-18 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا • 164 مرسوم رقم 69 15 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 مرسوم رقم 69 19 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق بتعريف مجموعة | 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق باختصاصات العمال التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وواجبات أعضائها . وحقوق | وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى حول التسيير الذاتي في 156 الفلاحة • 166
154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه قوانين وأوامر امر رقم 68-653 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بالتسيير الذاتى فى الفلاحة باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 67 256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الأساسي العام للتعاونيات يأمر بما يلي : المادة الأولى : تؤسس الارض ورسائل الانتاج الفلاحي الأخرى من الاموال المنقولة والعقارية المؤممة ، في شكل استغلالات فلاحية تعهد الدولة بتسيير هذه الاستغلالات الفلاحية الى مجموعات العمال . ويخضع هذا التسيير الى قداعد التسيير الذاتي المحددة على الاخص في هذا الامر ، ويندرج في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الباب الاول الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا المادة 3 : تمنح الدولة الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا الى مجموعات العمال للانتفاع بها لمدة غير محدودة ، وللاستفادة من جزء من ثمارها ومنتجاتها حسب أعمالهم . المادة 3 : تعتبر مجموعات العمال مسؤولة عن المحافظة التامة على الاموال المعهودة اليهم 6 وملزمة بالسهر على تنميتها المادة 4 : تعتبر مجموعات العمال مسؤولة عن تسيير الاستغلالات الفلاحية المعهودة اليهم وذلك في نطاق التشريع الجاري به العمل المادة 5 : لا يجوز التصرف في الاراضي ومباني الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا ، أو امتلاكها بالتقادم أو ايجارها كما لا يجوز استغلالها الا بصفة جماعية لا يجوز التصرف فى الابنية التابعة للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا والمخصص استعمالها لأغراض اجتماعية ولا امتلاكها بالتقادم المادة 6 : لا يجوز حجز الاموال المنقولة والعقارية التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ان جميع الاستثمارات التي تلحق بتلك الاستغلالات تصبح جزءا لا يتجزأ منها . المادة 7 : تحدد بموجب مرسوم الاحوال الخاصة بحل مجموعات العمال الباب الثاني مجموعات العمال والقانون الاساسي الخاص بأفرادها المادة 8 : ان مجموعة العمال هي جماعة من المنتجين تتمتع بهيئات للتعبير عن ارادتهم الجماعية لتسيير الاستغلال وحماية المصالح المشتركة لأعضائها . وتشكل هذه المجموعة من مجموع العمال المشاركين في الانتاج وفي تسيير الاستغلال التابعين له المادة 9 : تعتبر مجموعة العمال شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص المادة 10 : ان لأعضاء مجموعة العمال حقوقا وعليهم التزامات تترتب من صفتهم منتجين ، ومن طريقة الاستغلال المسير ذاتيا المادة 11 : يتقاضى كل عضو من مجموعة العمال حصة من دخل الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا كما يتقاضى مكافآت الانتاج ويتقاضى خلال السنة تسبيقا قانونيا ، يعتبر كسبا له من حصته في الدخل يخضع لهذا الامر وللنصوص المتخذة لتطبيقه تحديد الاجور الأعضاء مجموعات العمال وكيفيات تعيينهم ، ووقفهم عن العمل المادة 12 : يستفيد عمال الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا من مجموع المقتضيات المنصوص عليها في التشريع الخاص بالاحتياط الاجتماعي ، ويؤمنون لزوما من أخطار المرض والامومة والعجز والشيخوخة والوفاة ويستفيدون من نظام للمنح العائلية . سيصدر فيما بعد نص ينظم شمول النظام العام الخاص بالتأمينات الاجتماعية لعمال الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا • المادة 13 : يستفيد عمال الاستغلالات الفلاحية المسيرة
السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 ذاتيا من الاحكام المنصوص عليها في تشريع العمل المتعلق بالراحة وعطلة ضمان العمل والتكوين المهني وحوادث العمل المادة 14 : تجهز الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا بمجموعات من البناءات والمنشآت الملائمة 6 قصد تأمين الترقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال • الباب الثالث هيئات مجموعة العمال والمدير المادة 15 : تعمل مجموعة العمال وتعبر عن آرائها بواسطة الهيئات التالية : الجمعية العامة للعمال ،
- مجلس العمال 6 عند اللزوم ،
- لجنة التسيير ،
- الرئيس المادة 16 : ان الجمعية العامة هى الهيئة العليا للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا و تمارس سلطاتها في التسيير والرقابة طبقا لأحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه وتنتخب من بين أعضائها الرئيس ، وعند الاقتضاء ، مجلس العمال أو لجنة التسيير المادة 17 : ينبثق مجلس العمال من أعضاء الجمعية العامة للعمال ويطبق التوجيهات التي تحددها الجمعية العامة وينتخب لجنة التسيير ويراقب نشاطها المادة 18 : يتمثل دور لجنة التسيير في اتخاذ جميع المقررات الضرورية لنشاط الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا المادة 19 : يمثل الرئيس مجموعة العمال في جميع الاعمال الخاصة بكيان الاستغلال ويراقب تنفيذ المقررات الصادرة عن الهيئات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه المادة 20 : يعتبر المدير ممثل الدولة في الاستغلان الفلاحي المسير ذاتيا وهو يزود هيئات مجموعة العمال في مداولاتها بكافة المعلومات الضرورية وينفذ مقرراتها ويقدم لها تقريره في ذلك ولا يمكنه أن ينوب عن هيئات التسيير الذاتي التي تحدد وحدها توجيهات وأهداف وحدة الانتاج في نطاق المخطط الوطني ، بيد أنه يمكنه المعارضة في تنفيذ مقررات لجنة التسيير التي تبدو غير مطابقة لمبادىء وقواعد التسيير الذاتي . الباب الرابع الاحكام المالية والجبائية المادة 21 : تخضع الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا لمخطط حسابي يلزم صدوره قبل أول أكتوبر سنة 1969 • المادة 22 : تتولى الدولة عن طريق المؤسسات المالية المؤهلة وتحت شكل قروض قصيرة أو طويلة الاجل تمويل النفقات التي يعجز الاستغلال عن تمويلها المادة 23 : يطبق معدل الفائدة المخفض على القروض المصرفية المقدمة الى الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا المادة 24 : تشارك الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا في سياسة التنمية الوطنية عن طريق أداء سنوى لمساهمة يحدد أساسها وطريقة حسابها بقانون المالية وتحل هذه المساهمة التي تستوفى لفائدة الدولة والجماعات المحلية محل الضريبة الجبائية المطبقة حاليا على الاستغلالات الفلاحية ، وتقيد في الباب الخاص بتكاليف الاستغلال المادة 25 : يخضع أعضاء مجموعة العمال للضريبة الجبائية المطبقة على المنتجين وتسرى عليهم مع ذلك - بصفة انتقالية الاحكام الجبائية . السارية المفعول حاليا المادة 26 : يوزع دخل الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا في نهاية السنة المالية بين : 1 الدولة والجماعات المحلية ، 2 - الاستغلال تحدد الحصة العائدة للدولة والجماعات المحلية في كل سنة ، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أما الحصة العائدة للاستغلال التي يشكلها الرصيه فيقسم الى كتلتين أصليتين توزعان بين : 1 أموال الاستغلال 2 دخل مجموعة العمال . المادة 27 : تتكون أموال الاستغلال من : المال الاحتياطي القانوني ، المال المتداول ، المال المخصص للاستثمار . وتمون هذه الاموال ضمن الترتيب المذكور أعلاه ، وتشكل أساس استقلال تسيير الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا . المادة 28 : يقسم دخل جماعة العمال على 3 مجموعات : المبلغ الموزع على العمال المبلغ الخاص بالمكافات ،-
