مرسوم رقم 76 27 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 241 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير من قبل البلديات لقطع الأرض التابعة للاحتياطات سنة 1976 يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية العقارية . 235 الديمقراطية الشعبية 241
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية يمكن التصرف فيها ضمن أحكام الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 صفر عام 1396 ه محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والنصوص اللاحقة له المتخذة لتطبيقه .
المادة 2
فتح المادةتتم هذه التصرفات أو انتقال الملكية بعوض وعلى أساس تقييم يأخذ بالحسبان النفقات من كل نوع التي ترتبت على البلدية .
ويحدد نص يصدر فيما بعد شروط هذا التقييم وكذا معدل التدخل الذي يسمح به للبلدية أن تحصل عليه بمناسبة انتقال الملكية هذه .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون مبدأ نقل ملكية الأراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية موضوع مداولة للمجلس الشعبي البلدى الخاضعة لموافقة الوالي .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون كل قطعة أرض معدة للبيع موضوع تجزئة من قبل البلدية ضمن الاحكام المحددة بموجب الامر رقم 75-76 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء وكذا بموجب المرسومين رقم 75 – 109 و 75-110 المؤرخين في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتخذين لتطبيقه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-182 (ج.ر عدد 32 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : كل أرض تخصص للبيع، تكون موضوع تقسيم تراعى فيه الاحكام المحددة في الامر رقم 75-67 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه .
وتنجز البلدية أو أى مؤسسة مختصة في هذا الشأن، مرافق الاراضي المخصصة للبيع، مع مراعاة القواعد العمرانية الجاري بها العمل .
و توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بتعليمات من وزير الاسكان والتعمير ووزير الداخلية»
الباب الثاني — بيع الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية
المادة 5
فتح المادةتكون التنازلات عن الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية، موضوع بيع بالتراضى بين البلدية والمكتسبين الجدد ضمن الشروط المحددة في المواد من 6 الى 9 التالية .
المادة 6
فتح المادةان الاراضي المبيعة من قبل البلدية لا يمكن أن تكون أساسا الا للتجهيزات من كل نوع التي أعدت لها ..
وبهذا الصدد يكون بيع الاراضى من قبل البلدية موقوفا على مايلي :
- رأى اللجنة المكلفة باختيار الاراضى المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، تسجيل التجهيز الذى تستعمل له تلك الاراضى أساسا | في المخطط الوطني للتنمية .
المادة 7
فتح المادةان كل بيع بالتراضي لصالح الدولة أو الجماعات لاحكام المادة 107 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى.
المادة 8
فتح المادةيوقع عقد تحويل الملكية ضمن الشكل الادارى بين الاطراف المتعاقدين فور المصادقة على مداولة المجلس الشعبي البلدى المرخصة بالبيع
المادة 9
فتح المادةبعد دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ، طبقا لدفتر شروط نموذجي يحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير الحضري .
الباب الثالث — بيع الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لصالح الخواص
المادة 10
فتح المادةان بيع الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لصالح الاشخاص الخواص الطبيعيين أو المعنويين يتوقف على اشهار منظم ضمن الشروط المحددة في المواد 13 و 14 و 16 من هذا المرسوم .
المادة 11
فتح المادةكل بيع أرض مجزأة مسبقا من قبل البلدية وتابعة للاحتياطات العقارية البلدية، يجب أن يكون موضوع مداولة من قبل المجلس الشعبي البلدى الذى يبدى رأيه حول مايلي : 1 (1) مبدأ نقل ملكية أرض أو أراض محددة 2 (2) العناصر المكونة لملف نقل الملكية ولاسيما :
ثمن البيع ، جنس المخطط والحالة التجزئية للامكنة دفتر الشروط الذي يجب أن يعد طبقا لدفتر الشروط النموذجي الذي يكون موضوع نص لاحق .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-182 (ج.ر عدد 32 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 11 : كل بيع يتناول أرضا داخلة في الاحتياطات العقارية ومقسمة، تقوم به البلدية، يجب أن يكون موضوع مداولة للمجلس الشعبي البلدي، الذي يبت في :
I - مبدأ بيع الارض أو الاراضي المعينة ،
2 - العناصر التأسيسية لملف البيع، ولا سيما ما يتعلق ب :
- سعر البيع ، التصميم والكشف التقسيمي للاماكن ، دفتر الشروط الذى يجب وضعه وفقا لدفتر الشروط النموذجي ، المحدد بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الاسكان والتعمير .
المادة 12
فتح المادةيجب أن يحتوى دفتر الشروط على ما يلي :
1) (1) التصريح بالمقرر الذي رخص بموجبه نقل الملكية وكذا شروط الاشهار ، 2 (2) بيان ونوع وحالة الاملاك المعدة للبيع، مع ذكر محتواها وحدودها وما يجاورها بالرجوع الى التجزئة، 3 (3) أصل الملكية ،
4) اذا اقتضى الامر بيان الاتفاقات والشروط التي تطبق بموجب أحكام مخطط التعمير الحضرى أو بموجب أحكام دفتر الشروط بالتجزئة ولاسيما الاحكام المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، 5 (5) المميزات التي يجب أن تتوفر في المترشحين ، واذا المحلية أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الاشتراكية | اقتضى الامر المميزات التي تفرق بينهم ، يرخص به من قبل المجلس الشعبي البلدى الذي يتداول حول مايلي :
الالتزامات والحقوق الموجودة في دفتر الشروط ، مبلغ وشروط البيسح من المداولة المتممة لهذا الغرض تقدم الموافقة الوالى طبقا 6 (6) بيان سعر البيع وشروط البيع ، 7 (7) مبلغ الكفالة المؤقتة التي يجب أن يدفعها كل مترشح لاكتساب قطعة أرض .
