مرسوم رقم 73-98 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة • 883
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 71 77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 كما يلى :
ه ان نظام المنح العائلية المنصوص عليه في المادة 12 من الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، يطبق على العمال المنخرطين في نظام التأمين الاجتماعي التابعين للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا وفي تعاونيات الانتاج لقدماء المجاهدين كما يطبق أيضا على العمال الفلاحين المؤمن لهم والتابعين للمؤسسات العمومية للتعليم والبحث الفلاحي، وذلك ضمن الشروط التالية ، .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 كما يلى :
ه يعتبر كمستفيد من المنح المنصوص عليها في هذا المرسوم كل أرباب العائلات الذين يعملون في الاستغلالات الفلاحية وفي التعاونيات وفى المؤسسات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، بصفتهم ممارسين نشاطا مهنيا مدفوع الاجرة »
المادة 3
فتح المادةيعدل المقطع 2 من المادة 7 من المرسوم رقم 71-77 | | الزراعي، يتقاضى المنح بكاملها لمدة اثنى عشر شهرا من السنة | المدنية .
اما المستفيد من المنحة الذى لا يدخل في أحد الاصناف المنصوص عليها في المقطع أعلاه، فانه يتقاضى منحة مبلغها | 0,75 دج عن كل يوم من العمل المثبت طيلة مدة اشتغاله بدون أن يتجاوز مبلغ المنحة 15 دج شهريا عن كل ولد » .
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-119
« يلغى المرسوم رقم 73-98 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 والمرسوم رقم 95-74 المؤرخ في أول مايو سنة 1974 المذكوران أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-119
مرسوم رقم 82-119 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 13 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين الدائم للمجلس الاعلى للامن . 648
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 71-77
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.