- المبلغ المخصص لأغراض اجتماعية
156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه المادة 29 : يحدث صندوق للتضامن بين الاستغلالات | الفلاحية المسيرة ذاتيا • الباب الخامس التوجيه ، المساعدة ، التنسيق ، الانعاش ، المراقبة المادة 30 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والمجالس الشعبية البلدية بتوجيه الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا ومساعدتها وتنسيقها وانعاشها ومراقبتها المادة 31 : تكون الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا فيما بينها اتحادات محلية وجهوية ، واتحادا وطنيا واحدا لتسيير المصالح المشتركة المادة 32 : يوجه المجلس الشعبي البلدى وينسق وينعش ويراقب في مجموع تراب البلدية مجموع نشاطات القطاع الفلاحي المسير ذاتيا و سيصدر فيما بعد مرسوم يحدد كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 33 : تبين كيفيات تطبيق هذا الامر بنصوص لاحقة تصدر عند اللزوم المادة 34 : تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر . المادة 35 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 .. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-15 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق بتعريف مجموعة العمال التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وحقوق وواجبات أعضائها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 67 256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الأساسي العام للتعاونيات ८ وبمقتضى الامر رقم 68 653 المؤرخ في 11 شوال | عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : المادة الأولى : يشكل العاملون والعاملات الذين تتوفر فيهم جملة الشروط الواردة أدناه ، مجموعة عمال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا .. ويجب أن تتوفر في كل فرد من العمال ما يلى : أن يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية ، أن يكون بالغا من العمر 18 سنة كاملة أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية ، أن يقوم فعليا بعمل مناسب المؤهلاته أن لا يكون له مورد رئيسي من الدخل غير انتاج عمله في الاستغلال أن يكون قد أتم خلال السنة الفلاحية أيام عمل
- مساوية على الاقل ل 200 يوما في الاستغلال المعنى ، حتى ولو كان عدد الايام هذه موزعا على عدة فترات خلال السنة المذكورة و يخفض هذا العدد الى 160 يوما بالنسبة للمزارع الني تمارس زراعة واحدة ، وتعتبر مزرعة ذات زراعة واحدة المزرعة التي يبلغ دخلها الاجمالى حدود 80٪ من الواردات الناجمة من منتوج واحد وتوضع قائمة أفراد المجموعة الخاصة بكل استغلال فلاحي مسير ذاتيا طبقا للشروط المبينة أعلاه وذلك بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : يتمتع كل فرد من أفراد مجموعة العمال بالحقوق التالية : انتخاب أعضاء مجلس العمال ولجنة التسيير والرئيس والترشح لهذه الوظائف ،
- قبض تسبيق أدنى من حصته في الدخل خلال السنة
السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 المالية ، وتبعا للكيفيات المحددة بصفة قانونية ، ويعتبر ذلك التسبيق كسبا له مهما كانت نتائج الاستغلال ، قبض حصة من دخل الاستغلال بما يناسب العمل الذي
- قام به ، الاستفادة من الضمانات الاجتماعية الفلاحية وتشريع
- العمل الساري المفعول ،
- الانسحاب عند اللزوم من الاستغلال - • المادة 3 : يستفيد أفراد مجموعة العمال من المنافع العينية المخصصة لتكميل الحاجات الاستهلاكية لعائلاتهم ، على ألا تتجاوز هذه المنافع في أى حال احتياجاتها الحقيقية ، وعلى أن لا تكون محلا لعمليات تجارية ويحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكيفيات المتعاقة بمنحها • وأن المنافع المذكورة أعلاه هي التالية : 1 حق شراء منتجات الاستغلال ، ويكون سعر البيع للعمال هو نفس السعر المطبق بنفس التاريخ من قبل الاستغلال على البيع الى مؤسسات التسويق 2 - امكانية زرع حديقة عائلية صغيرة لا تتجاوز مساحتها ه آرات ، اذا توفرت الشروط المكانية 6 وبعد موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى على قائمة قطع الاراضي المخصصة لهذا الاستعمال ، وتزرع الحديقة من قبل العامل وأفراد عائلته خارج ساعات عمله ، ودون أن يكون لهم الحق في استعمال وسائل الانتاج الخاص بالاستغلال تمنح الحدائق العائلية ، من قبل مجلس العمال أو لحنة التسيير بحسب كل حالة • 3 حق حيازة حظيرة عائلية لتربية المواشي في دائرة
- ويكون عدد الماشية بالنسبة لكل عائلة في حدود سكنه - ، رأسين من الضأن أو الماعز علاوة على الدواجن والأرانب وخلايا النحل • ويمنع منعا باتا تربية أنواع البقر وعندما يكون غذاء الحيوانات ناتجا عن الاستغلال ، فعلى العامل أن يشتريه بسعر الكلفة 4 حق حيازة مسكن تابع للعمل في الاستغلال ، عندما يكون متوفرا فيه ، وذلك بعد مراعاة احتياجات المدير بن والاطارات التقنية وتمنح المساكن بحسب كل حالة ، اما من قبل مجلس العمال أو لجنة التسيير اللذين يمكنهما أن يطلبا لقاء ذلك تعويضا عن السكن يؤدى للمال المخصص لأغراض اجتماعية المادة 4 : يتعين على أفراد الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا :
- الحفاظ على أموال الاستغلال والسهر على حسن صيانته، كما ينبغي المساهمة في تنميته ، المساهمة في العمل الضروري لانجاز المخطط الخاص- بانتاج الاستغلال - 6 المساهمة بقدر كفاءاتهم فى الانتاج وتكوين الدخل .- التقيد بدقة ، بالتشريع الخاص بالتسيير الذاتي ، وأنظمة- الاستغلال وتنظيم العمل • 6 المشاركة في اجتماعات هيئات التسيير الذاتي التي ينتمون اليها ، وكذلك في كل نشاط جماعي منظم الفائدة الاستغلال • المادة 5 : ان صفة العضو في مجموعة العمال لا تنشىء له حقا في العمل المتواصل . ولا يمكن - بأى حال أن يتجاوز عدد الوظائف العدد المحدد في المخطط الفلاحي الخاص بتن استغلال • وعندما تكون كمية العمل غير كافية لتأمين العمل المتواصل لجميع الافراد ، فيجرى التناوب فيما بينهم لتوزيع أيام العمل الباقية بصورة يراعى فيها العدل والانصاف . لا يمكن أن تتجاوز النفقات 6 المقدار السنوى المخصص لمكافأة حجم العمل المقرر في المخطط الفلاحي والمصادق عليه من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الا في حالة الاستنماء الصريح من هذا الاخير . المادة 6 : أن تخلف أحد الشروط المتعلقة بصفة العضو المذكورة في المادة الاولى يؤدى الى السقوط الفورى الجميع الحقوق والملحقات المرتبطة بهذه الصفة كما أن عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة ، يؤدى الى فقدان هذه الصفة وملحقاتها بموجب قرار يصدره مجلس العمال أو لجنة التسيير تبعا لكل حالة ويمكن أن يطعن في هذا القرار أمام الجمعية العامة للعمال المادة 7 : تجرى اعادة النظر في قائمة أعضاء مجموعة العمال بمجرد انتهاء كل سنة زراعية ويستتبع ذلك تجديد هيئات التسيير الذاتي في أجل شهر واحد ، طبقا للأحكام الجاري بها العمل المادة 8 : ان قبول أعضاء جدد في مجموعة العمال يستهدف التعويض الحاصل بالوفاة أو بالطرد أو بالاستقالة أو تلبية لضرورات تنمية الاستغلال • وعلى المدير أن يوضح لمجلس العمال أو لجنة التسيير . | تبعا لكل حالة وبناء على الرأى المطابق للمصالح التقنية
المختصة عدد الاعضاء الجدد الواجب قبولهم والمؤهلات المطلوبة من كل واحد منهم وفي حالة وجود فائض عن الحاجة فلا يجرى أي قبول .