المادة 13
فتح المادةيخضع كل بيع للخواص الى قواعد الاشهار وايداع كفالة مؤقتة.
الجمعة 27 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237
المادة 14
فتح المادةيتراوح أجل الاشهار الذي تستلم خلاله الترشيحات للاكتساب ، من شهر على الاقل الى شهرين على الاكثر وبهذا الصدد يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدى قرارا يبين ما يلي طبقا لاحكام دفتر الشروط وذلك بعد موافقة الوالي على مداولة المجلس الشعبي البلدي :
الفترة التي يمكن خلالها تسجيل المترشحين للشراء التزاماتهم ، الساعات والمكان الذي يمكن للجمهور أن يطلعوا فيه على - دفتر الشروط ، وصف موجز لقطع الارض المعدة للبيع .
يشهر القرار بصفة جماعية .
وبهذا الصدد يجب أن ينشر القرار عن طريق اللصق كما يدرج في الصحافة المحلية .
وفضلا عن ذلك يمكن استعمال وسائل أخرى للنشر حسب الظروف .
المادة 15
فتح المادةلا يمكن أن يتعدى مبلغ الكفالة المؤقتة 10 % من سعر البيع ولا أقل من 5 % منه .
المادة 16
فتح المادةيجب أن تودع التزامات المترشحين في مقر البلدية في ظرف مغلق ومسجل في سجل حسب ترتيب الوصول .
و تضبط قائمة المترشحين عند نهاية الاجل القانوني للاشهار من قبل الرئيس وأحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي وكذا من قبل المحصل البلدي .
المادة 17
فتح المادةيدعى المجلس الشعبي البلدي للمداولة فور اختتام قائمة المترشحين وذلك قصد اختيار المكتسبين الجدد على أساس الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمرسومين المتخذين لتطبيقه رقم 75 109 و 75-110 المؤرخين في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 وعلى أساس هذا النص .
المادة 18
فتح المادةيجب أن تبين المداولة المرخصة للبيوع قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وكذا سعر البيع. وترخص في نفس الوقت لرئيس المجلس الشعبي البلدي بابرام عقود نقل الملكية مع الملاك الجدد وهذه المداولة تخضع لموافقة الوالي .
المادة 19
فتح المادةيعد عقد البيع المنصوص عليه في المادة 18 السابقة طبقا لعقد بيع نموذجي يكون موضوع نص لاحق
المادة 20
فتح المادةيجب أن يتم دفع ثمن البيع نقدا وفورا الى القباضة البلدية طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 21
فتح المادةاذا لم يتقدم عدد كاف من المترشحين لشراء مجموع الاراضي التي يمكن تخصيصها في الآجال المحددة في الاشهار ، فيجوز الرجوع للمجلس الشعبي البلدى كى يعطى رأيا موافقا ببيع قطع الارض بالتراضي .
وتخضع مداولة المجلس الشعبي البلدي لموافقة الوالي
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 22
فتح المادةتعفى المعاملات من كل نوع المحققة بين البلدية والغير والتي تهم الاحتياطات العقارية البلدية، من حقوق الطابع والتسجيل .
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-114 (ج.ر عدد 104 لسنة 1976)
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-114 (ج.ر عدد 104 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 22 من المرسوم رقم 76 27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد كيفيات البيع من قبل البلديات للأراضي التابعة للاحتياطات العقارية كما يلى تعدل وتتمم المادة 22 من المرسوم رقم 76 27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد كيفيات البيع من قبل البلديات للأراضي التابعة للاحتياطات العقارية كما يلى
المادة 23
فتح المادةتحدد نصوص لاحقة عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المرسوم
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-406
« تلغى أحكام المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 والمرسوم رقم 76-27 والمرسوم رقم 76-28 المؤرخين في 7 فبراير سنة 1976، والمرسوم رقم 79-108 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979 ، والمرسوم رقم 86-01 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 86-02
مرسوم رقم 86 02 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام - 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة فى احتياطاتها العقارية، وأسعار بيعها. 5
-
مرسوم رقم 82-332
مرسوم رقم 82-332 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1962 يحدد كيفيات حساب أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عداد احتياطاتها العقارية، وأسعار التنازل عنها. 2015
-
مرسوم رقم 81-182
مرسوم رقم 81-182 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد قرار الكيفيات المالية للبيع من قبل البلديات لقطع الارض التابعة للاحتياجات العقارية . 1077 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي التي تعد جزءاً من احتياطاتها العقارية 1078
-
مرسوم رقم 79-107
مرسوم رقم 79-107 مؤرخ في 28 رجب عام 1399
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن قائمة البلديات التي تحصل على أراض من أملاك الدولة لتكوين احياطاتها العقارية، مقابل الدينار الرمزي . 606
-
مرسوم رقم 79-108
مرسوم رقم 79-108 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تأسيس نظام تسبيقات الخزينة العامة لامتلاك وتهيئة الاراضي المقرر ادماجها في الاحتياطات العقارية البلدية . 613
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على دفترى الشروط المتعلقين بتنازل البلديات عن الاراضى التابعة لاحتياطاتها العقارية. 938
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونيات العقارية 191
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.