158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه المادة 9 : يختار مجلس العمال الاعضاء الجدد الواجب قبولهم مع اعطاء الأولوية للموسميين الذين أكملوا أكبر عدد من أيام العمل ، ومع مراعاة أهليتهم وانتاجهم المادة 10 : ان العمال المصابين بعجز جزئي دائم ناجم عن حادث أو مرض يمارسون اعمالهم على شكل يلائم ضعفهم الجسماني وذلك في نطاق تشريع العمل النافذ المادة 11 : تبين أحكام هذا المرسوم بموجب نصوص لاحقة المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 13 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم رقم 69-16 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 13385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الأساسي العام للتعاونيات ، وبمقتضى الامر رقم 68 653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعريف مجموعة العمال التابعين للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وحقوق وواجبات أعضائها 6 وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تخول الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا الهيئات التالية : أ ) الجمعية العامة للعمال ب ) مجلس العمال عند الاقتضاء ، ج ) لجنة التسيير ، د ) الرئيس ، تقوم مجموعة العمال بتسيير الاستغلالات بواسطة هذه الهيئات .. الباب الاول هيئات التسيير الذاتي الفصل الاول الجمعية العامة المادة 2 : تتألف الجمعية العامة خاصة من أعضاء مجموعة العمال الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 69 15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعريف مجموعة العمال التابعين للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وحقوق وواجبات أعضائها . المادة 3 : ان الجمعية العامة للعمال هي الهيئة العليا للتسيير الذاتي التي تحدد توجيهات التسيير ، وأهداف وحدة الانتاج ، وتصادق عليهما تبعا لمخطط التنمية الوطني ويتمثل هدفها على الخصوص فيما يلى : انتخاب مجلس العمال أو عند الاقتضاء لجنة التسيير والرئيس ، الدراسة والمصادقة على ما يلى : مخطط تنمية الاستغلال 6 البرامج السنوية المتعلقة بالانتاج والتسويق ، برنامج العمل المقترح من طرف مجلس العمال ولجنة التسيير ، اللائحة المتعلقة بتنظيم العمل 6 النظام الداخلي المتعلق بالاستغلال ، دراسة حسابات آخر السنة المالية والموافقة عليها ، تحديد كيفيات استعمال الاموال التي يكون دخل الاستغلال موزعا بينها ،
- مراقبة عمل الهيئات الاخرى التي تقوم بالتسيير الذاتي ، تقدير الاخطاء الجسيمة المرتكبة وعند الاقتضاء إبداء الرأي في العقوبات المناسبة • يجوز للجمعية العامة أن تطلب عزل المدير أو الاطارات التقنية وذلك بعد فحص الحسابات في آخر السنة المالية المادة 4 : تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة وكلما تطلب ذلك صالح الاستغلال 6 وتنعقد هذه الاجتماعات اما
السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 بدعوة من رئيس لجنة التسيير أو الثلث من أعضاء الجمعية العامة تنعقد الاجتماعات في غير ساعات العمل • المادة 5 : يعلن عن اجتماعات الجمعية العامة العادية قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ انعقادها 6 و تعلق الاعلانات المتضمنة مكان الاجتماعات وتاريخها وساعتها وجدول أعمالها في الاماكن التي يتوجه منها العمال الى عملهم يجب على المدير أن يؤكد شفاهيا الدعوة الى الاجتماع قبل يوم من انعقاده 6 وذلك عن طريق المسؤولين التدرجيين • المادة 6 : يجوز تعديل جدول الاعمال المقترح للدورة العادية ، بناء على اقتراح أحد الاعضاء وقبل المصادقة عليه المادة 7 : ان حضور الاعضاء في الاجتماعات اجباري ويجب التحقق منه عند بداية الجلسة وتسجيل نتيجة ذلك في المحضر يجوز لمجلس العمال أو للجنة التسيير ، حسب كل حالة أن تجرد كل عامل تغيب بدون سبب وجيه عن ثلاثة اجتماعات متوالية من جميع حقوقه وذلك مع الاحتفاظ بامكانية
الالتجاء الى الجمعية العامة • المادة 8 : يدعو وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي - عند عدم انعقاد أي اجتماع في ظرف سبعة أشهر الجمعية العامه لتتداول في التسيير المتعلق بالفترة السابقة 4 المادة 9 : لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول قانونا الا بمحضر الثلثين من أعضائها ، وتتخذ مقرراتها بالاغلبية المطلقة • واذا لم يتوفر النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع لمدة ثمانية أيام ، وعندئذ يمكن للجمعية العامة أن تتداول قانونا بمحضر النصف من أعضائها ، وفي حالة العكس يتخذ وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى التدابير الملائمة وذلك بعد اجراء تحقيق في ذلك المادة 10 : تكون اجتماعات الجمعية العامة موضوع تحرير محضر ينقل في دفتر المداولات ، وتوجه نسخة منه الى المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يعهد بتحرير المحضر الى المدير ويضع رئيس لجنة التسيير توقيعه أينما على هذا المحضر يجب أن يكون دفتر المحاضر الذي يمسكه المدير تحت مسؤوليته الشخصية موضوعا باستمرار رهن اشارة كل عضو في الجمعية العامة الذى يطلب الاطلاع عليه • الفصل الثاني مجلس العمال المادة 11 : تنتخب الجمعيات العامة التي تتضمن 50 عاملا بنسبة 6 منتخبين عن كل جزء من 15 ناخبا من غير أن يكون هذا العدد ناقصا عن 18 أو زائدا على 45 . تمارس الجمعيات العامة التي تتضمن 50 عضوا على الاقل مهام مجلس العمال . المادة 12 : يجب أن يكون الثلثان من أعضاء مجلس العمال مستخدمين فعلا في الانتاج ، وتشكل قرابة النسب والحواسي من الدرجة الأولى التي تربط أكثر من عضوين حالة من حالات عدم قابلية الانتخاب . المادة 13 : يجتمع مجلس العمال مرة على الاقل في كل شهرين في دورية عادية ، وعلاوة على ذلك يجوز له ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب الثلث من أعضائه أو بطلب من الجنة التسيير . المادة 14 : لا يمكن لمجلس العمال ان يتداول قانونا الا بمحضر الثلثين من أعضائه ويتم وضع جدول الاعمال وتحرير المحاضر وتحديد شروط التصويت حسب الكيفية المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 9 و 10 والمتعلقة بالجمعية العامة المادة 15 : يعلن عن اجتماعات مجلس العمال قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ انعقادها ، وذلك حسب الاجراءات المقررة بالنسبة للجمعية العامة الا فى حالة الاستعجال . تعقد الاجتماعات في غير ساعات العمل المادة 16 : يمارس مجلس العمال باسم الجمعية العامة المهام التالية :
- انتخاب لجنة التسيير من بين اعضائه ، اتخاذ المقررات المستمدة من التوجيهات التي تحددها الجمعية العامة تقرير ما يلى : جميع التدابير المتعلقة بتطبيق النظام الداخلي ، جميع التدابير المتعلقة بتجهيز وتنمية المؤسسة . وذلك تبعا لمقررات الجمعية العامة ،
- قبول اعضاء جدد في المجموعة حسب الكيفيات المحددة ى التشريع الجارى به العمل وباقتراح من المدير ، وقف وطرد اعضاء المجموعة المرتكبين لأخطاء جسيمة ، ويكون كل من هذين المقررين قابلا للطعن - بدون وقف التنفيذ - لدى الجمعية العامة • درس برنامج التموين والمصادقة عليه تبعا المخطط الفلاحة الخاص بالاستغلال ،
- فحص حسابات آخر السنة المالية ، واعطاء رأى بشأنها قبل تقديمها الى الجمعية العامة ، مراقبة نشاط لجنة التسيير التي تقدم له الحساب اثناء وأكثر مجلسا للعمال ، ويتم حساب عدد أعضاء هذا المجلس | اجتماعاته العادية أو غير العادية ، وفى حالة نشوب خلاف بين
160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه الهيئتين يرفع مجلس العمال الامر الى الجمعية العامة التي تتداول بعد استطلاع رأى مندوب وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 17 : لا تكون الأعضاء مجلس العمال خارج الاجتماعات أية سلطة غير التي يخولها لهم مركز العمل الذي يشغلونه في الاستغلال ، ولا يكون لهم الحق في نيل فوائد اخرى غير الفوائد المرتبطة بهذا المركز . المادة 18 : ينتخب أعضاء مجلس العمال لمدة ثلاثة اعوام ، ويمكن تجديد انتخابهم يكون مجلس العمال قابلا للتجديد كل سنة بنسبة الثلث . وخلال العامين الأولين لتطبيق هذا النص يعين الثلث الخارج بواسطة الاقتراع يكون الاعضاء الموقوفون قابلين للانتخاب من جديد الفصل الثالث لجنة التسيير المادة 19 : ينتخب مجلس العمال من بين أعضائه لجنة التسيير ، وتؤلف من 6 الى 12 عضوا ، ويكون الثلثان منهم على الاقل مستخدمين فى الانتاج ، ولا يمكن أن تتضمن أعضاء تربط بينهم أواصر قرابة النسب والحواشي من الدرجة الاولى ، وينتخب أعضاء لجنة التسيير لمدة ثلاثة أعوام ، ويكونون قابلين للانتخاب من جديد ، ويتم تجديد الاعضاء غير الرئيس كل سنة عند نهاية الموسم بنسبة الثلث وضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها بخصوص مجلس العمال المادة 20 : لا يتمتع أعضاء لجنة التسيير بسلطات فعلية غير التي يخولها لهم مركز العمل الذى يشغلونه ، ولا يمكن لهم أن يلزموا الاستغلال في غير جلسات لجنة التسيير المادة 21 : لا يمكن للجنة التسيير أن تتداول قانونا الا بحضور الثانين على الاقل من أعضائها وتتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة ، وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ويجوز للجنة التسيير ان تقبل في جلستها بصفة استشارية كل شخص مختص قابل لأن يقدم لها ايضاحات في المسائل المقيدة في جدول الاعمال المادة 22 : تجتمع لجنة التسيير كلما تطلب ذلك صالح الاستغلال ومرتين على الاقل في الشهر ، وذلك بطلب الرئيس أو الثلث من أعضائها ، وتجتمع في غير ساعات العمل الا فني الحالات الاستثنائية المادة 23 : يتمثل دور لجنة التسير في اتخاذ جميع المقررات اللازمة لنشاط الاستغلال، وذلك في اطار التوجيهات المحددة من طرف الجمعية العامة ، ويتمثل دورها على الخصوص فيما يلي :
- اعداد مخطط لتنمية الاستغلال ، وذلك فى اطار المخطط الوطني ، وكذا اعداد البرامج السنوية للتجهيز والانتاج والتسويق ، وضع اللائحة المتعلقة بتنظيم العمل وبتحديد وتوزيع المهام والمسؤوليات ، وضع حسابات آخر السنة المالية ، تقرير عقد قروض لاجل قصير ، وذلك في اطار البرامج السنوية والانتاج والتسويق ، تقرير طريق شراء المنتجات اللازمة للتموين كالمواد الاولية أو البذور الخ وذلك في اطار البرنامج السنوى للانتاج ، تقرير طريقة تسويق المنتجات والخدمات وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل ، تقرير تشغيل العمال الموسميين ، تعيين ممثلين من بين اعضاء مجلس العمال ليمثلوا الاستغلال في مختلف مجالس ادارة التعاونيات التي يكون الاستغلال عضوا فيها يجوز للجنة التسيير ان تقترح على الجمعية العامة عزل المدير والاعضاء التقنيين ، وذلك بعد فحص حسابات آخر السنة المالية المادة 24 : يجب أن يتم اتخاذ المقررات واشعار المدير بها من طرف لجنة التسيير المجتمعة بصفة قانونية • ويجب أن يتم تنفيذ المقررات تحت مسؤولية المدير وحده. المادة 25 : توضع جداول الاعمال وكذا المحاضر حسب الكيفيات المنصوص عليها فى المادتين 6 و 10 .. المادة 26 : تقدم لجنة التسيير عند كل اجتماع يعقده مجلس العمال والجمعية العامة للعمال بيانا عن نشاطها ويتحتم عليها أن تجيب عن طلبات الايضاح الموجهة اليها من طرف الهيئتين المذكورتين . الفصل الرابع الرئيس المادة 27 : يمثل الرئيس مجموعة العمال داخل الاستغلال وفى جميع اعمال الحياة العامة ويوجه الى المدير المقررات المتخذة من طرف هيئات التسيير الذاتي ، ويسهر على تنفيذها ويترأس اجتماعات لجنة التسيير ومجلس العمال والجمعية العامة للعمال ويديرها . ينتخب الرئيس من طرف المجلس العام ومن بين اعضائه ولمدة ثلاثة أعوام بالاغلبية المطلقة وبالتصويت السرى ويحرر من واجباته المهنية بمجرد انتخابه ويضع توقيعه على محاضر الجلسات ، وعلى الاوراق المتعلقة بالالتزامات المالية وبالالتزام بالدفع يدعو للاجتماع لجنة التسيير ومجلس العمال والجمعية العامة للعمال ، ويتسلم شكاوى واقتراحات العمال ويوجهها
السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161 بقصد النظر فيها الى الهيئات المختصة التابعة للتسيير الذاتي ، ويتولى مراقبة تنفيذ المقررات المتخذة من طرف هيئات التسيير الذاتي ، ويمثل الاستغلال لدى الغير ، ويخول سلطة المرافعة امام المحاكم ، وذلك بتفويض من الهيئات المختصة التابعة للتسيير الذاتي . وعلى أي حال ، لا يجوز له ان يلزم الاستغلال الا تنفيذا لمقرر جرى اتخاذه بصفة قانونية من طرف الهيئات المختصة التابعة للتسيير الذاتي ، ويطلع دوريا لجنة التسيير على نشاطه ، وعند ثبوت عكس ذلك قانونا يتعرض للعقوبة المنصوص عليها بخصوص الاخطاء الجسيمة . المادة 28 : لا تكون للرئيس أية سلطة على العمال في غير الاجتماعات التي يترأسها ما عدا السلطة المتعلقة بمراقبة تنفيذ المقررات المتخذة من طرف الهيئات التابعة للتسيير الذاتي .. واذا عارض في تنفيذ هذه المقررات فيرفع الامر الى لجنة التسيير للحصول على تعليمات تكميلية توجه الى المدير . المادة 29 : لا يتقاضى الرئيس بهذه الصفة الا التسبيقات المحددة في التنظيم الجارى به العمل ، دون أية فائدة أخرى . وعند انقضاء وكالته يرجع تلقائيا الى عمله السابق الباب الثاني المدير المادة 30 : يعين المدير من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ويحضر اجتماعات التسيير بصوت استشارى ولا يمكن أن تربطه قرابة مباشرة مع الرئيس أو مع أي عضو آخر للجنة التسيير . يمثل المدير الدولة مباشرة داخل الاستغلال وبهذه الصفة فهو: يسهر على حفظ وسائل الانتاج ، ويعارض المقررات التي تهدف الى انقاص القيمة الأصلية لهذه الوسائل يحدد أهداف المخطط الوطني ، ويعارض مخططات تنمية الاستغلال التي لا تتطابق وأهدافه يتأكد من حسن سير العمليات الاقتصادية والمالية
- المتعلقة بالاستغلال ، يوقع الاوراق المتعلقة بالالتزامات المالية ، وكذا الاوامر بالدفع التي يوقعها الرئيس أيضا . يمسك أموال الاستغلال النقدية التي يقوم بواسطتها بالتسديدات العادية ، يكون مسؤولا داخل الاستغلال عن مراعاة القواعد المتعلقة بتوزيع الدخل ، يبين لهيئات التسيير الذاتي المختصة عدد ومؤهلات الاعضاء الجدد الذين يجب توظيفهم فى اطار مخطط تنمية الاستغلال ينجز الشراءات والبيوعات المقررة من طرف لجنة التسيير، يضبط جرد الاموال الثابتة والمنقولة ، ويراقب ضبط المحاسبة ويؤشر على حسابات آخر السنة المالية ، يكلف بتطبيق مقررات لجنة التسير ويصدر وحده بدون واسطة الاطارات الموضوعة تحت سلطته ، الأوامر اللازمة لتنفيذ هذه المقررات . يضع المشاريع التمهيدية التالية وذلك تبعا لمخطط التنمية المصادق عليه من طرف الجمعية العامة وبالتعاون مع لجنة التسيير : البرامج السنوية أو الموسمية المتعلقة بالانتاج والتسويق والتزويد والاستثمار ، مواقيت الاشغال ، حساب الاستغلال ، الميزانية التقديرية السنوية ، جدول الأجور الأصلية والعلاوات الممنوحة لكل وظيفة . تقدم هذه المشاريع التمهيدية الى الجمعية العامة للبت فيها ويقدم عند كل اجتماع تعقده لجنة التسيير بيانا عن نشاطه المتعلق بالفترة السابقة ، ويتعين عليه الاجابة عن طلبات الايضاح من طرف هيئات التسيير الذاتي ، ويتولى كتابة لجنة التسيير ومجلس العمال والجمعية العامة للعمال ويكون مسؤولا عن ضبط وتحرير محاضر الاجتماعات التي يوجه نسخة منها الى مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المختصة المادة 31 : يجب على المديران يقيم فى الاستغلال الا في حالة قوة قاهرة تعرض على نظر مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المختصة . المادة 32 : يحدد فيما بعد وبموجب مرسوم القانون | الاساسي للمديرين • المادة 33 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 34 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 .. هواري بومدين
162 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه مرسوم رقم 17 69-17 69 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتضمن توزيع الدخل وتحديد أموال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، و بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سننة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام | 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاموال الشاغرة الى الدولة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1385 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطني الجزائري ،. وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الأمر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات ، وبمقتضى الأمر رقم 68-50 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن حل المكتب الوطني للاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمر رقم 68-534 المؤرخ في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن حل مؤسسات القرض الفلاحي والصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط وصندوق التسليفات الفلاحية ونقل نشاطها وبمقتضى الأمر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام
- 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والمتعلق بتنظيم الاملاك الشاغرة وبمقتضى المرسوم رقم 63-95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 والمتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات الصناعية والمنجمية والتقليدية وكذا الاستغلالات الفلاحية الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-98 المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 والمتضمن تحديد قواعد توزيع الدخل للاستغلالات والمؤسسات المسيرة ذاتيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-388 المؤرخ في 1 اكتوبر سنة 1963 والمتضمن اعتبار الاستغلالات الفلاحية التابعة الى بعض الاشخاص المعنويين أملاكا للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-66 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتطبيق تشريع العمل فى المؤسسات والاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا 6 و بمقتضى المرسوم رقم 69-15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعريف مجموعة العمال التابعين للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وحقوق وواجبات أعضائها
وبمقتضى المرسوم رقم 69-16 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة
وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء 6 يرسم مايلي : المادة الأولى : ان الدخل السنوى لكل استغلال فلاحي مسير ذاتيا يساوى قيمة انتاجه السنوى ، أي جملة الاموال والخدمات التي أنتجها خلال السنة مخفضة منه تكاليف الاستغلال بما في ذلك على الخصوص - المساهمة المحدثة بموجب الامر رقم 68 653 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي فى الفلاحة ، والاجور والمكافآت المدفوعة الى العمال الموسميين ، والتخصيصات للتموينات العادية وكذا الاستهلاك . تؤخذ بعين الاعتبار لحساب الدخل ، التغيرات الحاصلة في الجرد . تحسب التسبيقات من الدخل المقبوضة خلال السنة من قبل اعضاء مجموعة العمال ضمن تكاليف الاستغلال المادة 2 : يدرج الاستهلاك المحسوب عن كل استغلال ، وتسجل المبالغ المطابقة في حساب وحدة الانتاج لدى هيئة القرض المؤهلة وتحدد كيفيات الاستهلاك وكذا قواعد تسيير اموال الاستهلاك بالاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا نصوص تتخذ فيما بعد بالاشتراك بين وزير الدولة بموجب المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 3 : ان الحصة التى تؤول الى الدولة والجماعات المحلية والتي يجب اقتطاعها من الدخل السنوى للاستغلال طبقا للمادة 26 من الامر رقم 68 653 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي فى الفلاحة لا يمكن ان تتجاوز 30% من هذا الدخل المادة 4 : يشمل الدخل الخاص بالاستغلال والمنصوص عليه في المادة 26 من الامر رقم 68-653 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه اموال الاستغلال ودخل مجموعة العمال • المادة 5 : ان اموال الاستغلال هي التالية : مال الاحتياط القانوني ،
السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 مال التداول ،
- المال المخصص للاستثمار .. المادة 6 : يشكل مال الاحتياط القانوني مالا للضمان بالنسبة للعمليات المالية للاستغلال ، وتخصص بنفس الوقت لتخفيف الخسائر المحتملة للاستغلال . ويمون باقتطاع سنوى قدره 5% من الدخل الخاص بالاستغلال الى ان يصل 10 % من رأسمال الاستغلال ويجب في حالة استعماله اعادة تأسيسه بنفس الكيفيات ، وتحتفظ به هيئة القرض المؤهلة . المادة 7 : يخول مال التداول للاستغلال أن يمول بنفسه جزءا من تكاليف انتاجه ، شريطة أن تكون هذه التكاليف طبيعية وعادية ، ويحفظ هذا المال من قبل هيئة القرض المؤهلة ضمن اطار حساب للايداع العادي بعنوان الاستغلال المعني ، ويجوز استعماله بدون تقييد ضمن الشروط المحددة سابقا . تجرى مراقبة استعمال هذا المال فى فترات منتظمة ، واذا لاحظت هيئة القرض أو الوزارة المتولية الوصاية اساءة الاستعمال ، فيتعين على هيئة القرض أن تراقب كل استعمال يمون هذا المال باقتطاع سنوى أدنى قدره 10 ٪ من الدخل التابع للاستغلال الى ان يصل 50% من معدل تكاليف الاستغلال للسنتين الماليتين السابقتين المادة 8 : يخصص مال الاستثمار لتمويل تطوير وسائل انتاج الاستغلال ، ويحدد مبلغه بتصويت الجمعية العامة ضمن اطار تنمية الاستغلال • ويودع لدى هيئة القرض المؤهلة . وسيحدد نص تطبيقي كيفيات استعماله • كما لا يجوز أن يكون أقل من مجموع أموال دخل مجموعة العمال المحددة أعلاه ، الا أنه عندما يكون مجموع الدخل الخاص بالاستغلال بعد تمويل مال التداول ومال الاحتياط لا يتجاوز 1/12 من التسبيقات والمرتبات المدفوعة خلال السنة المالية يجوز للجمعية العامة ان تقرر عدم تمويل مال الاستثمار . واذا تجاوز مبلغ مال الاستثمار تقديرات مخطط التنمية، فتقرر الجمعية العامة استعماله طبقا لاحكام المادة 13 المادة 9 : يقسم دخل مجموعة العمال الى ثلاثة صناديق : صندوق التوزيع على العمال صندوق المكافآت
- الصندوق الاجتماعي المادة 10 : يسمح صندوق التوزيع على العمال بتخصيص حصة فردية لكل عامل فى الاستغلال سواء كان عضوا في الجمعية العامة أم لا ، وذلك بقدر التسبيقات من المداخيل أو من المرتبات المقبوضة مقسمة على اثنين ، ومضافة اليها مكافآت الانتاج .. ويحدد من قبل الجمعية العامة ، الا أنه لا يمكن ان يتجاوز 1/6 من مجموع التسبيقات من المداخيل المدفوعة خلال السنة المالية السابقة . المادة 11 : يخصص صندوق مكافآت الانتاج لمكافأة العمال أعضاء مجموعة العمال مع الاخذ بعين الاعتبار لكمية وجودة العمل المبذول . اما مكافات الانتاج المدفوعة الى العمال غير الاعضاء في مجموعة العمال فلا تقتطع من صندوق المكافآت ولكن تكون قسما من تكاليف الاستغلال يحدد مبلغ مال مكافآت الانتاج من قبل الجمعية العامة ولكن لا يجوز ان يتجاوز مقدار 1/6 من مجموع التسبيقات من المداخيل المحسوبة بناء على السنة المالية السابقة • تسلم على مكافآت الانتاج نقط خلال السنة ، أما قيمة النقطة والتسديد الفعلي للمكافآت فتجرى في نهاية السنة الفلاحية اثر تحديد المدخول ، وتمنح بموجب مقرر من مجلس العمال بناء على اقتراح المدير أو لجنة التسيير عند الاقتضاء . تبين نصوص تنشر فيما بعد كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 12 : يخصص الصندوق الاجتماعي بصورة خاصة لتمويل التدخلات في ميادين الصحة والتربية والسكن ، واوقات الفراغ . تقرر الجمعية العامة استعمال الصندوق الاجتماعي . ينسق المجلس الشعبي البلدى المشاريع الاجتماعية المصادق عليها من قبل مجموعات العمال التي تنتمى للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا والتابعة للبلدية ، ويحدد الصندوق الاجتماعي من قبل الجمعية العامة دون ان يتجاوز 1/6 من مجموع التسبيقات من المدخول المحسوب بناء على السنة المالية السابقة . يودع الصندوق الاجتماعى لدى مؤسسة القرض المؤهلة والمسيرة من قبل لجنة التسيير . المادة 13 : عند ما يتوفر رصيد بعد استخدام الحد الاعلى فيستعمل الرصيد بنسبة 50 ٪ لتمويل صندوق التضامن المنصوص عليه في المادة 29 من الأمر رقم 68-653 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة • تقرر الجمعية العامة تخصيص 50% الباقية . المادة 14 : اذا غادر عضو في الجمعية العامة للعمال نهائيا الاستغلال لاي سبب كان ، فلا يكون له أي حق في أموال الاستغلال ولا فى الصندوق الاجتماعي . الا أنه اذا توفي أو غادر الاستغلال لسبب تعتبره الجمعية العامة مقبولا فيتقاضى عضو المجموعة أو ذوو حقوقه حصة بنسبة زمنية من صندوق التوزيع على العمال وأموال المكافآت وذلك حسب قواعد التخصيص ..
164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه المادة 15 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب نصوص لاحقة • المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 17 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-18 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 | الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول هام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الأمر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعريف مجموعة العمال التابعين للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وحقوق وواجبات أعضائها 6 وبمقتضى المرسوم رقم 69-16 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-17 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن توزيع الدخل وتحديد أموال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تجري فى كل استغلال فلاحي مسير ذاتيا ، عند نهاية كل سنة فلاحية ، مراجعة قائمة اعضاء مجموعة العمال وذلك طبقا للمرسوم رقم 69-15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن المرسوم رقم 69-16 المؤرخ في 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة • المادة 2 : يكون كل عضو تابع لمجموعة العمال ناخبا وقابلا للانتخاب في مجلس العمال ولجنة التسيير وكذا في مهام الرئيس طبقا لأحكام المادة 18 بعده • المادة 2 : يكون كل عضو تابع لمجموعة العمال ناخبا وقابلا العمل أو لجنة التسيير ، بحسب الاحوال ، ينتخب مجلس العمال عند الاقتضاء لجنة التسيير • المادة 4 : يقدم المجلس الشعبي البلدي كل المساعدة اللازمة للتنظيم المادى لعمليات تجديد هيئات الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا المادة ه : يجوز للناخبين أن يقدموا الى لجنة الدائرة المنصوص عليها بعده طعنا 6 وذلك خلال أربعة أيام كاملة على الاكثر ابتداء من اعلان النتائج . ويتحتم على المدير أن يسجل ويوجه حالا الطعون إلى لجنة الدائرة المختصة ، وأن يعلم بها اللجنة البلدية المعنية لا تهتم اللجنة الا بالطعون التي تمثل الربع على الاقل من الناخبين المادة 6 : يترتب عن الطعون الصحيحة ابطال الانتخاب المطعون فيه ، وتجرى في هذه الحالة انتخابات جديدة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في البابين الاول والثاني بعده الباب الاول المراجعة السنوية لقائمة اعضاء مجموعة العمال المادة 7 : ان القوائم الموضوعة طبقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 69 15 المؤرخ 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعريف مجموعة عمال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ، وحقوق وواجبات اعضائها تراجع سنويا كما يلي : يشطب من القائمة اسماء الاعضاء المتوفين او المستقيلين والمطرودين قانونا خلال الموسم الفلاحي السابق ، يقيد في القائمة اسماء الاعضاء الجدد المقبولين تطبيقا للمادنين 908 من المرسوم رقم 69 15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 . تتخذ المقررات المتعلقة بالشطب او التقييد - طبقا للتنظيم الجاري به العمل - من طرف مجلس العمال ، وتنفذ من طرف المدير الذي يوجه القائمة بعد مراجعتها الى مصالح تعريف مجموعة عمال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وحقوق | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المختصة والى الحزب والى وواجبات أعضائها ، ولا سيما المواد 1 و 6 و 7 و 8 و 9 منه . وتتم هذه المراجعة السنوية قبل شهر على الاقل من التجديد الجزئي لهيئات التسيير الذاتي المنصوص عليها في المجلس الشعبي البلدي . يكون كل نزاع يتعلق بهذه المقررات تابعا لاختصاص الجمعية العامة ..
السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 توضع وتسلم بطائق اعضاء مجموعة العمال من طرف المدير .. المادة 8 : يعلن للعموم عن القوائم المراجعة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب بواسطة لصقها فى ثلاثة أماكن مختلفة حيث يمكن للعمال أن يطلعوا عليها بحرية ويحدد المدير في نفس الوقت عدد الاشخاص الذين يجب انتخابهم عن كل هيئة من الهيئات طبقا للاحكام الجاري بها العمل الباب الثاني تنظيم الانتخابات المادة 9 : تقدم الترشيحات بمجرد الاعلان الى العموم عن قائمة مجموعة العمال .. يسجل المدير الترشيحات ، وتختم قائمة المترشحين قبل ثمانية أيام من إجراء التصويت . يجوز لكل ناخب أن يرشح نفسه . يجب ان يكون عدد المترشحين مساويا لضعف عدد المناصب المطلوب شغلها المادة 10 : توجه قائمة المترشحين لمنصب الرئيس من قبل المدير الى اللجنة البلدية المنصوص عليها في المادة 18 بعده .. لا يمكن للجنة أن توافق الا على مترشحين اثنين تقترحهما على الناخبين ويجب ان تعلم باختيارها في ظرف 48 ساعة . المادة 11 : تدعى الجمعية العامة للحضور في مكان الاجتماع المعتاد ، وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 69-16 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة .. يفتح الجلسة الرئيس الممارس لمهامه .. اذا جمعت الجمعية العامة النصاب القانوني المطلوب لاجراء اعادة تجديد هيئات التسيير الذاتي فينصب الرئيس مكتب التصويت المقرر في المادة 12 أدناه ، واذا لم يكمل النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع وفق المادة 9 من المرسوم رقم 69 16 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15
- 69 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه … المادة 12 : يتألف مكتب التصويت من الاعضاء الخمسة التالين :
- ممثلان للجنة البلدية منهما الرئيس . -: مدير الاستغلال ، كاتبا ، ممثلان غير مرشحين ، ويعينان من طرف المجلس- العام بصفة مساعدين . يسهر هذا المكتب على حسن سير عمليات التصويت ، ويقوم بفرز الاصوات وبالاعلان الفورى للنتائج ، ولا يمكن الغاء هذه النتائج الا بموجب مقرر من لجنة الدائرة المنصوص عليها في المادة 19 ادناه ، ويضع محضرا يوجهه الى اللجنة البلدية بعد تسجيله في دفتر مداولات الجمعية العامة . يوقع المحضر من طرف جميع أعضاء مكتب التصويت . المادة 13 : تجرى الانتخابات بالأغلبية البسيطة وبالاقتراع السرى ، ويتم تجديد الهيئات حسب القواعد الخاصة بكل واحد منها وحسب الترتيب التالي : 1 - الرئيس ، 2 مجلس العمال ، 3 - لجنة التسيير يرخص للناخبين الاميين أن يكلفوا من يعد أوراق تصويتهم قبل الاقتراع .. المادة 14 : تعلن النتائج فورا من طرف رئيس مكتب التصويت ، وتلصق الاعلانات من طرف المدير • يجوز للناخبين ان ارادوا ان يطلعوا على دفتر مداولات الجمعية العامة وعلى المحاضر الموضوعة من طرف مكتب التصويت .. تباشر الهيئات المجددة وظائفها حالا المادة 15 : يترتب على كل تدخل يكون هدفه أو من نتائجه تعطيل السير العادى للانتخابات ، أو تعديل نتائجها عقوبات تطبق حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 16 و 20 بعده . المادة 16 : اذا عاين ممثل اللجنة البلدية مخالفات او ضغوطا من شأنها أن تمس حرية التصويت ، فيتعين عليه ان يعلم فورا اللجنة البلدية التي ترفع الأمر عند الاقتضاء الى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 19 بعده • الباب الثالث . المراقبة والطعن المادة 17 : تؤسس لجان بلدية ولجان دوائر ولجنة وطنية مكلفة بالتنظيم والمراقبة والطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية في الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا … المادة 18 : تتألف اللجنة البلدية من . ممثل للحزب ، رئيساء
166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه ممثلين اثنين للمجلس الشعبي البلدي ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين الاتحادية الوطنية | لعمال الارض . تكلف هذه اللجنة بالسهر على حسن سير الانتخابات في الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا والتابعة للبلدية تختار اللجنة البلدية طبقا للمادة 10 أعلاه ، المترشحين لمنصب الرئيس ، وذلك حسب وطنيتهم وكفاءتهم ويقيد اختيارها المعلل في محضر يوجهه الرئيس الى لجنة الدائرة • كما تراقب مكاتب التصويت التابعة لاختصاصها . وتجمع المحاضر وتوجهها الى لجنة الدائرة تقوم بالكتابة المصالح الادارية التابعة للمجلس الشعبي البلدي . المادة 19 : تتألف لجنة الدائرة المكلفة بالطعون من :
- ممثل للحزب ، رئيسا ، نائب عامل العمالة أو ممثله ،- ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين الاتحادية الوطنية لعمال الارض ) • تقوم بالكتابة المصالح الادارية التابعة لنيابة العمالة • تكلف لجنة الدائرة بجمع ومراجعة المحاضر التي تتسلمها من اللجان البلدية التابعة للدائرة ، وتتسلم الطعون وتحقق فيها وتبدي رأيها في ظرف ثمانية أيام ، وتوجه القرار المعلل بصفة قانونية الى اللجنة البلدية التي تباشر عند الاقتضاء في نفس الفترة انتخابات جديدة وتوجه الى اللجنة الوطنية تقريرا عن كل طعن مدروس . المادة 20 : يترأس اللجنة الوطنية ممثل الحزب وهى تتألف علاوة على ذلك من : ممثل الرئاسة مجلس الوزراء ،
- ثلاثة ممثلين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ثلاثة ممثلين لوزارة الداخلية ،
- ثلاثة ممثلين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية •
- ثلاثة ممثلين لوزارة الانباء ، خمسة مثلين للحزب . تكلف هذه اللجنة بتنظيم حملات الشرح والايضاحات اللازمة وبالسهر على حسن سير عمليات التصويت ، وتحيط السلطات المختصة علما لاجل تطبيق عقوبات محتملة بجميع الضغوط أو التزييفات المتسوبة الى ممثليها والمثبتة بصفة قانونية فى تقارير لجنة الدائرة المشار اليها في المادة 19 اعلاه ، وتظل مجتمعة الى نهاية عمليات تجديد هيئات الاستغلال ، وتقدم تقريرا إلى أعلى سلطات البلد . الباب الرابع احكام انتقالية المادة 21 : يباشر في كل استغلال فلاحي مسير ذاتيا بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، في وضع قائمة اعضاء مجموعة العمال ، المنصوص عليها فى المادة الأولى من المرسوم رقم 69-15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعريف مجموعة عمال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ، وحقوق وواجبات أعضائها يعاد النظر في حالة كل واحد من العمال من طرف مجلس العمال أو لجنة التسيير بحسب كل حالة ، وذلك تبعا للمعايير المبينة في المادة الأولى من المرسوم رقم 69 15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تبلغ القوائم المذكورة المختومة نهائيا الى الحزب والمصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والمجلس الشعبي البلدى المعني بالامر . المادة 22 : يباشر بعد وضع القوائم في انتخاب جميع الهيئات التابعة لمجموع الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا ضمن الاشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 23 : ستبين بحسب الحاجة وبموجب نصوص تطبيقية احكام هذا المرسوم . المادة 24 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 25 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الانباء كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-19 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى حول التسيير الذاتي في الفلاحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 69-15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعريف مجموعة عمال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وحقوق وواجبات أعضائها 6 وبمقتضى المرسوم رقم 69-16 المؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1388 اموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 69-17- المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن توزيع الدخل وتحديد أموال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وبمقتضى المرسوم رقم 69-18 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتعلق بانتخاب هيئات تسيير الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى التوجيه التقني والاقتصادي للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا ، ويراقبه ويقرر المساعدة التقنية التي تمنح لوحدات الإنتاج ، ويتخذ التدابير اللازمة لاستخدام هذه المساعدة ، ويتخذ كذلك جميع الترتيبات اللازمة لحسن سير هيئات التسيير الذاتي والهيئات القائمة بالخدمة اللازمة لهذه الخبرة ، ويعين ويعزل المدير ، ويفوض عند الحاجة مندوبا مكلفا بالتسيير في وظائف المدير . المادة 3 : يبين الوزير للهيئات المختصة التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا الاهداف التي يجب الوصول اليها طبقا المخطط التنمية الوطني ويوافق على المخططات الزراعية المعدة من طرف الهيئات المعنية بالامر ، وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لأهداف المخطط ويحدد قواعد النفقات الزراعية المتعلقة بالاعتمادات الممنوحة عن كل موسم ، ويؤشر على جميع الطلبات المتعلقة بمنح قروض لأجل متوسط وطويل ويوقف جداول الحسابات المساعدة على تحديد التسليفات الممنوحة على الدخل وكذا الفوائد العينية المخصصة لاعضاء | مجموعة العمال ويضع قواعد العمل المطبقة على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا • ويتخذ بمعاونة الهيئات المختصة جميع التدابير التي من شأنها أن تساعد على تكوين وحدات انتاج ناجحة ومستقرة اقتصاديا .. ويعمل على تركيز وتقديم واستغلال المعلومات الاحصائية للتسيير الذاتي الفلاحي . ويحدد مستوى الاسعار الاساسية لتسليم الانتاج الى هيئات التسويق ، وكذا الاسعار القصوى للخدمات المقدمة الى وحدات الانتاج من طرف الهيئات المؤهلة لذلك المادة 3: يكفل الوزير للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا جميع الخدمات اللازمة لحسن سيرها ، ولا سيما ما يتعلق بالتزويد والتسويق والمحاسبة وصيانة الادوات على يد الهيئات المؤسسة او المؤهلة لهذه الغاية يساعد الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا على وضع برامج العمل وتطبيق التقنيات الزراعية واستعمال المنتجات وصيانة الادوات والحيوانات وعلى جميع العمليات الاخرى اللازمة لانجاز مخطط الزراعة المادة 4 : ينظم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي التكوين المهني لعمال التسيير الذاتي ، وترقية تكوينه وذلك بمشاركة مجموعات العمال المعنية بالامر ، ويقوم بالتعميم الفلاحي ، ويتخذ جميع التدابير التي تساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعمال التسيير الذاتي . المادة ه : يكلف الوزير مصالحه المتخصصة باجراء تفتيشات تقنية وحسابية تتم على اساس الاوراق او في عين المكان ، وتتعلق بالاستغلالات وهيئات الخدمات التابعة للتسيير الذاتي الفلاحي . وفي حالة ارتكاب خطأ جسيم مثبت بصفة قانونية ، يتخذ وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي العقوبات المناسبة التي تخولها له سلطة وصايته . المادة 6 : يسهر الوزير على دورية وانتظام اجتماعات هيئات التسيير الذاتي وعلى تجديد هذه الهيئات وفي حالة عجز بين أو خرق مثبت بصفة قانونية للتشريع الجاري به العمل وذلك من طرف هيئات التسيير الذاتي ، يوقف وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي الهيئة أو الهيئات المذكورة ويدعو الجمعية العامة لاجتماع غير عادي في أجل شهر • تقرر الجمعية العامة ، بعد سماع تقرير ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى التدابير الواجب اتخاذها وانتخاب هيئة جديدة .
168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه وعند عدم اتخاذ أي مقرر أو في حالة اتخاذ مقرر جزئي من طرف الجمعية العامة ، يقترح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على الحكومة التدابير اللازمة لمعالجة الوضع أو لتكميل | المقرر ، والتي يمكن أن تصل الى حل الجمعية المذكورة . يتولى المدير خلال الفترة المذكورة مسؤوليات حسن سير الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 . هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر